رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الرياضة حائرة بين قانونين!

المهندس خالد عبدالعزيز
المهندس خالد عبدالعزيز

تصاعدت أزمة مشروع قانون الرياضة الجديد، عقب انهيار التوافق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، على مشروع لجنة المستشار أيمن عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الموجود حالياً فى حوزة اللجنة الأوليمبية الدولية بمقاطعة لوزان بسويسرا، والذى انفردت «الوفد» بنشره مؤخراً.

وتنفرد «الوفد» بنشر مشروع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الذى أحاطه بالسرية التامة وأرسله للجنة الأوليمبية الدولية كمشروع قانون جديد للرياضة فى مصر.
وأصر على كتابته على آلة كاتبة منعاً للتسريب بالمخالفة لشرط التوافق الذى شددت عليه الأوليمبية الدولية فى إعداد هذا المشروع!.
وتكشف «الوفد» أوجه التباين بين مشروع قانون الرياضة الجديد الذى أعدته اللجنة شبه القضائية المشكلة برئاسة المستشار أيمن عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوية المستشارين عمرو حسين المحامى العام الأول لنيابة النقض، وعلاء قنديل عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ومحمد البغدادى الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية والدكتور محمد فضل الله أستاذ التشريعات الرياضية بكلية التربية الرياضية، والدكتور مسعد عويس وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس جهاز الرياضة سابقاً، والمهندس اسلام السنهورى رئيس مجلس نادى الجزيرة سابقاً، فى «154» مادة ومشروع الوزارة الذى صاغته فى «93» مادة.
وشملت الخلافات عدة مواد منها المادة «77» فى مشروع اللجنة تضمن الاستقلال الكامل للجمعية العمومية وهو ما لم تلتزم به المادة «33» من مشروع الوزارة، كما ان المادة «52» من مشروع الوزارة تعطى الجهة الادارية الهيمنة على مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، فى حين أن المادة «37» وكذا المادة «38» من مشروع اللجنة يعطيانها الاستقلالية.
وتضمنت أوجه التباين، ان المادة «14» من مشروع الوزارة، أعطت الحق للجهة الإدارية فىحل مجلس الادارة بحكم القضاء المحلى، فى حين ان خطاب رئيس محكمة التحكيم الرياضية الدولية للوزارة، يمنع عرض منازعات الهيئات الرياضية على محاكم الدولة.
وتمنح المادة «18» من مشروع الوزارة الوزير حق إغلاق المنشأة الرياضية.
ويتضمن مشروع الوزارة مخالفة للميثاق الأوليمبى فى المادة «54» لأنها تسمح بتشكيل الاتحادات من مراكز الشباب الخاضعة فى إنشائها وإدارتها للحكومة. وفقاً للائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب، مما يعد تدخلاً فى عمل الهيئات الرياضية.
كما تضمنت المادة «77» من مشروع الوزارة وحتى المادة «81»، ادخال الاتحادات النوعية فى المنظومة الرياضة الأهلية.
وتضمنت المادتان «90» و«91» من مشروع الوزارة أيضاً، العودة إلى ختصاص المحاكم العادية ومجلس الدولة بالمنازعة الرياضية.
وأغفل مشروع الوزارة شغب الملاعب والطب الرياضى وضوابط المراكز الطبية والبدنية ولم يتناول الإعلام الرياضى.
وتتضمن المادة «39» من مشروع قانون الوزارة تدخلاً فى شئون الاتحادات والأندية الرياضية بفقرة «ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد النظام المحاسبى الموحد الذى تتبعه الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون».
وتفرض المادة «3» من مشروع الوزارة وصياية كاملة للجهة الإدارية على الاتحادات والأندية الرياضية.
كما تضمنت المادة «17» من مشروع الوزارة خضوع الهيئات الرياضية لرقابة الجهة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، بينما اقتصر مشروع قانون اللجنة شبه القضائية الرقابة المالية على الجهاز المركزى للمحاسبات فقط.
وتراجعت الوزارة عن سابق موافقتها على سلطة الجمعية العمومية فى تحديد مدة مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الوارد فى مشروع قانون اللجنة شبه القضائية، وتمسكت فى المادتين «32» و«33» ببند الـ«8 سنوات» لرئاسة وعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية.
كما تتضمن المادة «73» من مشروع الوزارة تشكيل الاتحاد الرياضى للشركات والمصانع، وكذا المادتان «75» و«76» الخاصتان بتشكيل الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، وهما الاتحادان اللذان يخضعان مباشرة للجهة الإدارية ولا يتمتعان بالاستقلال وتتضمن المواد من «77» و«81» حتى مشروع الوزارة إدخال الاتحادات النوعية فى المنظومة الرياضية الأهلية التى تتمتع بالاستقلال عن الجهة الإدارية.
مادة «3»: تضع الجهة الإدارية المركزية نماذج استرشادية للأنظمة الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون تشمل القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص الآتى:
1ـ اسم الهيئة ومقرها والغرض من انشائها.
2ـ شروط العضوية وأنواعها واجراءات قبولها واسقاطها ويعتبر تقديم العضو لطلب العضوية بالاتحادات الرياضية قبولاً منه لآلية فض المنازعات الرياضية التى تنشأ بينه وبين الاتحاد أو بينه وبين غيره من الأعضاء فى ذات الاتحاد عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للاتحاد مع مراعاة الميثاق الأوليمبى للمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.
3ـ حقوق الأعضاء وواجباتهم.
4ـ قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الاعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.
5ـ اجراءات عرض الميزانية والتصديق عليه.
6ـ قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها واجراءات دعوتها للانعقاد شروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التى توقع على من يتخلف عن حضور الاجتماع.
7ـ طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وطرق انهاء عضويتهم واختصاصات المجلس واجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته.
8ـ موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها.
9ـ القواعد والاجراءات الخاصة بإدارة أموال الهيئة إيداعاً وانفاقاً.
10ـ أحوال وطريقة ادماج الهيئة فى غيرها وحلها.
11ـ أسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وعلاقة الفروع بالأصل وحقوق والتزامات أعضاء الفروع.
12ـ آلية فض المنازعات الرياضية التى تنشأ بين الهيئة وأعضائها أو بين الأعضاء عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.
وتعرض هذه النماذج الاسترشادية على الجمعية العمومية التأسيسية لكل ناد أو اتحاد رياضى للنظر فى اقرارها أو تعديل ما ترى تعديله فيها ـ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية ـ بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، ويجوز تعديلاً للأنظمة الأساسية للأندية والاتحادات المشهرة ـ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية ـ بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للنادى أو الاتحاد التى تدعى لهذا الغرض بالاجراءات المحددة لذلك.
ولا يعمل بأى تعديل للنظام الأساسى لأى اتحاد رياضى قبل اعتماده من الاتحاد الدولى المنضم اليه الاتحاد المصرى.
مادة «7»: تقدم أوراق الشهر الى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها وينشر قرار الشهر فى الوقائع المصرية، واذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون وعلى الجهة الإدارية المختصة فى هذه الحالة اجراء القيد فى السجل والنشر فى الوقائع المصرية بناء على طلب ذوى الشأن.
مادة «8»: تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظاها طبقاً لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك والنشر فى الوقائع المصرية.
مادة «9»: يجوز انشاء أندية رياضية خاصة فى صورة شركات مساهمة أو مراكز أو اكاديميات رياضية خاصة فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملاً بالأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المختصة بالاستثمار ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى يحددها الاتحاد الرياضى المختص.
وتتمتع الأندية والمراكز المشار اليها بالضمانات والحافز التى ينص عليها قانون حوافز وضمانات الاستثمار متى استوفت الشروط المنصوص عليها فيه.
وتكتسب هذه الأندية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها وفقاً للاجراءلات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة «14»: تمارس الهيئات الرياضية عملها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسى لها باستقلال، ولا يجوز حل الهيئة أو حل أو إسقاط مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى أو بقرار من جمعيتها العمومية.
مادة «17»: تخضع الهيئات الرياضية ـ عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة ـ لرقابة كل من الجهة الإدارية المختصة والمركزية والجهاز المركزى للمحاسبات من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص اذ ما تبين له ارتكاب الهيئة لأى مخالفة أن يخطر الهيئة بها لازالة اسبابها خلال المدة التى يحددها وله و قف كل أنواع الدعم المقدم للهيئة حتى يتم ازالة أسباب المخالفة.
مادة «18»: تتولى الجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى اجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ولها أن تصدر انذاراً للهيئة حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب اغلاق المنشأة على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص.
مادة «21»: اذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال العدد القانونى وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة وعليه دعوة الجمعية العمومية خلال شهر على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأخير للجمعية الذى لم يكتمل له العدد القانونى، وذلك باجراءات جديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للهيئة، واذا لم تنعقد الجمعية العمومية بناء على هذه الدعوة يعرض الأمر على الجهة الإدارية المركزية لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
مادة «23»: لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك فى التصويت فيها اذا كان موضوع القرار المعروض ابرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو انهاء دعوى بينه وبين الهيئة وكذلك كلما كان له صالح شخصى يتعلق بالموضوع المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أو اسقاط مجلس الإدارة، واذا تعددت الموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية يقتصر حرمان العضو المذكور من الحضور والاشتراك فى التصويت على الموضوعات التى يكون له صالح شخصى فيها دون باقى الموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية، ويسرى ذات الحكم على اجتماعات مجلس إدارة الهيئة.
مادة «26»: لا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر في غير الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال إلا إذا زاد عدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع على الأغلبية المطلقة لمن لهم حق الحضور وبشرط موافقة الأغلبية المطلقة لمن حضروا الاجتماع.
مادة «32»: يجب اجراء انتخابات دورية لانتخاب مجلس إدارة جديد للهيئة  كل أربع سنوات على أن تجري انتخابات مجلس إدارة اللجة الأوليمبية ومجالس ادارات الاتحادات الرياضية الأوليمبية فى أول جمعية عمومية يتم الدعوة اليها خلال اربعة أشهر على الأكثر عقب انتهاء كل دورة أوليمبية صيفية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك على ان تكون المدة من تاريخ توجيه الدعوة حتى اليوم المحدد للاجتماع خمسة وأربعين يوماً.
ويتولى مجلس إدارة كل هيئة وضع السياسة العامة لإدارة شئون الهيئة والأسس والخطط والبرامج والنظم المتعلقة بأمور الهيئة من النواحى المالية والادارية والفنية والصحية والتنظيمية واتخاذ القرارات التى تضمن حسن سير العمل بالهيذة ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولاً عن القرارات التى يصدرها اذا كان من شأنها الاضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
مادة «33» دون اخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة ادماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو اسقاط او ايقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية.
مادة (39) يكون لكل هيئة ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونية من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو

إيراداتها مائة ألف جنيه وجب علي مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية علي أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوغا بالمستندات المعدة وفقاً لنظام محاسبي موحد لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعياً السنوي بشهر علي الأقل.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد النظام المحاسبي الموحد الذي تتبعه الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة (51) اللجنة الأوليمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتختص بتنظيم النشاط الرياضي الأوليمبي في جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات المدرجة في البرنامج الأوليمبي سواء حالياً أو مستقبلا، وهي وحدها التي تمثل الجمهورية في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي العالمي، ولا يجوز لأي هيئة أن تتسمي باسم اللجنة الأوليمبية.
وتعمل الدولة علي توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية. وذلك علي ضوء الامكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات علي ضوء خطط وبرامج اللجنة الاوليمبية والاتحادات والتي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية ويكون الصرف منها وفقاً للوائح المالية التي يتم اعتمادها في هذا الشأن.
مادة (52) تضع الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية النظام الأساسي للجنة متضمناً شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم بحيث تكون الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المنتخبين في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأعضاء باللجنة الأوليمبية المصرية ويكون باقي أعضاء المجلس من الشخصيات العامة التي ترشحها الاتحادات الرياضية المنظمة للجنة الأوليمبية من غير أعضاء مجلس الإدارة، علي أن يتفرغ الرئيس والسكرتير العام للعمل في اللجنة إذا كانا من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المنظمة للجنة الأوليمبية ويعتبر منصباهما شاغرين فى الاتحاد بمجرد إعلان نجاحهما في اللجنة الأوليمبية، كما يحدد النظام الأساسي للجنة الاوليمبية المصرية كيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما واختصاصات اللجنة وآلية فض المنازعات الرياضية التي تنشأ بين اللجنة وأعضائها أو بين الأعضاء وغير ذلك من الأمور التنظيمية مع الالتزام بالأحكام والقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي العالمي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويجب اعتماد هذا النظام من اللجنة الأوليمبية الدولية قبل العمل به ويصدر النظام الأساسي للجنة بقرار من الوزير المختص وينشر في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله إليه.
مادة (54) اتحاد اللعبة الرياضية هيئة تتكون من أندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل علي نشر اللعبة ورفع مستواها الفني.
والاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون هذه اللعبة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.
مادة (73) تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقاً لإمكاناتها المالية علي أن تزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضياً، ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية، علي أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0.5٪ «نصف بالمائة» علي الأقل من صافي الأرباح السنوية لمالية النادي التابع لها.
ويحدد النظام الأساسي الذي يعتمده الوزير المختص أغراضه واختصاصاته وكيفية انتخاب مجلس إدارته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه، ولا يجوز للنادي أن يضم الي عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع «عدا المحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية» إلا طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الجهة الإدارية المركزية.
مادة «75»: يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية قبل مرحلة التعليم الجامعى ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسى الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم.
مادة «76»: يتولى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم فى عضويته الاتحادات الاقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسى الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات.
مادة «77»: الاتحاد النوعى هو هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتكون من الأندية أو لهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تتماثل فى أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
مادة «78»: يتكون الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المشار اليها فى المادة السابقة وتضع الجمعية العمومية النظام الأساسى للاتحاد ويتضمن النظام الأساسى لكل اتحاد القواعد والأسس الخاصة بتكوينه وادارته وطريقة تمثيل الأعضاء فى مجلس الإدارة وغير ذلك من الاجراءات التنظيمية الأخرى.
مادة «79» لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد فى دائرة المحافظة الواحدة لنفس الغرض.
مادة «80» يلتزم أعضاء الاتحاد النوعى بالقرارات التى يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها.
مادة «81»: لكل عضو فى الاتحاد استقلاله الذاتى فى مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله فى تحقيق أغراضه فى حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
مادة «90»: ينشأ فى كل هيئة رياضية «أو كل مجموعة من الهيئات متماثلة نوعياً أو متجاورة مكانياً» لجنة للتوفيق فى المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق هذا القانون والقرارات المنفذة له بين الهيئات الرياضية المنصوص عليها فى هذا القانون أو بينها وبين العاملين فى مجال الرياضة.
وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء من ممثل الهيئة الرياضية وممثل للطرف الآخر فى النزاع، ويتضمن ذلك القرار تنظيم الاجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة.
مادة «91»: يكون تسوية المنازعات الرياضية التى تنشأ بسبب تطبيق احكام هذا القانون او اللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذاً لأحكامه بين الهيئات الرياضية التى يسرى عليها أحكام هذا القانون أو بينها وبين العاملين فى مجال الرياضة عن طريق التحكيم، ويسرى على التحكيم المشار اليه أحكام قانون التحكيم فى تلمواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم «27» لسنة 1994 وتعديلاته.
مادة «92»: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة «93»: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1ـ مارس نشاطاً منظماً فى مجال الشباب أو الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2ـ مارس نشاطاً لاحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب باهماله فى خسارة مادية للهيئة.
3ـ استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
4ـ صفى أموالاً لهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.
5ـ جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
6ـ حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون او القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته.
7ـ امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة.