رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانونيون يطرحون "حزمة تعديلات" لتحسين "قانون التظاهر"

بوابة الوفد الإلكترونية

عززت الأحداث الأخيرة التي جرت أمام مجلس الشورى وميدان طلعت حرب مساء الثلاثاء الماضي وما صاحبهما  من أحداث عنف مطالب البعض بإعادة النظر في قانون التظاهر والأخذ بملاحظات بعض القوى السياسية بإدخال تعديلات على القانون تجنبا لتكرر هذا المشهد العبثى, وللحفاظ على صورة وزارة الداخلية.

من بين المقترحات التى قدمت إدخال تعديلات علي قانون تنظيم حق التظاهر الجديد ليتوافق مع المعايير الدولية في الحق في حرية التجمع ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي تظاهرة.
وتكشف المتابعة السريعة لردود الفعل على القانون عن نقاط أساسية اتفق عليها القانونيون للتوصل إلى صيغة مناسبة للتعديل يأتي على رأسها إخطار محكمة الأمور المستعجلة بالمظاهرة المطلوبة بدلا من وزارة الداخلية تجنبا لاضعاف الوزارة أو توريطها فى التعامل المباشر مع المواطنين المتظاهرين, إضافة إلى ضرورة تعديل قرارات الرفض الخاصة بالمظاهرة وتسهيل الطعن عليها، بحيث يضمن للمتظاهر الوصول إلى هدفه دون تعقيدات قانونية, فضلا عن تقصير المدة الزمنية فى الرد على المتقدمين بالطلب وتبديلها فبدلا من كونها فضفاضة بعبارة «فى أقرب وقت ممكن» ان تكون محددة الساعات حتى لا يكون هناك انفصال بين الحدث والمظاهرة لان العامل الزمنى فى ذلك الوقت يكون مؤثرا للغاية.
ويري أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الدهبى انه هناك أمر يحتاج إلى تعديل فى قانون التظاهر وهو أن يخول أمر التظاهرة إلى كل من وزارة الداخلية ومحكمة الأمور المستعجلة معا  لان الذى يقدر الدلائل والادلة ليس قاضى الأمور المستعجلة وإنما وزارة الداخلية لانها سلطة التحرى والاستدلال ودور القاضى ان يفصل فى ذلك. وطالب «الدهبى» بضرورة  تبديل كلمة معلومات بدلائل او أدلة لان كلمة معلومات فضفاضة.
كما يرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان  قانون التظاهر أفضل وأخف وطأة من القوانين المماثلة له في دول عديدة منها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. وأشار إلى ان عملية الإخطار مع شرط السلمية للسماح بالمظاهرة لا تمثل ترخيص لان القضاء يراقب الداخلية ولا يجوز لها ان ترفضها إلا إذا كان هناك تكدير للأمن العام ومن المفترض ان جهاز الأمن ممثلا فى الشرطة هو المختص بتنفيذ أحكام القانون ومن الممكن اللجوء لمحكمة الأمور المستعجلة فى هذا الشأن. وأضاف الجمل أنه من الممكن اضافة بعض التعديلات الخاصة بإجراءات الطعن على قرارات الرفض لتكون مناسبة مع وضع المظاهرة ولتحقيق الغرض المطلوب.
وأوضح محمد زارع الناشط الحقوقى أن مع اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة بدلا من وزارة الداخلية للحصول علي إذن بالتظاهر بها ويكون القضاء هو الفاصل فى هذا الشأن بين الطرفين. ويتم الرجوع إلى وزارة الداخلية لاستشارتها فى الأمر من جانب محكمة الأمور  المستعجلة وفى حال وجود ما يكدر الأمن العام يتم إلغاء المظاهرة وفقا لرؤية هذه الأطراف. ولابد من تحديد وقت للرد على رفض التظاهرة لان التظاهرة مرتبطة بحدث ولو تجاوز الوقت يعنى ضياع حقوق المتظاهرين.
وأكد المستشار بهاء ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد ان هذا القانون ليس بدعة وإنما هناك قوانين فى كل بلدان العالم تنظم الحقوق بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وبما لا يصطدم بالأمن العام وهذا مبدأ مستقر عليه عالميا, إضافة إلى ان هناك قانوناً للتظاهر يسمى بقانون 14 لسنة 1923 ويتضمن ضرورة إخطار السلطة فى ميعاد محدد والغرض من التظاهرة ومنح الشرطة الحق فى الرفض والتدخل إذا خرجت المظاهرة عن الغرض منها, وفض التظاهر منعا للانفلات.
وأشار إلى ان هذا القانون ألغى القوانين السابقة ولا بد من تنفيذه حتى إشعار آخر, وفيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة على القانون فكلها تنظيمية لا تمس الأصل العام المقرر الذى يمنح الدولة الحق فى تنظيم المظاهرات. وأشار إلى إنه اذا كانت هناك اعتراضات على موافقة وإخطار الداخلية فهذا محل نظر، ولتحقيق المواءمة يتم عرض الأمر على الداخلية فتبدى رأيها خلال فترة محددة ويراعى المواقيت لعدم تجاوز الحدث المتظاهر ضده, وإذا رفضت يعرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة وإذا تم الرفض يكون هناك المجال للاستئناف ويتم إصدار رأى على عريضة خلال ساعات محددة.
وأضاف «أبوشقة» من هنا يكون تحديد ضمانات جدية وحقيقية لاستعمال الحق فى التظاهر, ويمكن أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بهذا الشأن. وبالنسبة للنصوص يتم إجراء تعديلات عليها بحسب رؤية القوى السياسية, إضافة إلى تعديل إجراءات الإخطار المبينة للقانون ومن يخرج على هذا الإجراء يكون قد خرج على قانون التظاهر ويستحق العقوبات المنصوص عليها فيه.
ومن جهته يقول الأستاذ الدكتور محمود كبيش،عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة،أن هذا القانون الحالي لم يكن مستحدثاً من قبل السلطات المصرية وإنما معمول به إنجلترا وفرنسا بمواد أكثر عقوبة من القانون المصري الحالي ،كذلك شهدت مصر إصدار مثل هذا القانون عام 1923 وتحديداً القانون رقم 14 لنفس العام والذي يمنع التظاهر إلا بعد الحصول علي ترخيص ومعمول به حتي الآن،إلا أنه لاينفذ قائلاً «القانون 14 معمول به حتي تم إصدار القانون الحالي ولكنه لم ينفذ،

بل تضمن القانون الحالي مادة تلغي هذا القانون وهو ما يعني أنه موجود بالفعل».
واستكمل «كبيش» بأن قانون التظاهر الحالي أصبح ضرورة حتمية بعد الحالة التي تعيشها البلاد خاصة ما جاء فيه حول إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة ومكانها والعدد التقريبي المتوقع المشاركة فيه حتي تكون الداخلية قادرة علي حماية المظاهرات والإستعداد لها.
وتساءل عميد كلية الحقوق «أليس التظاهر هو تعبير عن الرأي بشكل علني، فلماذا يريد البعض عنصر المفاجأة لقوات الأمن طالما أنه يهدف للتظاهر بغرض سلمي، وكيف نطالب الداخلية بحماية كل التظاهرات المفاجئة في وقت واحد دون أن يكون لديعا إستعداد ثم نحملها مسئولية العنف الناتج عنها؟».
وإستكمل كبيش «نعلم أن هناك تظاهرات معارضة لبعضها البعض ظهرت خلال الفترة الماضية وينتج عنها أعمال عنف وتخريب وبالتالي لابد من الإخطار وإستكمال البيانات،دون أن يكون هناك أي مانع للتظاهر وإنما لتنظيمه».
وأكد «كبيش» أن الذي يهدف لاستمرار الوضع الحالي واستخدام عنصر المفاجأة في التظاهرات هو من يريد تخريب مؤسسات الدولة وعرقلة الحياة بقطع الطرق والمواصلات وتعطيل الدراسة كما يحدث، مشيراً إلي أن جماعة الإخوان المسلمين تتبني تشويه القانون لكونه جاء ضد مخططها التخريبي لمؤسسات الدولة.
وقال «كبيش» إن القانون الحالي لا يتضمن عقوبة الحبس لمن يتظاهر بشكل سلمي دون إخطار، وإنما نص علي عقوبة الغرامة فقط،لكن تضمنت عقوبة الحبس للتظاهرة التي نتج عنها أعمال عنف وتخريب وقتل وقطع طرق - بحسب قوله.
وأضاف «كبيش» «إذا كان البعض يتحدث عن الحق في التظاهر، فإن الحق في الحياة والأمن ولقمة العيش وتجنب القتل أسمي وأغلي لأنه وفقاً للقانون والحقوق-إذا تعارض حق أسمي مع حق أقل في معيار القيمة يكون الحق الأسمي هو الواجب التطبيق ،والحق في الحياة والأمن والحفاظ علي المنشآت أهم من حرية التعبير التي تخرب وتدمر وتقتل من قبل القائمين عليها.
ورفض «كبيش» الأصوات التي تتحدث عن إمكانية إلغاء القانون فور انتخاب مجلس الشعب القادم خلال شهور قائلاً «المجلس القادم لن يلغي هذا القانون إذا كان يريد مصلحة الوطن والمواطنين».
وانتقد «كبيش» بعض العقوبات الواردة في قانون التظاهر الحالي مشيراً إلي أنها جاءت أقل من المنصوص عليها في قانون العقوبات حيث أن عقوبة قطع الطريق وتخريب المنشآت العامة في قانون العقوبات تصل إلي السجن المشدد والمؤبد، أما في قانون التظاهر الحالي لا تزيد علي 7 سنوات».
ويقول الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن الفترة الحالية وضعت ضرورة لإصدار قانون ينظم عملية التظاهر دون أن يصادر علي هذا الحق كما يعتقد البعض أو يروج لهذه المغالطات.
وأشار «زمزم» إلي أن قانون التظاهر موجود ومعمول به في دول كثيرة أكثر منا تقدماً وديمقراطية مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا خاصة إنجلترا التي يتطلب التظاهر فيها نفس الشروط مع إلغاء الاعتصام ووضع مدة التظاهر أيضاً.
وأضاف زمزم «الحق في التظاهر لا يعني تعرض منشآت الدولة للتخريب والحرق والأعمال الإجرامية التي نشاهدها يومياً خلال الفترة الانتقالية الحالية ولابد أن يفهم الناس ثقافة التظاهر السلمي.
واستكمل زمزم «أن هذا القانون من السهل إلغاؤه من قبل مجلس الشعب القادم فور إنتخابة لأن الدستور الحالي سيتضمن حتمية مراجعة البرلمان لكل القوانين والمراسيم الصادر من الرئيس المؤقت سواء للتصديق عليها أو إلغائها ولا أحد يستطيع القول بأن نواب الشعب سيعملون ضد المصلحة الوطنية أو المواطنين الذين أعطوهم أصواتهم.