رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

« البزرميط»

الجنسية المصرية «زى الفريك لاتقبل» شريك خاصة لشاغلي المناصب العليا في الدولة وذويهم من الزوجات والأبناء. فالجنسية علاقه حب وولاء لاتقبل المشاركة ولاتنتهي إلا بالموت. وكان من المتوقع أن يصحح قانون الانتخابات الرئاسية ماأغفله الدستور

سهواً أو عمداً بشأن تحديد جنسية أبناء رئيس الجمهورية, واشتراط عدم حملهم جنسية دولة أخرى. ومجلس الدولة لايستطيع أن يضيف شرطاً لم يرد بالدستور. ولكن المشرع لم يمتلك الرغبة ولا النية ولا الإرادة لتدارك هذه الثغرة بما يوقعه ولجنة الخمسين في دائرة الشك والريبة. ونفس الحال بالنسبة لرئيس الوزراء فقد تجاهل الدستور مشكلة الأبناء مزدوجي الجنسية. أما بالنسبة للوزير فقد سمح الدستور بأن يحمل الجنسية الأجنبية هو وزوجته وأبناؤه وفقاً لنص المادة (164) ومن ثم ليس من غريب الأوضاع أن يتولي الوزارة من يحمل الجنسية القطرية وزوجته تحمل الجنسية الأمريكية وأولاده مخَلَّطين ايشي تراكوة علي فرنساوية وتتحول الحكومة المصرية الي عصبة الأمم أو منظمة الأمم المتحدة ومش بعيد أن إسرائيل تطالب بحقها في عضوية الحكومة المصرية!!. وكذلك الأمر لعضو مجلس النواب الذى يجوز طبقاً للدستور أن يكون مزدوج الجنسية. الخطورة في ازدواج جنسية الوزير إنه يشارك في الحكم فماذا لو تعارضت مصالح الوطن مع مصالح الدولة التي ينتمي إليها؟! وماذا لو نفذ سيادة النائب المزدوج أجندة دول أجنبية؟. فالدستور الكويتي ـ علي سبيل المثال ـ يقرر حرمان مزدوج الجنسية من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس النيابية والبلدية وحرمانه أيضاً من تولي المناصب القيادية حتي درجة وكيل وزارة أو وكيل مساعد. لاينبغي القول بأن هذه الإشكالية يمكن تداركها وعلاجها في قانون مباشرة الحقوق السياسية لأن العينة بينَة وظل الاعوج لازم يكون اعوج ولايمكن ان يستقيم , ولو الدولة لديها النية في تقويم المعوج لبادرت بالاستجابة الي مطلب منع ازدواج الجنسية . وثمة ثغرة أخرى تتعلق بأداء الخدمة العسكرية فعلي الرغم من نص الدستور الجديد في الماده (86) علي أن التجنيد إجبارى وعلي الرغم من اشتراط الدستور صراحة علي وجوب أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء إلا أنه تجاهل هذا الشرط لعضو مجلس النواب وهو تناقض غير مبرر وعصَي علي فهمنا  ويفتح الباب واسعاً للجدل الدستورى حول دخول المتهربين من التجنيد ممن حوكموا ودفعوا الغرامة. لقد التمسنا العذر لوجود بعض الثغرات بالدستور من باب التعجيل بإصداره لظروف المرحلة.  إلا إننا نرفض استمرار العمل بهذه الثغرات وتركها رهنا لمزاج صاحب المحل القادم واغراضه أم إنها متعمدة لصالح

رئيس ووزراء ونواب في علم الغيب والدولة وعمرو موسى.
ماسبق كان نص ما ذكرته في مقالي المنشور يوم الخامس من مارس من العام الماضي تحت عنوان «خلطبيط دستورى». وأتعجب من الذين يملأون الدنيا صراخاً وضجيجاً اليوم أين كانوا وقت كتابة الدستور. لقد صدر الدستور بثغراته ونقائصه وتناقضاته التي كشفتها أحكام المحكمة الدستورية. واللافت للنظر والمثير للدهشة والتساؤل لماذا أغفلت لجنة الخمسين النص علي حظر ازدواج جنسية رغم ان مسودة الدستور التي أعدتها لجنة العشرة قد نصت علي ذلك؟!.كيف يتجاهل الدستور منع المحافظين وأصحاب المناصب القيادية من مزدوجي الجنسية من تقلد مناصبهم؟ وكيف يحصر المنع في منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؟.. طبقاً للدستور من حق القاضي أو ضابط الجيش أو الشرطة أن يحمل جنسية أجنبية طالما أن نصوصه لم تحظر ذلك. وحتي لو نصت القوانين المنظمة لهذه الوظائف علي المنع فلا يعتد به مادام الدستور لم ينص علي ذلك صراحة. ويدعم رأيي حكم «الدستورية» وما صرح به وزير الإدارة المحلية بأن القانون لا يمنع تولي محافظ الإسكندرية من تولي منصبه رغم حمله الجنسية الأمريكية. ومن غرائب قانون الجنسية المصرى إنه يعطي لرئيس الجمهورية حق منح الجنسية المصرية للأجنبي دون تقيد بالشروط الواردة بالقانون. ومع أن القانون اشترط مرور خمس سنوات علي تمتع الأجنبي بمباشرة الحقوق السياسية في مصر وعشر سنوات اذا أراد الترشح للبرلمان المصرى إلا أنه منح رئيس الجمهورية حق إعفاء الأجنبي من هذين الشرطين وهو ما سمح للرئيس المعزول «مرسي» بمنح الجنسية لأعضاء حماس . وهذا النص يسمح للأجانب المتجنسين بالجنسية المصرية بالتسلل لمجلس النواب وغيره من مؤسسات الدولة.من ينقذ مصر من هذا «البزرميط».