عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر الجدول الزمني ودعوة الناخبين للاقتراع بمجلس الشيوخ

الهيئة الوطنية للإنتخابات-
الهيئة الوطنية للإنتخابات- أرشيفية

ننشر الجدول الزمني ودعوة الناخبين للأقتراع بمجلس الشيوخ

الوطنية للإنتخابات تدعو الناخبين للتوصيت بمجلس الشيوخ يوم 11 سبتمبر

 

قررت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم فتح باب الترشح ودعوة الناخبون المقيد أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين للأقتراع في إنتخابات مجلس الشيوخ  أن تقدم طلبات الترشح أعتباراً من يوم السبت الموافق  11 يوليو الجاري2020 وحتى 18 من الشهر ذاته من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

 

 

وقررت الهيئة إجراء الإنتخابات للمصريين في الخارج يومي الأحد والأثنين 9 و10 من شهر أغسطس القادم وفي الداخل يومي الثلاثاء والاربعاء 11 و12 اغسطس 2020

 

كما تجرى الأعادة في الخارج الأحد والأثنين 6 و7 سبتمبر وفي الداخل الثلاثاء والإربعاء 8 و9 سبتمبر، كما تعلن الهيئة النتائج النهائية يوم 16 سبتمبر 2020

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

 

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

 

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، كما يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها فى الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.  وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

 

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وتمتد مدة عضوية مجلس الشيوخ إلى خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

 

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ "الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة

للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية،ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .

 

ومع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ: "أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية،أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده ،ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية،أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل،أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا،ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك فى الحالتين الآتيتين":انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته،صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

 

ويشترط القانون أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد، أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى الممثل القانونى للقائمة وكيفية إثبات وكالته.

 

ويُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي أن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية،صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح،بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب،إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر،شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل ،شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا،إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين،المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.