رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثروت الخرباوي يكتب: مطلوب واحد قانون «مضبوط»

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

اعذرني أيها القارئ الذي أوقعه سوء حظه في قراءة هذا المقال، فحديثي اليوم سيكون مختلفا نوعا ما، إذ سأتكلم معك في قضية متخصصة، وقد يجرني الحديث فيها الى سبر غور القانون وتقطيع «هدومه» والذي دعاني الى ذلك هو ما حدث في قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

إذ أبدى محاميه في الأسبوع الماضي دفاعا قال فيه ان الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة في ما يتعلق بالاتهامات المالية التي وجهتها النيابة للرئيس الأسبق، وأظن ان الكثيرين من غير المتخصصين في القانون أو حتى من المتخصصين امتعضوا من هذا الدفاع، اذ كيف يفلت متهم من العقاب لمجرد ان مدة زمنية مرت على ارتكابه الجريمة؟! وما معنى تقادم الجريمة؟! ألم تنص القوانين على ان جريمة التعذيب مثلا لا تسقط أبدا بالتقادم؟ فلماذا لا ينصرف نفس الأمر على الجرائم المتعلقة بالمال العام؟ وخذ بالك إنني هنا لا أناقش الدفاع الذي أبداه الأستاذ فريد الديب، اذ لا يحق لي هذا، ولكنني أناقش المبدأ الذي أثاره في دفاعه.
أما المبدأ فهو عن الانقضاء؟ فهل لنا ان نعرف من أي سماء هبط علينا؟ الاجابة هنا موجهة لغير المتخصصين بطبيعة الحال فالعارف لا يُعرَّف، أما عن الانقضاء فهو وليد العقلية الأوروبية، وقد قامت فكرته على ان المتهم الأثيم الزنيم الذي ارتكب جريمة جناية مثلا، وسرق واختلس مال الدولة مثلا، وجعله غنيمة لنفسه مثلا، فان المجتمع لا يستطيع ان يتهمه أو يحاكمه أو يعاقبه اذا مرت عشر سنوات على تاريخ ارتكابه الجناية، أو ثلاثة أعوام على تاريخ ارتكابه الجنحة، دون ان يتخذ معه المجتمع أي اجراء قانوني، وللمتهم حينئذ ان يخرج لسانه للجميع فقد ربح من خلال القانون!!.
وعندما بدأت فكرة انقضاء الدعوى الجنائية تطل برأسها في فرنسا كان الفقه القانوني الفرنسي الطيب يستند في فكرته هذه الى أمرين:أولهما هو افتراض نسيان المجتمع للجريمة بسبب مضي مدة طويلة دون اتخاذ اجراءات فيها، وبنسيانها تتلاشى الحاجة الى العبرة والموعظة فيسقط بذلك أحد ركني حق العقاب، أما ثانيهما فهو ان مرور الزمن يجعل اثبات الجريمة أو نفيها متعذرًا اما لموت الشهود أو لنسيانهم الواقعة أو لضياع معالم الجريمة.
ولأن القانون المصري للأسف الشديد قد أقام أركانه ومفاهيمه على مبدأ «من كل فيلم أغنية» فقد أخذ مفهوم الانقضاء هذا من القانون الفرنسي ونقله نقل مسطرة دون تصرف، وكانت المادة الشهيرة في قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على هذا المفهوم غير المفهوم هي المادة الخامسة عشرة، ولذلك أفلت الكثيرون من العقاب على جرائمهم وكأنه «يا دار ما

دخلك شر» مع ان الشر كان يدخل الى دورنا من كل الأبواب حتى ولو كانت مغلقة.
حقا يالبشاعة فكرة الانقضاء هذه، ولكن خفف منها بعض الشيء ان المادة «الخامسة عشرة» عندما أرادت ان تتناصح على المتهمين قالت ان الانقضاء بالنسبة للموظف العام الذي يرتكب جريمة متعلقة بالمال العام لا يسري بالنسبة لمدة عشر السنوات الا من تاريخ ترك الموظف العام للوظيفة أو زوال صفته، أي أنك أيها الموظف سواء كنت وزيرا أو خفيرا لن تستفيد من عشر السنوات الخاصة بالانقضاء الا عندما تبدأ الحسَّابة في العد، عشر سنوات يا موظف من تاريخ تركك للوظيفة، وقتها ستستطيع ان تهنأ بالمال الحرام الذي سرقته، فالدولة التي غفلت عن محاكمتك طوال هذه المدة أصبحت دولة كريمة ومسامحة والسماح من شيم الكرام، لذلك فان فوات هذه المدة يشير الى أنها عفت عنك!.
اذن كيف نواجه هذا النزيف الكبير؟ الأمر بديهي جدا لو كنا نبتغي مصر جدا! فالمشرع المصري منذ زمن جعل جرائم التعذيب مستثناة من الانقضاء، أي ان المجرم الذي يعذب مواطنا لا تنقضي جريمته مهما طال الزمن، لأن التعذيب آفة تستهدف القضاء على كرامة الانسان قبل ان تستهدف المساس بجسده، كلام عظيم، وطالما ان الشيء بالشيء يذكر فاننا وفي أيامنا السعيدة هذه، ونحن في الطريق الى برلمان نطمع في ان يكون لسان حال الشعب بشكل حقيقي، اذن ليست هناك مشكلة ولا يحزنون، مجرد واحد تشريع من واحد برلماني يقدمه لواحد لجنة تشريعية، كي توافق عليه وتعرضه على واحد برلمان، ليصدر فورا مثله مثل تشريعات عديدة، في واحد ساعة، يجعل جرائم الاعتداء على المال العام بكل صورها غير خاضعة لانقضاء الدعوى الجنائية.
نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية