رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الإداري": غلق المحافظين للصيدليات في الجرائم المهنية اغتصاب لسلطة القاضي الجنائي

بوابة الوفد الإلكترونية

اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ان المشرع  انتهج التفرقة بين الغلق الادارى فى حالات فتح أو إنشاء أو إدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وجعله بيد الجهة الادارية وبين الغلق القضائى لها اذ لم يجعل للمحافظين ثمة اختصاص فى حالات ارتكاب احدى الجرائم الصيدلية بشأن غلق المؤسسات الصيدلية وانما اوكل ذلك الى القضاء الجنائى وان تدخل المحافظين فى اصدار قرارات بغلق الصيدليات فى الجرائم الموكل بشأنها القضاء الجنائى للبت فيها يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة .

وأكدت المحكمة ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة صدر منذ 60 عاما واصبح هذا القانون عقيما عاجزا عن معايشة روح العصر بعد ان تطورت العلوم الصيدلية دون ان يقابلها اى تطور للقواعد المنظمة لها، واشارت الى تناقض القانون الذى رصد عقوبات للغرامة التى تراوح بعضها من 5 و10 و20 و50 الف جنيه بينما جرائم اخرى  ليست اقل خطورة غرامة جنيهان وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات وعشرين جنيها.

وناشدت المحكمة مجلس النواب  بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ 60 عاما لطائفة من اهم مهن المجتمع مهنة الصيدلة والدواء واكثرها خطورة على صحة المواطنين بعد ان راود الامل عدة اجيال مواكبة هذا القانون للتطورات العلمية فى العلوم الصيدلية وصناعة الدواء ليعايش روح العصر حتى هرمت على اعتابه اجيال.

وشددت المحكمة على مراعاة المبدأ الدستورى من وجوب اخذ رأى نقابة الصيادلة كنقابة مهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها لتتحقق الغاية من الالزام الدستورى .

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البحيرة فيما تضمنه من  غلق صيدلية الدكتور هيثم الطوخى الكائنة بمركز بدر التحرير بمحافظة البحيرة لمدة ثلاثة اشهر  وما يترتب على ذلك من اثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية مصروفات

قالت المحكمة  ان المشرع  فرق فى مجال غلق الصيدليات بين  الغلق القضائى فى حالات ارتكاب احدى الجرائم الصيدلية وجعله بيد القضاء الجنائى وحده وبين الغلق الادارى فى حالات  فتح أو أنشاء أو أدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وجعله بيد الجهة الادارية فضلا عن العقوبة الجنائية التى يوقعها القاضى بالحبس والغرامة , ولم يشأ المشرع ان يعقد للمحافظين ثمة اختصاص فى الجرائم الصيدلية بشأن غلق المؤسسات الصيدلية خاصة الصيدليات  وانما اوكل ذلك الى القضاء الجنائى بحسبان ان الجرائم الخاصة بالمؤسسات الصيدلية المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة منوطة بالقاضى الجنائى لا بالمحافظين والا عد ذلك التدخل منهم افتئاتا على سلطة القضاء الجنائى الذى يعد ضمانة جوهرية لحق المجتمع فى الحفاظ على صحة المواطنين وحق الصيدلى اما بادانته ومؤسسته واما ببراءته .

واضافت المحكمة ان المشرع  اعتبر من الجرائم الصيدلية  كل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أو باع  أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها , وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة , وذلك رغم سابقة استخدامها واوجب احالة مرتكبها للقاضى الجنائى ورصد عقوبة معينة تتمثل فى ان يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلاً عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما في هذه المادة ومن ثم فان تدخل المحافظين فى اصدار قرارات بغلق الصيدليات فى الجرائم الموكل بشأنها القضاء الجنائى للبت فيها بحكم الغلق يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة وهو حق اصيل يدخل ضمن أحد أهم ضمانات الحرية الشخصية للمتهم ، فاذا ما صدر قرار الغلق من المحافظ يعد ذلك القرار اغتصابا لسلطة القضاء الجنائى وتغولا على اختصاصاته المقررة له فى الدستور والقانون .

وذكرت المحكمة  انه لا يجوز الاحتجاج للمحافظين فى غلق المؤسسات الصيدلية فى حالات ارتكاب احدى الجرائم الصيدلية على نحو ما تقدم الاستناد الى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمشار اليه فى ديباجة القرار المطعون فيه اذ ان المحال الواردة طبقا للجدول الملحق بهذا القانون وردت على سبيل الحصر والتعيين وليس على سبيل التمثال والتبيين سواء فى القسم الاول البالغ مقدارها (116 نوع ) او فى القسم الثانى البالغ مقدارها (80 نوع ) من المحال قد خلت جميعها من ذكر " الصيدليات " من بينها ومن ثم فلا يوجد سند قانونى صحيح لتدخل المحافظين بشأن الجرائم الصيدلية الا ما يقرره القاضى الجنائى , كما لا يمكن قياس المؤسسات الصيدلية على المؤسسات العلاجية الواردة فى هذا القانون , اذ انه " لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص " طبقا للقاعدة الاصولية فى الفقه الدستورى والقانونى والاسلامى الواردة  فى مجلة الاحكام العدلية , وفضلا عن ذلك فان المؤسسات الصيدلية يسرى عليها قانون خاص بها هو القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة وهو نص خاص ومن القواعد الكلية ان الخاص يقيد العام , وبهذه المثابة  فان صدور قرار من المحافظ بغلق الصيدليات استنادا الى قانون المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة يكون فى غير محله وسلبا لاختصاص لم يعقده له المشرع اصلا .

واشارت المحكمة انه تم تحرير مذكرة للعرض على محافظ البحيرة موقعة من كل من وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ومدير عام الصيدلة ومدير ادارة التفتيش الصيدلى ورد بها انه بشأن مواصلة دور التفتيش الصيدلى للتصدى للصيادلة المخالفين قام التفتيش الصيدلى بعمل محضر شرطة لصيدلية الدكتور هيثم الطوخى الكائنة بمركز بدر التحرير رقم 6936 لسنة 2015 جنح بدر لارتكابه احدى الجرائم الصيدلية عبارة عن حيازة دواء غير مسجل بوزارة الصحة وهى احدى الجرائم الصيدلية التى اوكل المشرع فيها الغلق لسلطة القضاء الجنائى ومن ثم فان المختص بغلق الصيدلية هو القضاء الجنائى ذاته وما كان يجب على كل من مدير عام الصيدلة ومدير ادارة التفتيش الصيدلى بالبحيرة الموافقة على تحرير مذكرة الى السيد المحافظ ليغتصب فيها سلطة القاضى الجنائى الموكل اليه سلطة الغلق وهى ضمانة مقررة لحق المجتمع فى الحفاظ على صحة المواطنين وحق الصيدلى الذى يمحص القضاء الجنائى ارتكابه للجريمة من عدمه , واذ اصدر محافظ البحيرة القرار المطعون فيه متضمنا الغلق الادراى لتلك الصيدلية لمدة ثلاثة اشهر , حال انها من حالات الغلق القضائى , فمن يكون القرار المطعون فيه  مشوبا بعيب جسيم ينحدر به الى درك الانعدام وهو عيب غصب سلطة القاضى الجنائى .

وذكرت المحكمة انه قد تلاحظ لديها من استقراء  القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة انه صدر منذ ستين عاما تطورت خلالها العلوم الصيدلية بمختلف فروعها نحو افاق الابداع والابتكار فلم تقف عجلة التقدم عند التقليد والتكرار وتلاحقت مستحدثات جديدة على المستوى الدولى والمحلى على كافة المؤسسات الصيدلية سواء من قبيل الصيدليات العامة او الصيدليات الخاصة او

وسطاء الادوية او مخازن الادوية او محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية او مصانع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية واستيراد الادوية والمتحصلات الاقرباذينية فضلا عن مستحدثات العصر واصبح هذا القانون عقيما عاجزا عن معايشة روح العصر ويكفى للدلالة على ذلك ما ورد فى باب العقوبات الجنائية من تناقض فتارة اولى تكون الغرامة فى المادة 80 منه لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه لكل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وتارة ثانية تكون الغرامة فى المادة 81 منه لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها رغم ان الجريمة الاولى اكثر خطرا وتارة ثالثة تكون العقوبة الغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين بموجب المادة 78 منه  لكل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة إسم صيدلي رغم جسامة الجريمة وخطورتها على صحة المواطنين  وتارة رابعة تكون نفس الغرامة الضئيلة بموجب المادة 79 منه لكل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة ، و كذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه في أية مؤسسة صيدلية مما يعرض صحة المواطنين للخطر  وتارة خامسة  تكون العقوبة الغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيهاً  لكل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها فى حالة مخالفة الحظر الواقع على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان او الحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلكوتارة سادسة تكون العقوبة الغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيهاً عند مخالفة مبدأ عدم جواز امتناع  المؤسسات الصيدلية عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو يخزنون  من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها في ذلك طبقاً لأحكام القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها.( المادة 82 من القانون المذكور ) وتارة سابعة تكون الغرامة وفقا للمادة 83 منه لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات لكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ولا مرية فى ان قيمة جنيهين وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات وعشرين جنيها  لا يصح فى الوقت الراهن ان تكون محلا لتوقيع عقوبة الغرامة خاصة فى مجال الادوية التى تتناول صحة الانسان فهى لم تعد تعايش العصر ولا تحقق الغاية من تقريرالعقوبة  سواء الردع العام او الخاص ولا ينبغى ان ينشغل بها الجهد المضنى للقاضى الجنائى فالنص المقرر منذ 60 عاما بحاجة الى تعديل ليعبر عن الحاجات الاساسية للمجتمع فى هذا المجال  بعد ان زاد عدد السكان من 20 مليونا الى ما يقترب من 100 مليون  فى وقت وجيز من عمر الزمان حتى يحقق القانون هدفه الاجتماعى المنشود .

واختتمت المحكمة  انه ازاء كل ما تقدم  فانها  تناشد  مجلس النواب بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ 60 عاما لطائفة من اهم مهن المجتمع مهنة الصيدلة والدواء واكثرها خطورة على صحة جمهور مستهلكى الدواء من المرضى والاصحاء المترددين على المؤسسات الصيدلية , وكذلك النظر الى تطوير منظومة الدواء على نحو يقضى على احتكاره , وحماية  الصيادلة من الدخلاء على المهنة حفاظا على صحة المواطنين , وتغليظ العقوبات علي المخالفين لتداول المستحضرات المهربة غير المسجلة في وزارة الصحة ايا كانت الشركة التى تملكها , وكذلك ما كشفت عنه الواقع العملى  من  بيع الاسم لغير صيدلى وايضا ممارسة المهنة بما يشمل العيادات التي تبيع أدوية للمرضي والنظر كذلك الى  إنشاء وتنظيم هيئة مصرية للدواء المعمول به فى معظم الدول المتقدمة صحيًا على نحو اصبحت معه مهنة مزاولة الصيدلة وفقا للقانون الصادر منذ ستين عاما فى خطر داهم على صحة المواطنين من ناحية وافتئاتا على حقوق الصيادلة من ناحية اخرى وقد راود عدة اجيال الامل فى مواكبة هذا القانون للتطورات العلمية فى العلوم الصيدلية وصناعة الدواء ليعايش روح العصر حتى هرمت على اعتاب هذا القانون اجيال ! مع مراعاة المبدأ الدستورى المنصوص  عليه المادة 77 من الدستور المصرى من وجوب اخذ رأى نقابة الصيادلة كنقابة مهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها لتتتحق الغاية من الالزام الدستورى للتعبير عن حاجاتها الفعلية المشروعة .