عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خطوات وشروط توثيق إقرار التبرع بالأعضاء

الشهر العقاري
الشهر العقاري

 أعلنت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، طريقة توثيق إقرارات التبرع بالأعضاء البشرية فى مكاتب التوثيق، وذلك بناءً على تكليف وزير العدل المستشار عمر مروان، من خلال إعداد منشور رقم 28 لسنة 2022 لتوضيح الخطوات.

 

(اقرأ أيضًا) قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يثير الجدل

 

وتنشر "الوفد" خطوات توثيق إقرار التبرع بالأعضاء البشرية كما جاء في المنشور.

 

- يراعى عند التصديق على توقيعات ذوي الشأن فى الإقرارات المتعلقة بالتبرع بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم المتبرع المنقول منه بقصد زرعة فى جسم المتبرع إليه المنقول إليه.

- تضمين الإقرار على وجه التحديد العضو أو جزء من عضو أو جزء من عضو أو النسيج المتبرع به من جسم المتبرع.

-  تضمين الإقرار كل البيانات الشخصية والرقم القومى للمتبرع وللمتبرع إليه والصلة أو درجة القرابة بينهما.

-  تضمين الإقرار أن التبرع بدون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منفعة مادية أو عينية، وأن المتبرع لا يكتسب أو فروعه أو أى من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أية فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبته.

- يكون المتبرع كامل الأهلية مع مراعاة

ألا يزيد سن المتبرع عن ستون عاما فى عملية نقل أو زراع الكلى وخمسون عاما فى العمليات الأخرى.

ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عاما حال كون النقل من الأبناء من أن مصرية وأب أجنبى أو العكس وذلك فيما بينهم جميعا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم فى المحرر.

 

ولا يقبل التبرع بالأعضاء أو أجزائها من الأطفال من عديمي الأهلية أو ناقصيها، كما لا يعتد بموافقة من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانونا، باستثناء الخلايا الأم التى تنقل إلى الوالدين أو الأبناء وفيما بين الأخوة إذا لم يوجد متبرع آخر غير هؤلاء، فيجوز التبرع بها بشرط أن تكون هناك موافقة كتابية من الوالدي الطفل أو أحدهما في حالة وفاة الثاني، أو الممثل القانوني لعديمي الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.

 

أن يكون التبرع إلى قريب من الدرجة الثانية وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه، أو عدم رغبتهم فى التبرع، على أن يدون بالمحرر أن هذا الإقرار تم لتقديمه للجهات المختصة قانونا بزرع الأعضاء التى لها الحق فى قبوله أو رفضه.

أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريين الجنسية ويستثنى من ذلك:

الزوجين إذا كان أحدهم مصريا والآخر أجنبيا على

أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاثة سنوات على الأقل وذلك من واقع عقد الزواج الموثق طبقا للقانون.

جواز النقل بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى أو العكس وذلك فيما بينهم جميعا، وبشرط ألا يقل من الابن المنقول منه عن 18 عاما وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم فى المحرر.

 

التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التى ينتمى إليه كلاهما بجنسيته واعتمادها من وزارة الخارجية المصرية وذلك لائحة وقانون نقل زراعة الأعضاء البشرية.

عند توثيق محررات متضمنة وصية من المتبرع إلى غيره بعضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسمه بعد وفاته إلى أى إنسان حي ولا يشترط تعيين الموصى إليه متى توافرت الشروط الآتية:

 

- أن تكون جنسية الموصي والموصي إليه مصرية متى تم تحديده بالإقرار.

- أن تتضمن الوصية بالتبرع البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به.

- أن تتضمن الوصية بالتبرع بيانات الموصي الشخصية ورقمه القومى.

- أن تكون الوصية بالتبرع بدون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منفعة سواء الموصي له أو ذويهما أو ورثتهما.

 

بشأن العدول عن التبرع فإنه لا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن حسب الأحوال فى المحررات التى تتضمن العدول عن التبرع السابق حصوله عليه.

 

فى جميع الأحوال المتقدمة لا يجوز إثبات تاريخ هذه المحررات وذلك طبقا لنص المادة 8 من القانون والتي أوجبت أن تكون الوصية موثقة وكذا وفقا لنص المادة 5 من القانون التى أوجبت أن تكون إقرار التبرع مصدقا عليه في الشهر العقاري.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد