البرلمان يقر قانون القضاء العسكرى
وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة صباح اليوم الأحد، على مشروع قانون القضاء العسكري بصفة نهائية، لوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ويقضي التعديل، بأن تحيل النيابة العسكرية من تلقاء نفسها إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون.
وجاء النص النهائى للتعديلات كالآتى: المادة 8 مكرر تنص على :"يختص القضاء العسكرى، بالفصل فى الجرائم التى تقع فى الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التى تقع فى الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه، إذا وقعت الجريمة مع أحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25، 27، 28، 29، 30، 31، 38، 40، 52، منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة، لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث، ويصدر وزير الدفاع مع وزيرى الداخلية والوزير المختص، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها مواجهة الحدث".
أما المادة الثانية، فهى المادة 8 مكرر " أ " وتنص على :" يختص
أما المادة الثالثة، فهى المادة 48 والتى تنص على :"تختص السلطات القضائية العسكرية، دون غيرها، بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها، وفقا لأحكام هذا القانون".