رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ملاحظات سياسية وقانونية علي نظام الانتخابات الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

مع قرب حلول إجراء الانتخابات البرلمانية يزداد الجدل حول النظام الانتخابى الجديد فى ضوء العديد من الانتقادات التى وجهت إليه من قبل العديد من الجهات سواء الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدنى أو المواطنين.

ومع إغفال هذه الملاحظات رغم أهميتها وسط دعاوى بصعوبة الإجماع على قواعد محددة تحكم العملية الانتخابية تنشر «الوفد» على هذه الصفحة هذه الدراسة الخاصة التى صدرت ضمن «كراسات التحرير» وتتضمن العديد من التقييمات المهمة والرؤى النقدية للنظام الانتخابى.
تنظم العملية الانتخابية فى مصر بأربعة قوانين هى: قانون الأحزاب، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون مجلس النواب، قانون الدوائر الانتخابية، حيث يختص كل قانون بتنظيم جانب من جوانب العملية الانتخابية، علماً بأن القوانين التى تنظم هذه الانتخابات قد صدرت فى شكل قرارات بقوانين من الرئيس السابق عدلى منصور.
وقد أفسح الدستور المجال للمشرع بشأن تحديد شكل النظام الانتخابى، فلم يقيده بنظام محدد، وإنما اكتفى بتحديد عدد مقاعد مجلس النواب بألا يقل عددها عن 450 عضواً، وجاء قانون مجلس النواب ليحدد طبيعة النظام الانتخابى، وقانون مباشرة الحقوق السياسية ليضع القواعد التى تنظم حدود دور ومهام وحقوق جميع الأطراف (الناخب، المرشح، اللجنة العليا للانتخابات..).
تفسير الدوائر الانتخابية
ينظم قانون خاص تقسيم الدوائر الانتخابية، علماً بأن قانون مجلس النواب، أشار فى إطار وضعه لنظام انتخابى مختلط يجمع بين الفردى والقائمة، إلى أن نظام القائمة المكون من 120 عضواً يقسم إلى 4 دوائر على مستوى الجمهورية.
وبافتراض أنه، وفقاً للنظام الفردى، وفى حالة ما إذا كان عدد الدوائر 220 دائرة، فستكون متنوعة، ومساحاتها غير متسقة، وفقاً لأقسام الشرطة، وليس المحليات أو الإحصاء، أما وفقاً لنظام القائمة، فمن المتوقع أن يتم التقسيم كالتالى بالنسبة إلى القائمتين المحتويتين على 15 مقعداً.
- الدائرة الأولى «شرق الدلتا»: وعددها 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).
- الدائرة الثانية «غرب الدلتا»: 3 محافظات (البحيرة، الإسكندرية، مطروح).
وفى كل الأحوال، يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة 3 على الأقل مسيحيين و2 على الأقل من العمال والفلاحين و2 على الأقل للشباب دون 35 عاماً، وواحد على الأقل من المعاقين، وواحد على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن تضم إجمالاً 7 مرشحات على الأقل من السيدات.
أما عن التقسيم الخاص بالقائمتين المحتويتين على 45 مقعداً، فسيكون على النحو التالى:
- الدائرة الثالثة «القاهرة الكبرى»: تتكون من 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ).
- الرابعة «الصعيد»: تتكون من 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، والوادى الجديد).
وتتضمن كل قائمة 9 على الأقل مسيحيين، و6 على الأقل عمالاً وفلاحين، و6 على الأقل من الشباب و3 على الأقل من ذوى الإعاقة و3 على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن تضم إجمالاً 21 مرشحة على الأقل من السيدات.
نصاب الفوز
ويحدد قانون مجلس النواب نصاب الفوز فى الانتخابات وطريقة الفوز بعضوية البرلمان، سواء فى نظام الفردى أو القوائم، وفى ذلك تتعدد طرق الفوز والحصول على المقعد، فهناك:
- الفوز بالتزكية: ففى حالة عدم ترشح أحد فى دائرة انتخابية بالنظام الفردى سوى شخص واحد فقط، أو لم يتبق غير مترشح واحد، تجرى الانتخابات فى موعدها، ويعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على 5٪ من أصوات المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة، وإلا أعيد فتح باب الترشح مرة أخرى.
- الفوز بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة: وذلك فى الجولة الأولى سواء للنظام الفردى أو القائمة.
- الفوز بالأكثرية: وذلك فى حالة انتخابات الإعادة التى تتم بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، حيث يعتد فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
- التصعيد: ففى حالة خلو مقعد أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر، يُنظر إلى أى نظام يتبع، فإذا كان يتبع النظام الفردى يُجرى انتخاب تكميلى، أما إذا كان يتبع نظام القوائم، فيتم تصعيد العضو من ذات الصفة من القائمة الاحتياطية وفقاً للترتيب.
- التعيين: يتم التعيين بقرار من رئيس الجمهورية الذى يحق له تعيين عدد لا يتجاوز الـ5٪ من إجمالى عدد أعضاء المجلس.
تمثيل المرأة
شهدت المجالس النيابية السابقة تمثيلاً ضئيلاً لمشاركة المرأة لم يتجاوز الـ2٪ إلى 3٪، ولكن من المنتظر تمثيل أكبر للمرأة فى البرلمان القادم، فمن المتوقع أن تحوز المرأة على الأقل من 75 إلى 80 مقعداً، أى 13 - 15٪، وتأتى هذه النسبة المتوقعة من خلال تخصيص مقاعد للمرأة على القوائم الانتخابية، فبالنظر إلى المادة (5) من قانون مجلس النواب، نجد أنه قد خصص للمرأة 56 مقعداً على الأقل، 14 امرأة من قائمتى الـ(15) مرشحاً، 7 على الأقل من كليهما، و42 امرأة من قائمتى الـ45 مرشحاً و21 على الأقل من كليهما، يضاف إلى هذا نسبة العضوات المعينات بقرار من رئيس الجمهورية، حيث يشترط أن يكون نصف المعينيين من السيدات.
المعينون
أجاز القانون لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء على ألا يتجاوز نسبة 5٪ من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين، وبشرط أن يكون لهم نفس الحقوق وعليه ذات الواجبات، كما اشترط القانون أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى مختلف المجالات والاستعانة بترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية، مع ذلك كله فى إطار مجموعة من الضوابط.
التمثيل الخاص لبعض الفئات
كما نص قانون مجلس النواب على أن تشمل أول انتخابات برلمانية تمثيلاً خاصاً لبعض الفئات، حيث اشترط على القوائم الانتخابية أن تتضمن مجموعات من: الشباب، المسيحيين، العمال والفلاحين، ذوى الإعاقة، المصريين المقيمين فى الخارج، النساء، وذلك بنسب معينة.
وفى ضوء تخصيص مقاعد لهذه الفئات داخل القوائم الانتخابية، نخلص إلى الملاحظات التالية:
- تفسير ضرورة التمثيل فى نظام الكوتة محل جدل فقهى وسياسى وغير مستقر على جدواه.
- تحديد الأوزان العددية لتمثيل الفئات الخاصة تقدير مطلق، لا سند له بالإحصاء أو السوابق أو التوافق الحزبى أو حوار مجتمعى.
- تداخل الصفات يربك الرأى العام، وهنا يترك القرار فى يد اللجنة العليا، وبالتالى سيكون لها سلطة التشريع رغم أنها لجنة إدارية فى المقام الأول.
- تعريف الصفات فى القانون تعرف غير متسق، حيث عرف الشباب من حيث العمر والمسيحى من خلال الرقم القومى والعامل من خلال ضرورة ممارسة عمله يدوياً على ألا يكون نقابياً مهنياً أو تاجراً أو جامعياً، وأن يكون مقيداً عمالياً، أما فى خصوص الفلاح الفلاح، فقد اشترط أن تكون الفلاحة عمله ومصدر رزقه لمدة 10 سنوات، وأن يثبت حيازته للأرض ومحل إقامته، أما ذوى الإعاقة، فقد اقتصر القانون على تقرير طبى تحدده اللجنة العليا، بالإضافة إلى رأى من قبل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وأخيراً المقيم بالخارج، عرفه القانون بأن جعل إقامته دائمة أو حصل على إذن من دولته بالإقامة فى دولة أخرى أو أقام 10 سنوات سابقة فى دولة أجنبية، ومن ثم كيف نثبت كل هذا؟، وهل بيان التحركات يفى بالغرض؟، وما المدد المسموح بها خارج مهجره؟، كما يجب أن توضح اللائحة وضعه وكيفية ممارسة مهامه فى حالة فوز عضو من الخارج فى الانتخابات، وهل ستكون هناك بدلات خاصة بالسفر؟
التمييز بين المرشحين
حدد قانون مجلس النواب إجراءات الترشح الواجب اتباعها، ومنها أن يدفع المرشح الفردى 3 آلاف جنيه مصرى كتأمين إذا ترشح وفقاً للنظام الفردى، و6 آلاف جنيه للقائمة المكونة من 15 مرشحاً، وكذلك للقائمة من 45 مرشحاً 18 ألفاً فقط، أى أن المرشح فى القائمة يدفع 400 جنيه مصرى فقط، الأمر الذى يعتد تمييزاً بين مرشحى الفردى والقائمة لصالح مرشحى القوائم.
ولا يقتصر الأمر فقط على التأمينات، بل كذلك على الإنفاق، فمرشح النظام الفردى من حقه أن ينفق نصف مليون فى المرحلة الأولى و200 ألف فى مرحلة الإعادة، أما مرشح القائمة الـ15 فيحق له إنفاق مليون جنيه فى المرحلة الأولى ثم 400 ألف فى مرحلة الإعادة وللقائمة الـ45 يكون السقف 3 ملايين ومليون و200 ألف فى الإعادة.. الأمر الذى يعد تمييزاً بين مرشح الفردى ومرشح القائمة فى مسألة حجم الإنفاق، حيث إنه من المفترض حسابياً التساوى بين المرشحين.
ومن مظاهر التمييز أيضاً، وجود مرشح ينجح بطريقة تحتاج عدد أصوات يختلف جوهرياً عن المطلوب للنجاح فى دائرة أخرى، فمرشح النظام الفردى يحتاج إلى أغلبية الأصوات المقيدة بكشوف الناخبين فى الدائرة، بينما مرشح القوائم يحتاج إلى أغلبية الأصوات التى تضم عدة دوائر من النظام الفردى.
كذلك اشترطت المادة (6) من قانون مجلس النواب ألا تسقط العضوية إذا غير العضو الصفة أو الانتماء الحزبى، عدا المرأة فلا تسقط إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل، وهو ما يعد أحد أشكال التمييز.
التمييز بين الناخبين
يظهر التمييز بين الناخبين فى القانون خلال طبيعة تقسيم الدوائر وأعداد المرشحين فى نظام القوائم والفردى، فمن المتوقع أن يكون هناك تباين فى الوزن النسبى لصوت الناخب فى دوائر الفردى، فنجد دوائر لها مقعد، ومقعدان، وثلاثة مقاعد، وبذلك يتساوى صاحب الصوت الواحد بصاحب الأصوات الثلاث، كذلك فى نظام القائمة، حيث يتساوى من يختار صوت 15 عضواً، وصوت آخر يختار 45 عضواً.
المبالغة فى إسقاط العضوية
ينظم قانون مجلس النواب أسباب إسقاط العضوية، حيث نصت المادة (6) على أحد أسبابه وهى تغيير الصفة الخاصة بالمرشح، فيحدد القانون صفات الشباب، العمال والفلاحين، المرأة، ذوى الإعاقة، والمصرى المقيم بالخارج، وإذا غير أحد الأعضاء إحدى هذه الصفات، فتسقط عضويته بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وتعد مسألة تغيير الصفة أمراً مبالغاً فيه ليكون سبباً لإسقاط العضوية.
كذلك، فإن أول بند وأهم حصانة للحزبيين فى المادة 9 بقانون الأحزاب والتى أقرت عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية، فكيف يشترط قانون مجلس النواب فى المادة العاشرة ببيان حزب المرشح، فردى أو قوائم، وقانون الأحزاب يمنع ذلك؟.. إضافة إلى هذا، فإن العضوية العاملة بالحزب تتطلب وقتاً حسب النظام الأساسى أو اللائحة، كما يجب إخطار لجنة شئون الأحزاب بخطاب موصى بأى تغيير فى الهيئة العليا أو دمجه أو رئاسته.
وهناك حالات أخرى محظور على النائب أو العضو القيام بها كأحد واجباته وإلا يعتبر إخلالاً بالعضوية منها.
- فى حالة عدم تقديم إقرار ذمة مالية قبل توليه المقعد، وكل عام خلال فترة انعقاد المجلس، وعند ترك المجلس.
- فى حالة عدم تبليغ المجلس بأى هدية يتلقاها بسبب عضويته فى المجلس سواء كانت نقدية أو عينية.
ويشير ذلك إلى أن تعدد أسباب إسقاط العضوية بهذا الشكل يجعل منها أمراً مبالغاً فيه والذى قد لا يستدعى كل هذه الأسباب المذكورة.
تمويل الحملات الانتخابية
ينظم قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية مسألة التمويل والإنفاق للمرشحين، حيث يحق للمرشح الفردى أن ينفق 500 ألف جنيه فى المرحلة الأولى و200 ألف فى الإعادة، على أن تتضاعف الأرقام مع القائمة صاحبة الـ15 مرشحاً ويحق تلقى المرشح تبرعات عينية أو نقدية من شخص طبيعى مصرى، أو أحزاب مصرية فقط، على ألا يجاوز التبرع الواحد نسبة الـ5٪ من سقف الإنفاق، وإلا سيُعاقب بغرامة من 10 - 100 ألف جنيه مصرى، ومصادرة الزيادة وجوبياً.
كما يلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا باسم الشخص أو الحزب المتبرع، وقيمة تبرعه إن كان نقداً، أما لو كان

عينياً فتحدد اللجنة إجراءات تقدير قيمة التبرع العينى بدون فاتورة، علماً بأن التبرع الزائد وكتمانه محظور، وإلا صودرت الأموال وعوقب المرشح بالغرامة من 10 - 100 ألف جنيه مصرى.
وفى كل الأحوال، يقوم المرشح بفتح حساب ببنك أو بالبريد، بالجنيه المصرى، كمستند ضمن أوراق الترشح، ويودع فى هذا الحساب فقط التمويل والتبرعات، ويُثار هنا تساؤل مفاده ماذا سيفعل البنك أو البريد فى تسمية هذا الحساب؟، حيث إن البنوك بصفة عامة لم تتعامل مع وجود حسابات لـ«مرشحين» من قبل، وفى هذه الحالة يجب على البنك أو البريد وعلى المرشح نفسه إبلاغ اللجنة بتحركات الحساب، أولاً بأول وبالمواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها اللجنة، وإلا غرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه مصرى.
وعند تطبيق هذا النظام، سيلجأ كل مرشح لأن يمسك دفتر «أستاذ» وفق معايير المحاسبة المصرية ليوضع به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية، ومن ثم ينشط «سوق المحاسبين» بشكل واضح وكبير، وفى هذا الإطار ستعمل إحدى الجهات التى ستحددها اللجنة العليا على مراقبة ومراجعة السجل الخاص بالمرشح.
جدير بالذكر، أنه يحظر على أى مترشح تلقى التبرعات من جهات معينة، وهى:
- أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، عدا الأحزاب.
- دولة أو جهة أجنبية، أو شخص طبيعى أجنبى (عربى أو غربى).
- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى، طبيعى أو اعتبارى، أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانونى.
وفى حالة ارتكاب أى من هذه المحظورات يُعاقب المرشح بالسجن وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه مصرى، ومصادرة الأموال محل الجريمة، كما أضاف القانون عقوبة الشطب من خلال تقدم رئيس اللجنة العليا بطلب شطب المرشح المخالف إلى المحكمة الإدارية العليا.
مراقبة الدعاية والإعلام
أ. مراقبة الدعاية الانتخابية
لقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على تشكل «لجان مراقبة الدعاية الانتخابية»، والتى تكون من خبراء مستقلين تعينهم اللجنة العليا، وتحال المخالفات التى تقدمها اللجنة فى تقريرها إلى اللجنة العليا للانتخابات التى ترسلها بدورها إلى النيابة العامة، ومن هذه المحظورات:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وفى جل الأحوال، توقع عقوبة على من يرتكب هذه المخالفات بدفع غرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه مصرى.
ب. مراقبة السلوك الإعلامي
حددت اللجنة ضوابط التغطية والتناول الإعلامى لعملية الانتخابات، أهمها:
- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
- مراعاة الدقة فى نقل المعلومة، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن الموضوع.
- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى يؤيده، وعدم إجراء استطلاع رأى أمام اللجان الانتخابية أو فى نطاق جمعية الانتخاب.
جدير بالذكر أن القانون نص على إنشاء لجنة من بين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وخبراء مستقلين لمراقبة التغطية الإعلامية، علماً بأنه لدى اللجنة سلطة إلزامية للوسيلة الإعلامية بنشر نقد ذاتى لها إذا وجدت ما يخل بالضوابط المهنية للتغطية، كما أنه على الوسيلة الإعلامية أن تقدم توضيحاً أو اعتذاراً إذا أرقت بما فعلته من خطأ، وقد تصل العقوبة إلى حرمانها من تغطية الانتخابات لفترة محدودة أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه مصرى.
الجرائم الانتخابية
يحتوى الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية على الجرائم الخاصة بالانتخابات والعقوبات الواجبة فيها، ومن المصادفة أن يشبه هذا الفصل فى القانون مع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والخاص بتحديد جرائم الأعضاء والعقوبات الخاصة بها، كما يحتوى هذا الفصل على 18 مادة عقابية، تتراوح من الغرامة إلى السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامات تصل إلى مليون جنيه.
جدير بالذكر، أنه لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية بالتقادم، وللنيابة سلطة الحبس الاحتياطى، كما تخصص الجمعية العمومية لكل من محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية تحديد دوائر لنظر الجرائم الانتخابية والفصل فيها بسرعة، وتخول سلطة مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها بالقانون لكل رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة من اللجنة العليا وحتى رئيس اللجنة الفرعية مروراً بالأمانة العامة ولجنة انتخابات المحافظة واللجنة العامة.
مكافآت العضوية
ينظم قانون مجلس النواب الأوضاع المالية والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس النواب بداية من رئيس المجلس وحتى العضو مروراً بالوكيلين:
- يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لما يتقاضاه رئيس الوزراء.
- يتقاضى وكيلا المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
- يتقاضى العضو خمسة آلاف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى بدلات من المجلس لا تزيد عن 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض التسهيلات التى من أهمها عمل اشتراكات للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكك الحديدية وإحدى وسائل المواصلات العامة أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة. أيضاً، هناك كالتأمين الصحى والإقامة بالقاهرة واستخدام سيارات ومنها يتبين كثرة ما ينفق على تسهيلات الأعضاء مقابل الإنفاق المتواضع على المكتبة والبحوث وتدريب المساعدين البرلمانيين.
الأجندة التشريعية للبرلمان الجديد
ألزمت وثيقة الدستور الجديدة مجلس النواب بالاهتمام ببعض الملفات والقضايا ووضع التشريعات اللازمة الخاصة بها خلال مدة زمنية حددها الدستور، ولأن هذه الوثيقة قد تم الاستفتاء عليها بالموافقة، فقد أصبح المجلس ملزماً بوضع هذه التشريعات خلال المدد الزمنية المحددة، ولا يحق للمجلس إرجاءها أو تجاهلها، الأمر الذى يعرض المجلس للمساءلة الدستورية.
تشريعات تتم فى أول دور انعقاد
ألزم الدستور مجلس النواب القادم فى أول دور انعقاد له، بوضع قانون ينظم بناء وترميم الكنائس بالشكل الذى يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وهو يعبر عن قضية تمت إثارتها منذ وقت طويل دون توجيه أدنى اعتبار لها، الأمر الذى دفع لجنة الخمسين بوضعها ضمن أولى أولويات واهتمامات البرلمان القادم.
كذلك ألزم الدستور مجلس النواب القادم فى أول دور انعقاد له، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كافة مكوناتها والتى تشمل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر لتحقيق المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، ويوضع القانون بما يتوافق والمعايير الدولية.
تشريعات تصدر خلال 5 سنوات
أقرت الوثيقة الدستورية الجديدة بأن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم، إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس، وبالتالى على مجلس النواب تعديل واقتراح قوانين الإدارة المحلية بحيث تتناسب والدستور الجديد.
كما ألزم الدستور الجديد مجلس النواب أن يصدر قانون تنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات.
تشريعات خلال عشر سنوات
ألزم الدستور الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، وكذلك العمرانية بشكل شامل، وذلك للمناطق الحدودية (سيناء والصعيد ومطروح والنوبة)، وذلك فى إطار تشاركى مع قاطنى هذه المناطق، حيث العمل على تدشين مشروعات يكون سكان هذه المناطق هم المستفيدون الأوائل منها، وذلك مع مراعاة الأنماط والسياق الثقافى والبيئى لهذه المجتمعات.
كما أشار الدستور إلى إلزام الدولة بوضع وتنفيذ خطط من شأنها إعادة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية بعد عملية التهجير التى حدثت أثناء بناء السد العالى، وألزم المشرع بضرورة إصدار قانون ينظم عملية تنمية المناطق الحدودية خلال 10 سنوات.