رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تقرير قضائى:قطع الاتصالات ليس سياديا

قطع الاتصالات ليس
قطع الاتصالات ليس سياديا

أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أن توصيته القانونية المرفوعة للمحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) في قضية قطع خدمات الاتصالات والانترنت إبان أحداث ثورة 25 يناير ، جاءت في ضوء أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا.

وأوضح التقرير أن مقيمي الدعوى لم يطلبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة، حيث لا صفة لهم في ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء "الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات".

وأضاف التقرير الذي أشرف على إعداده المستشار مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة وقرره المستشار إبراهيم عبد الغفار- انه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة.. مشيرا إلى أن حكم القضاء الإداري صدر على نحو لا يلبي مطالب المحامين مقيمي الدعوى بالحصول على تعويضات شخصية لهم بغية إنشاء مؤسسة أهلية يقومون على إدارتها بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر.. مشددا (التقرير) على أنه شتان بين الحكم بالتعويض لخزانة الدولة العامة وما حدده المدعون من أوجه إنفاق التعويض الذي يستحقونه.

وكانت محكمة القضاء الإداري ألزمت كل من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى الخزانة العامة للدولة بالتضامن فيما بينهم مبلغ 540 مليون جنيه عن الأضرار التي تسببوا فيها بالاقتصاد القومي (قطاع خدمات الاتصالات والانترنت)

توزع فيما بينهم بإلزام العادلي بتعويض قدره 300 مليون جنيه، ومبارك بتعويض قدره 200 مليون جنيه، ونظيف بتعويض قدره 40 مليون جنيه.

وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن الصفة في المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات والانترنت  تكون إلى النائب القانوني عن الدولة، ألا وهو (هيئة قضايا الدولة) .. ومن ثم تصبح الطلبات التي أبداها المتدخل إلى جانب مقيم الدعوى، من تعويض المواطنين المضرورين على أن تصرف مبالغ التعويض لصالح خزانة الدولة، دونما إنابة له من جانب هؤلاء المضرورين، أو من جانب الدولة في ذلك والتي تمثلها قانونا هيئة قضايا الدولة.

وأشار تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أن حكم القضاء الإداري أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، مما يجعله جديرا بالإلغاء.. لافتا إلى أن لا يغير من ذلك الرأي استناد الحكم إلى الأوراق والتقارير التي تفيد وقوع خسارة بالاقتصاد القومي ، باعتبار أن المصلحة المالية للدولة تختلف عن المصلحة المالية لمقيمي الدعوى، وذلك لاختلاف الذمتين الماليتين .

 

وأضاف التقرير أن تحقيق الاقتصاد القومي لخسائر لا يعني بحكم الضرورة إصابة رافعي الدعوى في مصلحة مالية

لهم.. مشددا على أن مثل هذه الأمور لا يؤخذ فيها بالظن بل يجب إثباتها وفقا للمستقر عليها قضاء.

 

وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن جميع أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يفيد وقوع الضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والانترنت، وعناصر هذا الضرر ومداه.

وأضاف التقرير أن المضرور هو

الذي يقع عليه عبء إثبات ما أصابه من الضرر، ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يتطرق إلى المسئولية عن الضرر قبل أن يثبت حجم الأضرار التي لحقت به وطبيعتها.. مشيرا إلى أن عبارات مقيمي الدعوى في شأن تحديد الأضرار التي أصابتهم، جاءت مرسلة وعارية من الدليل، على نحو يتعين معه رفض طلب تعويضهم.

ورفض تقرير هيئة مفوضي الدولة ما أبداه دفاع مبارك ونظيف والعادلي من أن قرار قطع خدمات الاتصالات من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة واختصاص القضاء بصفة عامة.. مشيرا إلى أن الجهة الإدارية (ممثلة في رئيس الوزراء والعديد من الوزراء) اتخذت قرار قطع الاتصالات إعمالا لنص المادة 67 من قانون تنظيم

 الاتصالات، وبوصفها سلطة إدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون وعن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح.. وهو الأمر الذي يشكل قرارا إداريا مكتمل الأركان صادرا عن سلطة وطنية وفقا للتشريعات المنظمة له، وبالتالي فإنه يخضع للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.

وأكدالتقرير أن أوراق القضية خلت تماما من ثمة وقائع تشير إلى أن هذا القرار صدر في ضوء تعرض مصر لما يهدد أمنها القومي.. مما تنتفي معه الادعاءات بأن القرار يعد عملا من أعمال السيادة.

وأشار التقرير إلى أنه انتهى إلى بطلان تقريري الطعنين المقدمين من مبارك ونظيف على حكم القضاء الإداري، وذلك في ضوء ما تبين له من عدم التوقيع عليهما من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، على نحو يشكل مخالفة إجرائية لنصوص وأحكام التقاضي المنصوص عليها أمام محاكم مجلس الدولة.

يذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، قد نظرت بالأمس الاثنين أولى جلسات طعن مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري، وتأجلت الجلسة إلى 3 أكتوبر المقبل حتى يتسنى لأطراف القضية الإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة في شأن الطعون وإعداد

الردود عليه.

أخبار ذات صلة :

تأجيل طعون مبارك ونظيف لـ 3 أكتوبر

ساويرس: نجلا مبارك يتعرضان لحملات افتراء

اليزل:"المشير" بريء من قطع الاتصالات