رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

18 مادة تحتاج إلى تعديل قبل انتخابات الرئاسة

المستشار مجدى العجاتى
المستشار مجدى العجاتى

يعقد اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعاً برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع لمراجعة ودراسة المشروع النهائي لقانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره رسمياً بقرار من الرئيس عدلي منصور وفقا للمادة 190 من الدستور.

وكشفت مصادر قضائية عن أن أهم التعديلات التي وردت فى المشروع وضع نص جديد للمادة السابعة يحصن جميع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية والنتيجة النهائية من الطعن امام أي جهة، بدلاً من النص السابق الذي كان يسمح بالطعن علي قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية العليا.
وتنص المادة ـ كما وردت فى المشروع ـ على أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة سواء للإلغاء أو وقف تنفيذها.
وأكدت المصادر ان التعديل يستند الي النص الانتقالي في الدستور الجديد الذي يبقي علي لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة لإدارة العملية الانتخابية التالية لإصدار الدستور، مما يعني بقاءها بحصانتها والاجراءات المقررة أمامها.
وبالنسبة لشروط الترشح، تمت إضافة شرط الحصول على مؤهل عال، و«ألاّ يكون المرشح قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره» وأيضاً «ألاّ يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية» على أن «تقوم لجنة الانتخابات بالتأكد من ذلك عن طريق الكشف عليه بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة».
وأضافت المصادر أن من أهم التعديلات ايضا «عدم وضع حد زمني للدعاية الانتخابية بدلا من تحديدها بشهر في المشروع السابق و3 اسابيع في القانون السابق، حيث تنص المادة 17 الجديدة علي ان تبدأ الدعاية الانتخابية مباشرة بعد اعلان القائمة النهائية للمرشحين من قبل اللجنة العليا وحتي يومين قبل موعد الاقتراع.
بينما تمت زيادة سقف اﻹنفاق على الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه قبل الجولة اﻷولى و5 ملايين قبل جولة اﻹعادة، وذلك بدلاً من 10 ملايين ومليونين على الترتيب.
كما تمت زيادة مبلغ تأمين إزالة الدعاية الانتخابية من ألف إلى 10 آلاف جنيه، علي ان يسترده المرشح عقب الانتخابات.
كما تضمن المشروع عدة تعديلات في بابا العقوبات.
وتنوعت التعديلات بين التشديد في رفع الحد الأدنى والأقصى لمدد السجن والغرامات الموقعة على بعض الجرائم، واستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة في جميع الجرائم ذات الطابع المالي، كمخالفة شروط الدعاية الانتخابية وتلقي الأموال من الخارج.
وكشفت المصادر القضائية عدم تعديل العقوبات التي تضمنها المشروع في السابق، وعلى رأسها الغرامة 500 جنيه للتخلف عن التصويت بغير عذر، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف لتدوين بيانات غير صحيحة في نماذج تأييد المرشحين، والحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 500 جنيه إلى ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لمن يصوت دون أن يكون له الحق في الانتخاب، والحبس والغرامة من ألفي إلى 50 ألف جنيه لارتكاب أفعال من شأنها تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقد قرر قسم التشريع أن خطوات العمل لإخراج قانون من مجلس الدولة يستلزم شهراً لمناقشة وتعديله، لكن قانون انتخابات الرئاسة سيستغرق بحد أقصى اسبوعاً وأن المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع اكد لقسم التشريع ضرورة الانتهاء من القانون فى أسرع وقت نظراً لحالة البلاد ولاستكمال خارطة المستقبل.
وقال مصدر أخر بالتشريع إن القسم يتابع أن مشروع القانون وبه 18 مادة تحتاج إلى تعديل وضبط لتفادي شبهة عدم الدستورية وأبرز المواد الخلافية دستوريا هي المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة فيما يتعلق باشتراط المرشح للرئاسة في الحصول على مؤهل عال خاصة أن الدستور الجديد لم ينص سوى على اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية ولم يشترط ذلك في المرشح للرئاسة، كما أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر

حصول أي من أبناء المرشح للرئاسة على جنسية دولة أجنبية أخرى يتوافر بها شبهة عدم الدستورية.
   كما أن المادة 7 من القانون الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي تنص على أن «يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة ﻻ تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن».
  وأكد أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء لأن تحصين منصب رئيس الجمهورية من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد.
  وقال المصدر إن القسم يرى ضرورة تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المواد7 و 12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج إلى ضبط المدد المنصوص عليها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة، خاصة أنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكما في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوما من صدور القرار إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ، والمادة 13 تنص أيضا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات خلال الـ 5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات بـ5 أيام، مشيرا إلى أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر.
وأكد أن هذه المدد تحتاج إلى ضبط، خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة ﻻ تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.