ننشر أمر الإحالة لقيادات الإخوان بأحداث الإرشاد
تنشر "بوابة الوفد" قرار الإحالة لقيادات الإخوان فى أحداث مكتب الإرشاد والتى يحاكموا فيها بتهم قتل المتظاهرين إبان ثورة 30 يونيو.
وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة المقيدة برقم 87 لسنة 2013 حصر تحقيق جنوب القاهرة, بقيادة المستشار طارق أبو زيد المحامي العام حيث بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة1- محمد مهدي عثمان عاكف (محبوس)- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر(محبوس)- محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني (محبوس)- رشاد محمد علي البيومي (محبوس)- محمد بديع عبد المجيد(هارب)- السيد محمود عزت إبراهيم عيسى(هارب)7- أبوبكر الصديق الشحات أبوالعز(هارب)- أحمد محمود أحمد شوشة (هارب)- محمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي(هارب)- عصام الدين محمد حسين العريان(هارب)11- صفوت حمودة حجازي رمضان (هارب) 2- محمد محمد إبراهيم البلتاجي(هارب) - مصطفى عبد العظيم فهمي درويش(محبوس)
المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر
اشتركوا في قتل المجني عليه
أنشأوا وأسسوا جماعة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي حال كونهم يتولون قيادة بها وكان ذلك باستخدام القوة والعنف تنفيذاً للغرض الإجرامي الجماعي أنف البيان بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وقيامهم بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات التي نتج استخدامها حدوث الوفيات والإصابات بالمجني عليهم سالفي الذكر علي النحو المبين في التحقيقات
احرزا بواسطة الغير أسلحة نارية "بنادق آلية" وكذا أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش محلي الصنع" حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وذخائر مما نستعمل في الأسلحة المشار إليها ومفرقعات وذلك في أماكن التجمعات "أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم" حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والفرقعات بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي علي النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثالث عشر
- اشترك وآخرون في قتل المجني عليه
- أحرز مفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك واستعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر علي النحو المبين بالتحقيقات
- أحرز أسلحة نارية "بنادق آلية" وكذا أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش محلي الصنع" حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها ومفرقعات وذلك في أماكن التجمعات "أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم" حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعاملها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنيه السلام الاجتماعي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمواد 46 ، 86 ،86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) ، 102(أ)، (ج)،230، 234\3 من قانون العقوبات والمواد 1\1، 2 ، 6 ، 26\1 ، 3 ، 4 ، 7، 30\1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانوين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول.
لذلك
وبعد الأطلاغ علي المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسمة 1981 :-
نأمر :-
أولا : بإحالة القضية إلي محكمة الجانيات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقية المتهمين طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتي الرابع والثالث عشر احتياطياً علي ذمة القضية وضبط وإحضار المتهمين من الخامس وحتى الثانى عشر وحبسهم احتياطياً علي ذمة القضية.
ثانياً : - إعلان هذا الأمر
ثالثاً : - إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصةة بكل متهم
رابعاً : - نبد المحامي صاحب الددر للدفاع عن كل متهم
خامساً : - مرفق قائمة بأدلة الثبوت
وبناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 40 \ ثانياً، ثالثاً ، 41 ،45 ، 46 ، 86 ، ، 102 (أ)، (ج) ، 231 ، 232، 234، 235 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 25 مكرر \1 ، 26 \1،2،3،4،6
منالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1987 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والبند (7) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.