عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سيمنار ببيت السنارى الأثرى الأحد القادم

بيت السنارى
بيت السنارى

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب في القاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، الساعة الرابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 3 يونية، ثاني لقاءات سيمنار الوثائق.

ويناقش الدكتور حسن خليل محمد؛ مدرس الوثائق بقسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، خلال اللقاء ومن خلال دراسة وثائقية قضية الحقوق الضائعة لمستحقي الأوقاف الأهلية ووقف المنافع كأحد التصرفات القانونية التي انتشرت في العصر العثماني وما بعده، وإشكاليته وآثاره المترتبة على مستحقي الأوقاف الأهلية في الوقت الحاضر.
ويبين المتحدث أحكامه الأساسية المستمدة من الفقه الإسلامي، وكيفية تطبيق تلك الأحكام على الوثائق المتضمنة لموضوع وقف المنافع في ذلك العصر، مع الإشارة إلى مدى تأثير ذلك على تسليم أعيان الأوقاف الأهلية المنتهية إلى مستحقيها من ذرية الواقف وفقًا للقوانين المعمول بها الآن، وخاصة بعد صدور قانون منع الوقف على غير الخيرات منذ سنة 1952، وما ترتب عليه من ضرورة تسليم أعيان الوقف المنتهي إلى مستحقيه من ذرية الواقف ممن هم على قيد الحياة الآن.
وتتضمن الدراسة الإشارة إلى بعض صيغ التصرفات القانونية المتعلقة بوقف المنافع الواردة في وثائق محاكم العصر العثماني وبيان كيفية صياغتها في وثائق المحاكم الشرعية في العصر العثماني، حيث جاء في تلك التصرفات القانونية أن المتصرف القانوني قام بالإيقاف والحبس والتأبيد والتصدق بجميع ملك بناء أو بجميع منفعة مكان أو عقار أو أرض على من اختارهم وعينهم الواقف في مقابل التزام جهة الوقف بدفع

مبلغ الحكر السنوي المقرر لجهة الوقف الأصلي طوال مدة الانتفاع من قبل المحتكر.
وتوصي الدراسة بضرورة توجيه نظر المشرع المصري إلى أهمية وضع القوانين التي يمكن من خلالها المحافظة على استحقاق ذرية الواقف الأصلي (مالك الرقبة) ممن هم على قيد الحياة في أيلولة أعيان ذلك الوقف إليهم، أو انتقال تلك الأيلولة إلى وزارة الأوقاف في حالة عدم وجود ذرية للواقف.
وتخلص الدراسة كذلك إلى إنه في حالة تسليم أعيان الوقف الأهلي المنتهي إلى ذرية واقف المنفعة بتلك الكيفية فإن ذلك يعتبر من الناحية الشرعية مخالفةً صريحةً لتعريف الوقف نفسه بأنه حبس العين عن أن تباع وتوهب وتورث ويتصرف فيها بأي تصرف تمليكي والتبرع بريعها لجهة من الجهات مع بقاء العين على ملك الواقف (الواقف الأصلي) وفي ذلك دليل على استحقاق ذرية ذلك الواقف الأصلي لأعيان الوقف المنحل أو أن تظل إدارة ذلك الوقف تحت إشراف وزارة الأوقاف في حالة عدم وجود ذرية.