رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دستور محترم

أخيرا وبعد مخاض ثورى دام ثلاث سنوات كتب الشعب المصرى دستوره.. انتهت لجنة الخمسين من وضع دستور يعبر عن كل المصريين يوحد ولا يميز.. دستور يتجاوب مع مطالب الثورة ويرضي طموح الشعب في حكم نفسه بنفسه.. يحاسب الكبير والصغير.. الرئيس والخفير..

يضع مصر علي اعتاب ديمقراطية حقيقية.. الدستور الجديد اعاد دور الدولة بشكل واضح ومحدد ووضعها امام مسئولياتها في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والبحث العلمي, وحرص علي اقامة التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ومزجها في منظومة المشاركة لا المغالبة. ويؤكد جذور مصر الاسلامية وفي نفس الوقت يحرص علي مدنية الدولة بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية. اضفي الدستور مرونة علي طبيعة وماهية النظام الاقتصادى وترك الباب مفتوحا امام الشعب للاستفادة من كل التجارب الاقتصادية واختيار النظام الذي يحقق مصلحته ويتوافق مع ظروفه ومتطلباته، والزم الدستور الحكومة في اول سابقة دستورية بمعدلات إنفاق واضحة ومحددة علي التعليم والصحة والبحث العلمي حيث لا تنهض الدول الا بقدر الانفاق علي اضلاع هذا المثلث. وحظر الدستور الفصل التعسفي لينسف قانون العمل رقم (12) الذى تم تفصيله لحساب رجال اعمال مبارك وتحيزت نصوصه لرب العمل واضاعت حقوق العاملين في القطاعين الخاص والاعمال، كما جعل الدستور جهاز المحاسبات من الهيئات المستقلة غير التابعة لرئيس الجمهورية او مجلس النواب تدعيما لاستقلاليته في اداء مهامه للحفاظ علي المال العام، ومن مزايا الدستور انه ابطل بدعة النائب الموظف حيث كان دستور (71) يسمح بترشح رؤساء الهيئات والشركات وقيادات الوزارات مما احدث خلطاً بين السلطة التنفيذية والتشريعية ويمنع النائب من استغلال عضويته للحصول علي منافع ومزايا وينهي ظاهرة النائب المطيع لرؤسائه في الحكومة، الدستور في مجمله جيد ويستوجب الشكر والتقدير للسيد عمرو موسي وكل

اعضاء لجنة الخمسين، وتبقي ملاحظة تتعلق بالمادة (102) حيث اشترطت في المترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية دون اشتراط ان يكون من ابوين مصريين وألا يحمل هو او زوجه جنسية دولة اخرى اسوة بما اشترطته المادة (164) بشأن رئيس الوزراء والمادة (140) الخاصة برئيس الجمهورية، وهو ما يفتح الباب واسعا امام مزدوجي الجنسية في دخول مجلس النواب ولا ينبغي القول إن هذا الشرط يمكن ايراده في القانون لأن القانون لا يمنع ولا يحجب حقا سمح به الدستور، لقد كان نص الدستور متشددا مع رئيس الجمهورية حين اشترط الا يحمل هو او زوجة او والداه جنسية دولة اخرى ثم اصبح اقل تشددا فيما يتعلق برئيس الوزراء وقرر الا يحمل هو او زوجه فقط، ثم تساهل بشأن عضو مجلس النواب والوزراء.. وازدواج الجنسية يعني ازدواج الولاء بالنسبة للمناصب العامة.. الشعب يريد نائبا او وزيرا مصريا خالصا في منبته وادائه لمهام منصبه.. عموما ورغم اى ملاحظات فإن الاحتفاء بالدستور واجب قومي والموافقة عليه فرض عين في المرحلة الانتقالية ويمكن تدارك الملاحظات بالتعديل في وقت لاحق فالتجربة والخطأ سنة الحياة والثورات.