رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الوفد" تنشر مواد الحقوق والحريات بعد الصياغة النهائية

بوابة الوفد الإلكترونية

حصلت «الوفد» على نسخة من مواد باب الحقوق والحريات بعد خروجه من الصياغة النهائية وقبل التصويت عليه وتشمل الفصل الثالث: باب الحقوق والحريات:

المادة «37» الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان لا يجوز المساس بها وتلتزم سلطات الدولة باحترامها وحمايتها بعدم انتقاصها بالتعذيب أو الإهانة أو المساس بالجسد أو إذلال أى إنسان.
المادة «38» المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. مادة انتقالية: تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على التمييز ضد المواطنين وفقا لأحكام المادة 38.
مادة «39» الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن الاتصال بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون.. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وفى جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية إلا بحضور محامى الموكل أو منتدب.
مادة «40» كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم وللمتهم حق الصمت دون أن يتخذ قرينة ضده، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه.
مادة «41» السجن دار تهذيب وإصلاح. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم .
مادة «42» للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لاتمس . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
مادة مستحدثة : تنشأ شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإجارة السجون ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومى لحقو ق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة فى مجلس إدارتها.
مادة«43» للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبة دواخلها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
مادة «44» الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
مادة «45» لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه أو إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق وفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة «46» حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة «47» حرية الاعتقاد مطلقة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وفقا للقانون.
مادة «48» حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة « 49» حرية البحث العلمى مكفولة وتلتزم الدولة بوضع استراتيجية قومية لإنتاج المعرفة وتشجيع العلم والابتكارات التكنولوجية ورعاية الباحثين والمخترعين وتخصيص موازنة كافية تتزايد تدريجيا حتى تصل إلى النسبة العالمية لإنشاء المراكز البحثية وتمويل مشاريعها وتكوير القائم منها وتشجيع رأس المال الوطنى على الاستثمار فيها.
مادة «50» لكل مواطن الحق فى المعرفة وتلتزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات وتوفير البيانات والإحصاءات وإتاحتها بما يسهل الحصول عليها وتداولها بشفافية ، وتلتزم الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء العمل بها فى دار الكتب والوثائق القومية وينظم القانون طريقة وقواعد إيداعها وتداولها. ويجوز لكل ذى مصلحة اللجوء إلى القضاء حال حجب المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق الرسمية.
مادة مستحدثة: حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. مادة مستحدثة مقومات ثقافية: تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصياغته الاعتداء عليها و«إهماله»جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على المكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها.
مادة مستحدثة مقومات ثقافية: الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بجمعه وتولى اهتماماً خاصاً بنشر المواد الثقافية بجميع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك.
مادة «51» حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون . وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف ووسائل الاعلام «قيد المناقشة».
مادة مستحدثة: تلتزم الدولة بضمان استقلال الصحف ووسائل الاعلام المملوكة للشعب بما يكفل عدم انحيازها ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.
المادة «53» للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين لسلاح بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وللمواطنين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة لإخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها.
مادة «54» للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسى على أساس دينى أو التفرقة بين المواطنين بسبب اللون أو العرق أو ممارسة نشاط سرى أو معاد لقيم الديمقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى . ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي .
مادة «55» للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية اﻻعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية وﻻ يجوز للإدارة التدخل فى شئونها أو حلها أوحل مجلس إدارتها إ ﻻ بحكم قضائى.
مادة «56» إ نشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ويكون لها الشخصية الاعتبارية بإخطار ينظمه القانون وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو حلها إلا بحكم قضائى.
مادة «57» ينظم القانون انشاء النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل  استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفق مواثيق

شرف أخلاقية ومهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الإدارة فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
مادة «58» لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة،وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة «59» تكفل الدولة للمواطنين  الحق فى المسكن الملائم، والأمن والصحة بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان، تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية لأغراض العمران لما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الأجيال القادمة وتلتزم الدولة بوضع تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى والقضاء على العشوائيات.
مادة مستحدثة: لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف وماء نظيف وتلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية للمواطنين كافة. مادة مستحدثة: تلتزم الدولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء الصحى الملائم بشكل مستدام..
مادة « 60» الطفل هو الشخص الذى لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولكل طفل الحق فى اسم مناسب وأوراق ثبوتية وتطعيم إجبارى مجانى ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوى أمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية، ولكل طفل الحق فى الرضاعة، الطبيعية،وينظم القانون تمكين ألام العاملة من ذلك. كما تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسؤ المعاملة والاستغلال الجنسى والتجار وتعمل على تحقيق مصلحته الفضلى فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
مادة مستحدثة: لكل طفل مصري الحق في التعليم المبكر المجاني في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره. ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله بعد ذلك في الأعمال التي تعرضه للأخطار. وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالطفل.
مادة «61» تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم ورعايتهم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وتوفر لهم فرص العمل وتهيئ الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وإدماجهم مجتمعيا، وتعمل الدولة على تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة وضمان تمثيلهم في المجالس المنتخبة بطريقة مناسبة. وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة باﻻرتقاء بالثقافة المجتمعية نحوهم وتلتزم بتهيئة المرافق العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وفقا للمعايير الدولية.
مادة مستحدثة عن الرياضة قيد المناقشة.
مادة «62» لكل فرد حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وﻻ تكون المخاطبة باسم الأشخاص اﻻعتبارية إﻻ لمن يمثلها.
مادة «63» الحفاظ على الأمن القومي والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب ومسئولية وطنية، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
مادة «64» للمواطن حق اﻻنتخاب والترشح وإبداء الرأي في اﻻستفتاء، ومشاركته في الحياة العامة واجب وطني.
ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب للصالح العام في حاﻻت محددة يبينها القانون، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات اﻻستفتاءات واﻻنتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة في الأغراض السياسية والدعاية اﻻنتخابية.
مادة «65» تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في اﻻنتخابات واﻻستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام اﻻقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التي تكفل نزاهة عملية اﻻنتخاب أو اﻻستفتاء وحيادها.
مادة «66» تحظر العبودية واﻻسترقاق وكل صور القهر واﻻستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال اﻻتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك.
مادة «67» للدولة أن تمنح حق اﻻلتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور وذلك كله وفقا للقانون.
مادة «68» الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ﻻ تقبل انتقاصا وﻻ يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
مادة «69» سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة «70» العقوبة شخصية، وﻻ جريمة وﻻ عقوبة إﻻ بناء على قانون، وﻻ توقع عقوبة إﻻ بحكم قضائي، وﻻ عقاب إﻻ على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة «71».. المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند اﻻقتضاء.
مادة «72». قيد المناقشة.
مادة «73».. حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل اﻻلتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
مادة «74» كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة ﻻ تسقط الدعوى الجنائية وﻻ المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
مادة «75» تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون اﻻمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.