رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"اقتراحات الشعب" توافق على تغليظ عقوبة التعذيب

بوابة الوفد الإلكترونية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ، أمس ، على اقتراح  بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات والاجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب والمقدم من نائب حزب الحرية والعدالة جمال حشمت ،  وإحالته إلى اللجنة التشريعية.

ينص القانون  على معاقبة كل موظف او مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية قام بتعذيب شخص أو أمر أو عرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد ما لا يقل عن خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات المعمول به حاليا.

وينص المشروع على انه اذا مات المجني عليه اثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد وبالعزل من الوظيفة او الخدمة العمومية ، موضحا ان المقصود بالتعذيب اي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول على معلومات او اعتراف من المجني عليه.

وفي المادة 129 من القانون تنص على معاقبة كل موظف او مستخدم عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتماد على وظيفته بحيث أهان كرامتهم او أحدث آلاما بأبدانهم او عاملهم معاملة حاطة بالكرامة بالحبس مدة لا تقل عن

سنة وذلك بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة او غرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

في حين تم تعديل نص المادة 280 من القانون، بحيث نصت على معاقبة كل من قبض على شخص او حبسه او حجزه في الاماكن المخصصة للاحتجاز او غيرها في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض او الاستيقاف، بالحبس مدة لا تقل عن

ستة اشهر وذلك بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس او الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه.

وأعطى القانون الحق المتهم او المدعي بالحقوق المدنية لطلب قاضي التحقيق اذا راى أن هذا اكثر ملاءمة بالقضية، كما أعطى الحق للمجنى عليه استئناف الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وأبدى المستشار عمر الشريف موافقته على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد أن أوضح أن هناك مشروع قانون مماثل لهذا المشروع.

وقال الدكتور جمال حشمت إن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الاشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيرهم من المعاملة القاسية او المهينة، موضحا بأنه على الرغم من الحماية الواسعة التي أضفاها قانون العقوبات على الحق في السلامة الجسدية بصفة عامة  بتجريم جرائم الضرب وجرح وبتشديد القعوبات لهذه الجرائم إلا ان ذات التشديد والحماية قد غاب عن جرائم الاعتداء على السلامة الجسدية من قبل الموظفين العموميين وهم الاشخاص الأكثر توقعا للقيام بالتعذيب أو الأخص ضباط الشرطة بالنظر الى السلطات الممنوحة لهم.