رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قانون البنوك‮ ‬يتستر علي‮ ‬نهب المال العام‮ ‬


أعلن البنك المركزي‮ ‬عن تعديل قانون البنوك المصري‮ ‬يوم‮ ‬23‮ ‬مارس الماضي‮ ‬وذلك علي‮ ‬ثلاثة محاور الأول حوكمة البنوك خاصة المملوكة للدولة بما‮ ‬يؤكد عدم تعارض مصالح أي‮ ‬من العاملين بها،‮ ‬وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك مجلس إدارة البنك المركزي،‮ ‬والثاني‮ ‬يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري‮ ‬مع الحالات المتعثرة،‮ ‬بما‮ ‬يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن علي مستحقاته،‮ ‬لما في‮ ‬ذلك من حماية لأموال المودعين،‮ ‬والثالث،‮ ‬مراجعة قواعد وضوابط الرقابة علي البنوك،‮ ‬وسلطات وصلاحيات البنك المركزي،‮ ‬في‮ ‬تفعيل هذه الرقابة‮. ‬وقال البنك المركزي‮ ‬أن اللجنة تستغرق‮ ‬4‮ ‬شهور‮.‬

وهذا ليس التصريح الأول للبنك المركزي‮ ‬فقد أعلن المحافظ نفس التصريح في‮ ‬27‮ ‬مايو‮ ‬2009‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬إطار خطة الاصلاح المصرفي‮ ‬الثانية،‮ ‬وأعاد نفس التصريح في‮ ‬مؤتمر اتحاد المصارف ببيروت‮ ‬يوم‮ ‬21‮ ‬نوفمبر‮ ‬2009‭.‬

ويأتي‮ ‬ذلك في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يمكن البنك المركزي‮ ‬منع تضارب المصالح إذا كان جاداً‮ ‬في‮ ‬ذلك ودون التعلل بالقانون‮. ‬كما أن مجلس البنك المركزي‮ ‬الذي‮ ‬يعاني‮ ‬من تضارب المصالح هو نفسه الذي‮ ‬يشارك في‮ ‬اعداد القانون،‮ ‬كما أن الإعلان عن تطبيق الحوكمة مجرد كلام خاصة في‮ ‬ظل منع جهاز المحاسبات من الرقابة علي‮ ‬كثير مما‮ ‬يحدث في‮ ‬البنك المركزي‮ ‬والبنوك العامة‮.‬

وتنص‮ ‬المادة‮ ‬12‮ ‬من قانون البنوك الحالي‮ ‬علي‮ "‬يكون للبنك المركزي مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من‮ : ‬نائبي المحافظ‮ - ‬حاليا‮ ‬يوجد نائب واحد منذ ما‮ ‬يزيد علي‮ ‬ثلاث سنوات ولم تفرز مصر حتي‮ ‬الآن قيادياً‮ ‬يستحق أن‮ ‬يعين نائباً‮ ‬ثانياً‮ ‬للمحافظ‮ - ‬ورئيس الهيئة العامة لسوق المال‮ ‬ثلاثة أعضاء‮ ‬يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية‮ ‬يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزراء المختصين‮ . ‬وثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية‮ ‬،‮ ‬يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‮. ‬أي‮ ‬أن القانون لم‮ ‬يشر إلي‮ ‬أن هؤلاء الثمانية لابد أن‮ ‬يكونوا من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني،‮ ‬ولا من قيادات البنوك وشركات سمسرة،‮ ‬ولكن تشكيل المجلس نجده من حسن السيد عبد الله رئيس البنك العربي‮ ‬الافريقي‮(‬عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ ‬ورئيس اللجنة الاقتصادية‮) ‬وطارق عامر رئيس البنك الاهلي‮ ‬وعبد السلام الانور رئيس بنك اتش اس بي‮ ‬سي‮ ‬ومحمد بركات رئيس بنك مصر‮. ‬وحازم حسن‮(‬يراجع اكثر من نصف ميزانيات البنوك،‮ ‬يراجع صندوق تحديث بنوك القطاع العام ويرفضون مراجعة الجهاز المركزي‮ ‬له،‮ ‬يراجع ميزانية البنك العربي‮ ‬الافريقي‮ ‬الدولي‮ ‬منذ ما‮ ‬يزيد علي‮ ‬17‮ ‬سنة وغيرها من تضارب المصالح‮) ‬الي‮ ‬جانب علاء سبع رئيس شركة بلتون للاستثمارات المالية‮ ‬وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ ‬ومني‮ ‬ذو الفقار ترأس شركة هيرميس ود‮ . ‬محمود عبد الفضيل ود‮. ‬زياد بهاء الدين ود‮. ‬ممتاز محمد السعيد ود‮. ‬محمد فتحي‮ ‬صقر وأغلبهم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ ‬الفاسد‮.‬

قانون عاجل

قالت الدكتورة سلوي‮ ‬حزين مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية إن تضارب المصالح لا‮ ‬يحتاج إلي‮ ‬الانتظار لصدور قانون‮ ‬يمنع ذلك،‮ ‬فيجب الفصل التام بين الرقابة،‮ ‬والاحتفاظ بالمناصب التنفيذية في‮ ‬بعض البنوك أو الشركات،‮ ‬فمنظومة الفساد تقوم علي‮ ‬استغلال المناصب وتغييب دور الرقابة‮.‬

وطالبت المجلس العسكري‮ ‬بإصدار قانون عاجل‮ ‬يمنع تضارب المصالح في‮ ‬كل مؤسسات الدولة وليس البنك المركزي‮ ‬فقط للمحافظ علي‮ ‬الاقتصاد المصري،‮ ‬الي‮ ‬جانب تفعيل دور الاجهزة الرقابية الحالية،‮ ‬ومنع مشاركة القيادات في‮ ‬عضوية أي‮ ‬جهة أخري‮ ‬حتي‮ ‬اذا لم‮ ‬يتقاض أجراً‮.‬

تحصين المركزي

اكد المستشار محمد محمود بدر محام بالنقض‮ ‬وقاض سابق أن قانون البنوك‮ ‬يحتاج الي‮ ‬مراجعة شاملة وخاصة المادة‮ ‬131‮ ‬والتي‮ ‬منذ وضعها لم‮ ‬يحرك البنك المركزي‮ ‬دعوي‮ ‬جنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في‮ ‬جرائم المال العام منذ تعيينه في‮ ‬عام‮ ‬2004،‭ ‬الي‮ ‬جانب أن محافظ البنك المركزي‮ ‬أصدر في‮ ‬أول نوفمبر‮ ‬2005‮ ‬قراراً‮ ‬بأن محاميي‮ ‬الإدارات القانونية لا‮ ‬يسري‮ ‬عليهم قانون الإدارات القانونية،‮ ‬فأصبح الأمر حتي‮ ‬مع حسن النية لا النيابة العامة قادرة علي‮ ‬تحريك دعوي‮ ‬عمومية دون طلب من محافظ البنك المركزي،‮ ‬ولا أي‮ ‬محام‮ ‬يستطيع أن‮ ‬يبلغ‮ ‬عن جريمة من وجهة نظره لوزارة العدل التي‮ ‬يتبعها هو وفقاً‮ ‬لقانون الإدارات القانونية،‮ ‬فأصبح الأمر محصناً‮ ‬من الجانبين،‮ ‬وتم إلغاء قرار البنك المركزي‮ ‬رقم‮ ‬2102‮ ‬لسنة‮ ‬2005‮ ‬الصادر في‮ ‬أول نوفمبر‮ ‬2005‮ ‬ليعود المحامون إلي‮ ‬تبعية وزارة العدل،‮ ‬ولم‮ ‬ينفذ حكم المحكمة الا بعد ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮.‬

وأضاف أن المادة‮ ‬131‮ ‬معيبة ويكفي‮ ‬إنها تسلب النائب العام صاحب الدعوي‮ ‬العمومية التحرك أو تحريكها إذا نما إلي‮ ‬علمه جريمة من جرائم المال العام إذا لم‮ ‬يأذن له محافظ البنك المركزي‮ ‬،‮ ‬وفي‮ ‬هذا سلب لإختصاص أصيل للنائب العام‮ ‬،‮ ‬حتي‮ ‬لو كان‮ ‬يستند إلي‮ ‬تشريع،‮ ‬خاصة أن إدارة البنك شيء وهي‮ ‬من صلاحيات رؤساء البنوك أو المحافظ‮ ‬،‮ ‬أما حماية المال العام فيجب أن‮ ‬يكون بداية ونهاية في‮ ‬يد رجال القضاء والنيابة العامة‮ ‬،‮ ‬والقول بغير ذلك قد‮ ‬يؤدي‮ ‬إلي‮ ‬نتائج خطيرة لعل من بينها أنه لم تحرك إلي‮ ‬الآن دعوي‮ ‬عمومية من محافظ البنك المركزي‮ ‬عن المال العام‮ ‬،‮ ‬ولسنا نعلم هل تحول الناس إلي‮ ‬ملائكة بحيث لم‮ ‬يمس فرد منهم المال العام؟

واشار بدر الي‮ ‬ان المادة‮ ‬133‮ ‬أعطت للبنوك حق التصالح في‮ ‬جرائم المال العام وإذا حدث تصالح ليس للنيابة العامة أن تدلي‮ ‬فيه برأيها أو قرارها‮ ‬،‮ ‬بل عليها فقط أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات التي‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون محكوماً‮ ‬بها ضد العابثين بالمال العام‮ ‬،‮ ‬والغريب أن المادة‮ ‬133‮ ‬تحدثت عن التصالح بعد الحكم بات‮ ‬،‮ ‬فلو كان المحكوم عليه محبوساً‮ ‬نفاذاً‮ ‬لهذا الحكم‮ ‬،‮ ‬جاز له أن‮ ‬يتقدم للنائب العام بطلب لوقف التنفيذ وعلي‮ ‬النائب العام أن‮ ‬يعرض الأمر ورأيه علي‮ ‬محكمة النقض‮ ‬،‮ ‬وسلطة محكمة النقض هنا أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات إذا تحققت من إتمام التصالح‮ . ‬لهذا‮ ‬يجب تغيير المادتين بسبب منحهما إدارة البنوك حقوقاً‮ ‬واسعة وسلب الجهات القضائية اختصاصات أصيلة‮ ‬،‮ ‬ويطمئن إليها الناس‮ ‬،‮ ‬والأمر‮ ‬يثير شبهة عدم الدستورية‮.‬

تناقضات في‮ ‬القانون

وقال الدكتور مجدي‮ ‬عبد الفتاح محام وخبير مصرفي‮ ‬ومحكم دولي‮ ‬أن ما طرحه البنك المركزي‮ ‬من تعديلات‮ ‬غير كافية ويتطلب اجراء تعديل فوري‮ ‬خاصة الثورة كشف عن وقائع فساد واستيلاء علي‮ ‬أموال عامة‮ ‬،‮ ‬الي‮ ‬جانب أن تشكيل مجلس البنك المركزي‮ ‬الحالي‮ ‬يخالف المادة‮ ‬13‮ ‬من قانون البنوك الحالي،‮ ‬وحملت بعض المواد تناقضاً‮ ‬صارخاً‮ ‬فالمادة‮ ‬4‮ ‬تنص علي‮ ‬أن اموال البنك المركزي‮ ‬أموالاً‮ ‬خاصة في‮ ‬حين ان المادة‮ ‬23‮ ‬تنص علي‮ ‬أن اموال البنك المركزي‮ ‬أموالا عامة،‮ ‬بالاضافة الي‮ ‬التداخل الكبير بين وزارة المالية والبنك المركزي‮ ‬،‮ ‬حيث تم نقل‮ ‬55‮ ‬ألف حساب حكومي‮ ‬من المركزي‮ ‬الي‮ ‬شركة بتعليمات من‮ ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي‮ ‬وزير المالية الاسبق بما‮ ‬يعد تدخلا في‮ ‬الاعمال المنوطة للبنك المركزي‮ ‬وفقا للمادة‮ ‬25‮ ‬التي‮ ‬تنص علي‮ ‬أن‮ ‬يقوم المركزي‮ ‬بأعمال مصرف الحكومة ويتقاضي‮ ‬مقابلا ماديا‮. ‬

وأضاف أن المادة‮ ‬96‮ ‬من القانون تثير العديد من التساؤلات وهي‮ ‬الخاصة بإنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في‮ ‬بنوك القطاع العام،‮ ‬وتمت المطالبة بضرورة أخضاع هذا الصندوق لإشراف الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات ولكن محافظ البنك المركزي‮ ‬يرفض‮.‬

وطالب بضرورة تعديل المادة‮ ‬10‮ ‬من القانون لتصبح مدة تعيين محافظ البنك المركزي‮ ‬4‮ ‬سنوات،‮ ‬قابلة للتجديد مرة واحدة فقط،‮ ‬وتعديل المادة‮ ‬12‮ ‬لتتوافق مع المادة‮ ‬10‮ ‬بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة بحيث تكون اربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخري‮ ‬فقط،‮ ‬وتفعيل المادة‮ ‬13‮ ‬الخاصة بتعارض المصالح في‮ ‬تشكيلة المجلس بما‮ ‬يضمن الحياد في‮ ‬اتخاذ القرار،‮ ‬والمادة‮ ‬30‮ ‬والتي‮ ‬تنص علي‮ ‬عدم الاخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك تخضع جميع البنوك التي‮ ‬تمارس عملياتها داخل مصر وفروعها في‮ ‬الخارج لأحكام القانون بالاضافة إلي‮ ‬حذف الجزء الاول من المادة‮ ‬30‮ ‬بحيث تبدأ من تخضع جميع البنوك‮ .... ‬الخ‮. ‬حيث مكنت هذه المادة بعض الفاسدين من الاتجاه الي‮ ‬هذه البنوك التي‮ ‬لا تخضع لإشراف البنك المركزي‮ ‬في‮ ‬معاملاتها المصرفية من فتح حسابات طرف هذه البنوك واجراء التحويلات دون رقابة بما‮ ‬يخل بالصالح العام مثل بنك المصرف العربي‮ ‬الدولي‮.‬

وطالب عبد الفتاح بأن تضاف فقرة‮ " ‬علي‮ ‬أن‮ ‬يكون التجديد لرئيس مجلس الادارة لمدة أخري‮ ‬مماثلة فقط الي‮ ‬المادة‮ ‬43‮ ‬التي‮ ‬تنص علي‮ ‬دون اخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك‮ ‬يتم اخذ رأي‮ ‬محافظ البنك المركزي‮ ‬عند تعيين رؤساء وأعضاء مجلس ادارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذين ومسئولي‮ ‬الائتمان،‮ ‬خاصة أن هناك قيادات مصرفية تجاوزت العشر سنوات ولم‮ ‬يحدث لها أي‮ ‬تغيير في‮ ‬مناصبها‮. ‬وذلك حتي‮ ‬لا تكون المناصب القيادية حكراً‮ ‬علي‮ ‬أحد وإتاحة الفرصة لظهور قيادات جديدة،‮ ‬والي‮ ‬جانب تجنب الفساد‮.‬