عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الدساتير تؤكد أحقية الفقراء في العلاج مجاناً

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى محكمة القضاء الإداري، على أحقية المواطنين غير القادرين والبسطاء في الحصول على العلاج المجاني (على نفقة الدولة) وذلك بمقتضى الالتزام الذي وضعه النظام الدستوري للدولة، والذي يقوم على التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية دون تمييز بين المواطنين، لما يمثله ذلك من تنمية رابطة الولاء والانتماء بين المواطن ووطنه، حتى ولو لزم العلاج في الخارج لعدم توافره في الداخل، احتراما للدور الاجتماعي والدستوري ولحقوق المواطنين في كفالة الدولة علاجهم.

وأشار التقرير، الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة وكذا الإعلانات الدستورية، حرصت على النص على الرعاية الصحية للمواطنين والعلاج المجاني لغير القادرين، بوصفه أحد أهم حقوق الإنسان ومن أخص الواجبات المفروضة على الدولة، بحسبانها (الرعاية الصحية والعلاج) على القمة من الحقوق الاجتماعية، وباعتبار أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي وكفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي.
وأضاف التقرير أن "محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة سبق وأن أصدرت مئات الأحكام في ظل النظام السابق بعلاج غير القادرين مجانا وعلى نفقة الدولة، رغم أن الدستور حينذاك كان ينص عليه، مما جعل هؤلاء البسطاء معرضين للجفوة من النظام، وهو ما يوجب على المسئولين في المرحلة الجديدة مراعاة ثقافة احترام تطبيقات الحقوق الدستورية".. مؤكدا أن إرادة الشعوب وقدرتها على التمسك بهذه الحقوق وإرغام الحكومات على احترامها وعدم المساس بها، هو انتصار لحقوق الإنسان، ويجب التأكيد عليها في الدساتير وإعلاناتها.
وأكد التقرير أن كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي كصورة من صور التضامن الاجتماعي، تضمنتها القوانين واللوائح المختلفة والتى تنظم التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج المواطنين على نفقة الدولة التي تضمن تشكيل مجالس طبية متخصصة في علاج المواطنين على نفقة الدولة في الداخل وفي الخارج، بالإضافة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، نص على وجوب الرعاية الصحية للمواطنين بالدول، وأنه بموجب الفقرة الأولى من المادة 25 منه لا يجوز لأية دولة أو جماعة أو فرد القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
وذكر التقرير أنه بموجب المادة 12 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة

للأمم المتحدة فى 16 ديسمبر 1966، ووقعت عليها مصر فى 4 أغسطس 1967، وصدر قرار جمهورى مصرى رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة عليها ومن ثم أضحت قانونا من قوانينها، أنه يتعين على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تقرير التمتع لكل إنسان بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية، وتأمين الخدمات الطبية للجميع في حالة المرض، وعليها وقاية وعلاج ومكافحة الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية.
يشار إلى أن التقرير صدر على ضوء الدعوى التي أقامها أحد المواطنين نظرا لامتناع التأمين الصحي عن تغطية نفقات إجراء جراحة زراعة كبد عاجلة بعد أن اكتشف إصابته بتليف كامل في الكبد ووجود بؤرة سرطانية على الكبد، واكتفاء التأمين الصحي بالمساهمة بمقدار 30 % فقط من إجمالي نفقات الجراحة، فضلا عن رفض المجالس الطبية المتخصصة مساعدته بذريعة تمتعه بنظام التأمين الصحي ومن ثم لا ينطبق عليه نظام العلاج علي نفقة الدولة، على نحو اضطر معه للاستدانة لإجراء الجراحة بصورة عاجلة.
وانتهى تقرير المفوضين إلى أحقية مقيم الدعوى في الحصول على العلاج على نفقة الدولة واسترداد النفقات التي قام باستدانتها لسداد قيمة الجراحة، مشيرا (التقرير) إلى أنه ثبت تقدم مقيم الدعوى بعديد من الطلبات للعلاج علي نفقة الدولة بحسبان أن حالته المرضية تستدعي ذلك وعدم قدرته المالية على السداد، غير أن جهة الإدارة رفضت صرف المساهمة كاملا في الوقت الذي تم فيه الصرف للعديد من المواطنين الذين تتماثل حالتهم مع المدعي، الأمر الذي يكون معه امتناع الإدارة ينطوي على إساءة استخدام السلطة لافتقاد هذا القرار لأي مبرر أو سبب قانوني سليم يضفي شرعية عليه.