عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إلغاء تحصين "العليا للانتخابات" حق منقوص

صلاح عيسي
صلاح عيسي

سادت حالة من الجدل الواسع حول مواد قانون الانتخابات الرئاسة المطروح للنقاش السياسي من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور, حيث ان هناك عددًا من المواد بالقانون اعتبرها البعض معيبة وبها عوار قد يؤدى الى شبهة عدم الدستورية للانتخابات الرئاسية فيما بعد ,

وبشأن اختصاصات  اللجنة العليا للانتخابات جاءت المادة 7 في القانون الجديد عام 2014 مختلفة عن المادة 8 في القانون القديم حيث ألغت تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، بينما اعتبرها قانون 2005 وتعديلاته في 2012 قرارات نهائية ونافذة بذاتها. والمعروف أن جماعة الإخوان عند سيطرتها علي مجلس الشعب في 2012 رفضت تعديل هذه المادة الموروثة من عهد مبارك بحجة أن الوقت كان ضيقا للتعديل.
يرى بعض القانونيين ان هذا البند منح المشهد السياسي حقه الاصيل فى عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ولكنه جاء منقوصا , حيث من المفترض ان يتم اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا فى حين يرى اخرون انه لا مجال لوجود الدستورية وان المختص فى ذلك هى محكمة القضاء الادارى وليس الادارية العليا، واضاف سياسيون وقانونيون ان البند الاخر ضمن هذه المادة ويحتوى على عيب جسيم وهو المدة التى حددها القانون للطعن على القرارات طويلة المدى.
أكد الدكتور حمد عبدالرحمن عميد كلية الحقوق السابق ضرورة تعديل المادة «7» في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لتجنب أزمة دستورية تتعلق بمشروعية وقانونية انتخابات الرئيس القادم. أضاف أن المادة نصت علي أنه «يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ اخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن». أوضح أن هذا النص بشكله الحالي معيب حيث يستحيل الفصل في الطعن خلال عشرة أيام فكيف لمحكمة تضم 5 قضاة الفصل في أعمال 30 ألف لجنة خلال هذه الأيام كما لم يحدد النص استعانة المحكمة بأجهزة فنية وإدارية للمساعدة في أعمال المراجعة.
واضاف عبدالرحمن « لم يتضمن النص الزاماً للمحكمة بالفصل في الطعون خلال عشرة أيام إنما حدد اختصاصاً فقط والاختصاص لا يتضمن الالزام، ومن ثم قد يمتد الفصل في الطعون إلي شهور مما يدخل البلاد في ازمة دستورية, واشار الى ان يكون الطعن امام المحكمة الدستورية العليا. 
ولفت إلى انه  لا يجوز لرئيس الجمهورية المعلن فوزه

في الانتخابات حلف اليمين أو ممارسة عمله قبل إصدار المحكمة الإدارية العليا لقرارها في الطعن علي نتيجة الانتخابات. 
وقال المستشار محمد حامد الجمل  رئيس مجلس الدولة الاسبق إن أفضل ما ورد فى مشروع القانون الجديد هو إزالة تحصين المقرر على قرارات اللجنة وهذا عود الى الحق لانه طبقا للمبادئ الدستورية العامة انه لايجوز تحصين قرار إدارى, وأضاف «ولكن أمام أى جهة يتم الطعن فطبقا للاتفاقات العالمية يجب ان يكون الطعن على درجتين أو لا يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ولكن من الصحيح أن مجلس الدولة هو المختص على القرارات الإدارية وما تصدره اللجنة الرئاسية هو قرار إدارى وهذا طبقا لاختصاصها. والصحيح المفترض ان يحتويه النص ان يكون أمام محكمة القضاء الإدارى مع تحديد موعد قصير للبت فى الأمر حتى يصدر قرار ومن ثم ينتقل الدرجة الثانية إلى المحكمة الادارية العليا.
ويرى «الجمل» أن الموعد الموجود فى القانون هو تنظيمى ولا مانع ان يكون المعاد 5 ايام ويكون هناك درجتان للتقاضى, وأضاف «المحكمة الدستورية العليا لا شأن لها بهذا الطعن لانها قرارات إدارية ويتم النظر امامها فى حال عدم الدستورية ولكن قرارات انتخابية، والأمر ليس مجرد اختيار محكمة ولكن تنظيم وولاية واختصاص». 
وفى نفس السياق يرى الكاتب صلاح عيسى أن المدة المحددة للطعن من الممكن ان تعدل بحسب نوع الطعن وبالتالى من الممكن فى بعض الطعون أن يتم النظر فيها فى نفس اليوم.
وحذر من المكايدات القضائية وتقديم الطعون غير جادة مما يؤدى الى تعطيل الانتخابات الرئاسية وبالتالى سيؤدى الى تعطيل الحياة السياسية.