رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

محمد خليفة يكتب : مصر والحرب ضد الإرهاب

محمد خليفة
محمد خليفة

انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية، العربية منها والعالمية، بالضربات التي نفذتها جمهورية مصر العربية ضد مواقع تنظيم "داعش" في مدينة درنة الليبية، ففي الوقت الذي رحبت فيه دول عربية وإقليمية عدة بهذه الضربات، فإن دولاً وجهات أخرى استنكرت ذلك،

باعتبار أن ما قامت به مصر هو انتهاك للقانون الدولي، بالاعتداء على سيادة دولة أخرى، وتغلب عليه دوافع عدائية حسية، على ما يقضي به القانون الأخلاقي، وهو مسلك عسكري اعتمد على أحكام وتفسيرات متباينة . وقد دان المتحدث باسم ما يسمى "المؤتمر الوطني الليبي العام" ما وصفه بأنه: "العدوان المصري على السيادة الليبية" . لكن في حقيقة الأمر، فإن الدول والجهات التي عارضت الضربات المصرية تناصر أو تسوّغ للإرهابيين عملهم، وتعمل على نصرة مشروعهم الإرهابي التكفيري في المنطقة .
لكن هل ما قامت به مصر حقاً يشكل عدواناً، في نظر القانون الدولي، أو أنه يأتي في إطار الدفاع عن النفس؟
الواقع أن مصر ومنذ أكثر من عامين، تعاني تهريب السلاح والإرهابيين من الأراضي الليبية إليها، ورغم الإجراءات الأمنية المكثفة التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية، لمنع التهريب من ليبيا إلى مصر، إلا أن طول الحدود وطبيعتها الصحراوية المعقدة، أفشل إلى حد كبير، تلك الإجراءات، فاستمر تدفق السلاح، حتى تمكن الإرهابيون من فتح جبهة إرهاب على الأرض المصرية . ورغم أن الحكومة المصرية تعلم تماماً أن تأمين الأرض المصرية يتطلب قطع دابر الإرهاب في ليبيا، لكنها ظلت مهتمة فقط، بمكافحة الإرهاب داخل مصر . وبعد جريمة ذبح واحدٍ وعشرين مصرياً على يد تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، لم يعد بوسع الدولة المصرية السكوت أكثر من ذلك . فالتنظيم الإرهابي، ومن يقف خلفه من الدول المتآمرة، استهدفوا من خلال تلك الجريمة، النيل من كرامة مصر وجيشها، قبل أن يستهدفوا إحداث بلبلة وشرخ داخل المجتمع المصري، بهدف تفجير مصر من الداخل كما جرى في دول عربية أخرى . ولذلك بادرت مصر إلى الرد عبر ضربات جوية موجعة ضد مواقع "داعش" في درنة . وهذه الضربات تعتبر مشروعة في نظر القانون الدولي، فالمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة تحرم استخدام القوة في

العلاقات الدولية، إلا أنها تبيح ذلك في حالتين: الحالة الأولى، هي حالة الدفاع عن النفس المفصلة في المادة 51 من الميثاق . وأما الحالة الأخرى، فهي حالة تفويض مجلس الأمن لدولة ما، أو مجموعة من الدول استخدام القوة العسكرية ضد دولة أخرى، قامت بخرق القوانين الدولية كما أوضحت ذلك المادة 42 من الميثاق . وأما حالة الدفاع عن النفس المسموح بها في المادة 51 فهي إنما تجيز ذلك حال تعرض دولة ما لهجوم عسكري من جانب دولة أخرى فقط .
وتعد جريمة قتل المواطنين المصريين من قبل تنظيم إرهابي مقيم على الأرض الليبية، بمثابة جريمة حرب ضد مصر كلها، ولذلك فإن من حق الدولة المصرية أن تردّ على الإرهابيين . وقد لا تكتفي مصر بتلك الضربات الجوية المحدودة، بل ربما يكون ذلك مقدمة لعمل عسكري مصري ضد الإرهاب، خاصة مع تواتر أنباء تتحدث عن تنسيق عسكري مع الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر وحكومة عبدالله الثني، ويأتي ذلك بالتزامن مع مطالب مصر برفع الحظر عن تسليح الحكومة الشرعية في طبرق، خصوصاً بعد تعيين الفريق خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش الليبي . وإذا وقع ذلك، فإن الأبواب سوف تفتح لتدخل عربي في ليبيا، تتولى القيام به مصر بهدف القضاء على مختلف أشكال ومسميات الإرهاب على الأرض الليبية، حماية لأمن مصر ودول المغرب العربي، وإعادة مؤسسات الدولة التي تم إنهاؤها بفعل الإرهاب الغادر.