رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر النص الكامل لقانون الهجرة بعد مراجعته من لجنة التشريع بمجلس الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان من مراجعة قانون الهجرة غير الشرعية من الناحية الدستورية واللغة القانونية وإرساله إلى مجلس الوزراء عقب مراجعته لإرساله إلى وزارة شئون مجلس النواب لعرضه على البرلمان للموافقة عليه وإصداره.
وجاءت المادة الأولى تنص على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
ونصت المادة الثانية على أن تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادة (28) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقًا لأحكامه، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

وقالت المادة الثالثة إن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، فيما أكدت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وجاء الفصل الأول من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بعنوان "تعاريف وأحكام عامة"، حيث إن مادته الأولى تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعانى المبينة قرين كل منها:
 

1- الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى:

أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.
 

2- الجماعة الإجرامية المنظمة:

الجماعة المؤلفة على وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.
 

3- تهريب المهاجرين:

تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر. 
 

4- المُهاجر المُهرب:

أى شخص يكون هدفا للسلوك المُجّرم بمقتضى المواد أرقام (5و6و7و8 ) من هذا القانون.
 

5- وثيقة السفر أو الهُوية المزورة:

وثيقة السفر أو الهُوية التى زُوِّرت بالكامل أو حُرفت بياناتها أو تلك التى تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.
 

6- الأطفال غير المصحوبين: 

كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة أى من ذويه.
 

7- الناقل التجارى:

كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برا أو بحرا أو جوا تحقيقا لمكسب تجارى.
 

8- السفينة : 

أى نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض غير تجارية. 
 

9- اللجنة :

 اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقا لحكم المادة (28) من هذا القانون.
 

10- المنفعة: 

كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة، أو الكسب، أو المزية، أو المنفعة مادية، أو أدبية.
 

11- البحر الإقليمى:

الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلا بحريا من خط الأساس وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار.
 

12 – المنطقة المجاورة :

منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلا بحريًا من نهاية البحر الإقليمى وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار.

وقالت المادة الثانية من الفصل الأول إنه لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهُاجر المُهرَّب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يعتد برضاء المُهاجر المُهرّب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون.

أما المادة الثالثة نصت على أن يُعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً. 

وجاء بالفصل الثانى بعنوان "الجرائم والعقوبات"، حيث قال فى المادة الرابعة إنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

أما المادة الخامسة نصت على أن يُعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.

كما يُعاقب بـالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، فى أى من الحالات الآتية: 

1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المُهرّب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة. 
7- إذا استُخدِم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .
8- إذا استُخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

بينما تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المُهرَّب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه. 
4- إذا استخدم الجانى عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدم القوة، أو العنف، أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المُهاجرين المُهرَّبين يزيد على عشرين شخصاً أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال.
6- إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المُهرَّب أو إتلافها.
7- إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
9- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.

والمادة الثامنة نصت على ان يُعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهرَّبين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

والمادة التاسعة نصت على ان تقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (6و 7و 8) من هذا القانون بإلزام الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرَّب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.

ونصت المادة (10) على ان يُعاقب بـالسجن كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو مزية، من أى نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقيق، أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. 

ويُعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المُهاجر المُهرَّب، أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

المادة (11) نصت على ان يُعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من قِبَل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.
ويُعاقب كل من حرَّض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر .

المادة (12) نصت على ان يُعاقب بـالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك. 
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجانى أو أحد أصوله أو فروعه.

المادة (13) يُعاقب بـالسجن كل من حرَّض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة (11)، ولو لم يترتب على التحريض أثر.

المادة (14) يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين فى الشخص الاعتبارى باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تُجاوز سنة.

وللمحكمة أن تقضى بحل أو تصفية الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين به باسمه ولصالحه مرة أخرى.

المادة (15) يُعاقب بـالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. 
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجانى أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

المادة (16) يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر اللازمة لوجهته، ويُعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين. 
المادة (17) نصت على انه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات، المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو التى استعملت فى ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها.

المادة (18) تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أحكام المواد أرقام (208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) )من قانون الإجراءات الجنائية .

المادة (19) إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة. 

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.

ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المُهاجر المُهرَّب أو إصابته بمرض لا يُرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.

وأكدت المادة (20) على مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون أيضا على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، متى كان الفعل مُجرَماً فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك فى أى من الحالات الآتية:

1) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها. 
2) إذا كان المُهاجرون المُهرَّبون أو أحدهم مصرياً. 
3) إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية. 
4) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية. 
5) إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج. 
6) إذا وُجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابهـا ولم يتم تسليمه.

اما المادة (21) نصت على ان فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة.

وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها وفقاً لأحكام القانون الدولى للبحار.

وجاء الفصل الثالث بعنوان "التعاون القضائى الدولي"، حيث نصت المادة (22) على ان تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين - كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها- مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائى أو المعلوماتى، وذلك كله وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة (23) نصت على عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.

وسمحت المادة (24) للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء الفصل الرابع بعنوان "تدابير الحماية والمساعدة"، حيث نصت المادة (25) على ان توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهرَّبين ومنها حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.

المادة (26) نصت على ان تكفل السلطات المصرية المختصة للمُهاجر المُهرَّب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن .

وصرحت المادة (27) لوزارة الخارجية بان تتولى التنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهرَّبين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها، أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقباً عليها بموجب أحكام القانون المصري.

وجاء الفصل الخامس بعنوان "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، حيث نصت المادة (28) على ان تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الخارجية.

وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية .
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة. 
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت المادة (29) على ان يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اما المادة (30) اوضحت بان يكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية: 

- وحدة التوثيق والمعلومات.
- وحدة الشئون المالية والإدارية.
- وحدة التدريب والمنح التدريبية.
ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة (31) تُشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية: 

- اللجنة القانونية. 
- لجنة التوثيق والمعلومات. 
- لجنة التوعية والإعلام. 
- لجنة التعاون الدولي.

ويجوز للجنة أن تُشكل من بين أعضائها لجاناً أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.
الفصل السادس

صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود
المادة (32) يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه فى هذا القانون " بالصندوق".

ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتكون موارد الصندوق من حصيلة الأموال التى تخصصها له الدولة وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية وفقا للقانون .
المادة (33) يؤول إلى الصندوق ما يعادل حصيلة الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، والأموال التى يحكم بمصادرتها.