رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحكومة تحت المجهر.. كيف يتقدم عضو مجلس النواب بسؤال لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء بمجلس
رئيس الوزراء بمجلس النواب

 يستأنف مجلس النواب،  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته بداية من شهر أكتوبر المقبل، بعد إجازة برلمانية بدأت من شهر يوليو الماضي 2021، واستمرت لمدة ثلاثة شهور.

 

رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي

موعد عودة مجلس النواب

 

دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر.

 

وأصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في ٢ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

ونصت المادة 274 من اللائحة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

 

ويشار إلى أن المستشار جبالي، كان قد أعلن في 27 يوليو الماضي، انتهاء دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

 

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينها  في 2 أغسطس الماضي، القرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ونصت المادة الأولى بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارًا من يوم 18 من ذي

الحجة 1442 هجريا، 28 من يوليو سنة 2021.

 

كيفية تقديم عضو مجلس النواب لسؤال للحكومة

مقر مجلس النواب

ويتسأل بعض المهتمين بالشأن السياسي، عن وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، والتي تعد من أبرزها تقديم الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.

 

وفيما يلي ننشر مواد اللائحة الداخلية للبرلمان حول تقديم الأسئلة وإبلاغها:

 

نصت مادة 198، أنه:" لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة".

 

وجاءت مادة 199، لتأكد أن" لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية، كما يجب أن يكون السؤال واضحًا ومقصورًا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة".

 

وأكدت مادة 200: تكون الإجابة كتابةً عن الأسئلة فى الأحوال الآتية:

 

أولًا: إذا طلب العضو ذلك.

 

ثانيًا: إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات و معلومات احصائية بحته.

 

ثالثًا: إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة الوزير المختص.

 

رابعًا: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.

 

وتنشر الأسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة، والإجابة عنها، كتابة بملحق خاص بمضبطة الجلسة

 

وتنص المادة 201:" يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب، وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة فى أول جلسة مقبلة.

أعضاء مجلس النواب

إدراج الأسئلة فى جدول الأعمال ومناقشتها

 

وتأتي المادة 202، لتأكد:" يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وُجه إليه، ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة، لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد".

 

وفقًا للمادة 203:" لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال، وفى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء، لا تدرج أية أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.

 

وولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من

سؤال فى جلسة واحدة، وتضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا، ومع مراعاة الأحكام السابقة، تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها.

 

مادة 204:" إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أُثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة".

 

مادة 205:" يجيب من وُجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتى يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية، ومع ذلك فلمن وُجه إليه السؤال الإجابة عنه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة، وفى جميع الأحوال، يخطِر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.

 

مادة 206:" للعضو الذى وجه السؤال دون غيره أن يستوضح ممن وُجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة، ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن حسب تقديره لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وُجه إليه السؤال.

 

مادة 207:" إذا تضمنت إجابة من وُجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر بناءً على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال، إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأى المجلس فى هذا التقرير دون مناقشة".

 

مادة 208:" لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة فى موضوع السؤال إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والملاحظات والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها".

 

مادة 209:"لا تسرى الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التى يجاب عنها شفاهه على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة فى الجلسة شفويا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادتين 198 ,199 من هذه اللائحة".

 

سحب الأسئلة وسقوطها

 

مادة 210:" يجوز للعضو سحب سؤاله فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة".

 

مادة 211: "يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه".

 

موضعات ذات صلة..

 

ختان الإناث في مصر.. عقوبة رادعة تصل لـ 20 عامًا| اعرف الخطوات المتخذة

 

غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. احذر عقوبات تنظيم رحلات العمرة المخالفة للقانون (تفاصيل)

 

بعد دعوة الرئيس لانعقاد البرلمان.. 10 معلومات عن لجنة العلاقات الخارجية

 

ننشر اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

 

قد لا تعرفها.. معلومات مهمة عن اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب