رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإعدام للقتل المتعمد والمؤبد للضرب المؤدى للموت

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، يقضى المرسوم بإضافة مادتين إلى باب الكتاب الثالث من القانون وتشمل المادة 375 مكرر "أ" : أن يكون الإعدام عقوبة جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، وتكون العقوبة السجن المشدد اذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب المؤدى إلى الموت فاذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .

ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية

أخرى تقع بناء على ارتكابها .

وتضمنت المادة 375 مكرر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستخدام القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو زوجته أو أسرته ، بقصد ترويعه أو إلحاق أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعته.