رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعديلات «الأحوال الشخصية».. تشعل غضب الرجال والنساء

الخلافات مسألة طبيعية بين كل زوجين.. لكن البعض يتجاهلها ليستمر قطار الحياة وآخرون يفيض بهم الكيل، ويسعون للتخلص من الخلافات التى تعكر صفو حياتهم... فيكون الحل هو «أبغض الحلال».. الطلاق لإنهاء العلاقة.. معتقدين بذلك أن الآلام رحلت بلا رجعة، وصار بالإمكان فتح صفحة جديدة بلا مشاكل أو مشادات.. لكن الواقع غير ذلك.

فى أغلب الأحيان يفتح الطلاق أبواب الشقاء للرجال والنساء معًا، بعدما يفشلون فى إنهاء العلاقة بالتراضى فيلجأون إلى القانون لحل مشاكلهم ووضع حد لها، فيكون طريقهم محاكم الأسرة ( ظنًا أنها ستحسم أى خلاف أو ترد حقوقًا لأى طرف فى وقت وجيز)، لكن رغم آلاف القضايا المتعلقة بالخلافات الزوجية مثل (الطلاق – النفقة – قائمة المنقولات – الحضانة – المتعة – وغيرها) من القضايا، إلا أن القانون حسبما وصف البعض «حباله طويلة»... وبعض القضايا لا تحسم بشكل قاطع والبعض الآخر «يأخذ شهورًا أو سنين لكى يُبت فيه»... لتكون النتيجة «يبقى الحال على ما هو عليه.. وعلى المتضرر تحمل كُلفة الطلاق».

فلم يبق أمام المتضررين إلا المناشدات الكلامية والتوسل للمطالبة بتغيير القانون لحسم القضايا الخلافية بين الطرفين، والتى تم النظر لها بعين الاعتبار من خلال بعض التعديلات... فظن البعض منهم أن هذه التعديلات ستكون بارقة أمل يحل المشاكل العالقة منذ سنوات طويلة.. فالمرأة اعتقدت أنها ستكون الفائز وترد لها حقوقها دون الحاجة للانتظار لسنوات فى المحاكم... والرجل أيضًا ظن أنه ستنصفه مواد القانون فى الأمور المتعلقة برؤية الطفل والحضانة... خاصةً أن بعض المطلقات يتعمدن مضايقة «أبو الأولاد» واستغلال حضانتها للطفل لحرمان الآباء من رؤية أطفالهم..

لكن تأتى التعديلات بما لا يشتهى الطرفان..ويسقط سقف توقعاتهم على رؤوسهم.. وتثير حالة من الجدل بين كافة الأطراف فى المجتمع.. وليتفق المرأة والرجل معًا على أن القانون لم ينصفهما فى أغلب مواده.. وزاد من حدة المشاكل ولم يحلها.

«الوفد» تناقش «التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية» فى هذا الملف.

 

5 تعديلات فقط خلال 40 سنة

بدأ تقنين مجال الأحوال الشخصية قبل 101 عام، وصدرت مجموعة من القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية، فعام 1920، ظهر قانون النفقة والذى يوجب النفقة للزوجة على زوجها منذ تاريخ عقد الزوج وتشمل نفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك، ثم توسع القانون عام 1929 فى تنظيم العديد من المسائل وضم العديد من المواد المتعلقة بتنظيم الطلاق ودعوى النسب وتقدير النفقة والعدة والمهر وسن الحضانة وغيرها.

وجرت العديد من التعديلات على القانون خلال الـ 40 سنة الماضية، فاستحدث القانون عام 1979، مادة تنص على أنه «يجب على الرجل أن يُخطر زوجته عندما ينوى الزواج من امرأة أخرى». وتم إضافة تعديل أدخل على قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985م ليجيز للزوجة التى تزوج عليها زوجها بأخرى أن تطلب التطليق إذا لحقها ضرر مادى أو أدبى يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت على زوجها فى العقد ألا يتزوج عليها. كذلك أجاز القانون للزوجة الجديدة إذا لم تكن تعلم أن زوجها متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج أن تطلب التطليق حتى لا تشعر بالقهر فى حياة زوجية تشاركها فيها زوجة أخرى.

ورفع ذات القانون سن حضانة الصغير من السابعة إلى العاشرة، والصغيرة من التاسعة إلى اثنتى عشرة سنة، حيث قرر فى المادة (20) أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة، وأجاز للقاضى بعد هذه السن أن يأمر بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة.

وعُدلت هذه المادة مرة أخرى عام 2005 ليصبح سن الحضانة خمس عشرة سنة بالنسبة للولد والبنت على السواء، وأوجب القانون القاضى تخيير الصغير البالغ الخامسة عشرة من العمر البقاء فى يد الحاضنة بالنسبة للذكور إلى أن يبلغ الرشد (أى الحادى والعشرين من العمر وبالنسبة للإناث حتى الزواج)، كما استحدث نصًا يجيز للزوجة طلب الطلاق خلعًا على الزوج، ويقع بالخلع طلاق بائن، ويكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.

وفى عام 2000، سقطت المادة (3) من القانون والتى تشترط وجوب موافقة الزوج على منح الزوجة جواز سفر وتجديده بعد تقديم موافقته على سفرها للخارج، بقرار من المحكمة الدستورية العليا يقضى بعدم دستورية المادتين (8) و(11) من القرار بقانون رقم (97) لسنة 1959، ويعطى للمرأة الحق فى السفر إلى الخارج بدون إذن زوجها.

ورغم هذه التعديلات، إلا أن المطالبات النسوية لم تتوقف عن طلب المزيد من الحقوق للمرأة، والتى كانت أهمها منح الزوجة عذر تخفيف العقوبة فى حال ضبط زوجها فى حالة زنا وارتكاب جريمة القتل فى حقه، حيث نص المشرِّع الجنائى المصرى على تخفيف عقوبة القتل العمدى للزوج الذى يقتل زوجته حال تلبسها بالزنا، أما الزوجة التى تقتل زوجها فى حال تلبسه بالزنا لا يطبق عليها العذر المنصوص عليه فى المادة (237) عقوبات ولكنها تُسأل عن جريمة قتل عادية، وذلك لاحتمال أن تكون المرأة التى ضُبِط معها الزوج هى زوجة ثانية له.

وتطالب النساء أيضًا بإلغاء الطلاق الغيابى، على اعتبار أنه لا يقوم على أى سند دينى، وإنما الزواج عقد شراكة بين طرفين ولا يجوز فض هذا العقد من طرف واحد، وأنه يقع طبقًا للإرادة المنفردة للزوج، وأن يكون الطلاق بيد القاضى، مع إضافة العديد من الشروط لعقد الزواج يتم الاتفاق عليها من قِبَل الزوجين قبل إتمام عقد الزواج، منها الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، ومن يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة، وعلى عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة، ووضع مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.

 

منظمات المرأة ورجال الدين وخبراء القانون..الثلاثة يرفضونها

أثارت التعديلات الأخيرة لقانون الأحوال الشخصية تحفظات العديد من المنظمات النسوية والحقوقيات وعلماء الدين، واعتبرها البعض عودة للوراء خاصةً فى ظل المكاسب التى حققتها المرأة خلال السنوات الـ 6 الماضية، والتى كانت بدايتها مع دستور 2014 والذى ضم أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة، كما تم تعديل المادة 242 من قانون 2016 لتشديد العقوبة على ختان الإناث لتصل إلى جناية، وتم إطلاق 2017 عامًا للمرأة، كما تم تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء فى تعديل المادة 102 لعام 2019، ووصل عدد النائبات فى البرلمان لـ 205 برلمانيات، فضلًا عن أنه 25% من الوزراء نساء.

وأعربت أكثر من 300 منظمة نسوية رفضها التام لتعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة من الحكومة، والمعروضة على مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها، وأكدوا أن التعديلات المقترحة تعصف بنضال امتد لـ 100 عام للحركة النسوية المصرية، حققت خلالها مكاسب نسبية، يعصف هذا القانون الجديد بجميعها، فوفقًا لمسودة قانون الأحوال الشخصية المقترحة، لا تتمتع المرأة، حتى وإن كانت وزيرة، بولاية تعليمية على أبنائها!

وأكدت أن مشروع القانون الجديد يتبنى فلسفة ازدرائية بحق المرأة المصرية، لأنه يسلب أهليتها القانونية فى إبرام عقد الزواج، فيمنح الولي الحق فى فسخ العقد قضائيًا دون موافقتها. هذا بالإضافة إلى عدم إقرار مشروع القانون بشهادة المرأة على عقود الزواج، وعدم الاعتراف بولاية الأم على أموال أطفالها القصر واقتصارها على الأب والجد دون غيرهما، حتى وإن كانت الزوجة هى المعيلة للأسرة بأكملها.

وأكدت نهاد أبوالقمصان ناشطة فى مجال حقوق المرأة، أن التعديلات المقترحة لم تحل المشاكل التى تخص المرأة، فى مقدمتها قضية النفقة التى لم تتغير، ومشكلة طرد الزوجة من منزل الزوجية فى حال الانفصال، وعدم الإقرار بولاية الزوجة على أطفالها، علاوةً على كارثة إلغاء مشروع القانون اختصاص المحاكم الجنائية فى ما يتعلق بقضايا تبديد قائمة المنقولات وغيرها من نقاط الخلاف فى حالة الطلاق، وإحالة الاختصاص فى هذه القضايا إلى محكمة الأسرة، والتى كانت الفرصة الوحيدة للزوجة للضغط على الزوج للحصول على حقوقها وأخذ حكم ضده.

وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى مراجعة شاملة تتواكب مع التغيرات الاجتماعية والقانونية فى العصر الحديث، لما يتضمنه من ثغرات تقوض حقوق الزوجة، فنفقة المطلقة تحدد عبر إثبات الدخل الشهرى للرجل، والذى يصعب تحديده فى حال كان غير موظف أو يعمل فى مهن حرة، فتضيع بذلك حقوق الزوجة والأبناء فى الحصول على نفقة عادلة.

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تمنح الزوج أحقية منع الزوجة من السفر بتقديم عريضة للمحكمة يفصل فيها خلال 24 ساعة، بينما تستمر قضايا النفقة سنوات فى المحاكم ليتم الفصل فيها، بالإضافة إلى إعطاء الأب والأخ حق فسخ عقد زواج ابنتهما فى حال أقدمت على تزويج نفسها، وسبب الفسخ فى التعديل هو «عدم التكافؤ» من دون تحديد شكل التكافؤ المطلوب. لقانون يرى النساء ناقصات الأهلية بلا شخصية قانونية، فالأم ليس لها أهلية أن توقع بإجراء أى عملية جراحية لأبنائها، ومنع الأم من ولاية تقديم أوراق المدرسة لأبنائها.

فى السياق ذاته، قال شوقى عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن «مشروع القانون وما شمله من نصوص، تخالف الشريعة الإسلامية، لأن الشرع أتاح للزوج تعدد الزوجات، ولم يلزمه بإعلام الزوجة الأولى، لكن تحويل الإلزام لجريمة يعاقب عليها الزوج بالحبس، غير مقبول شرعًا».

ونوه بأنه رغم الخلاف على المادة الخاصة بحبس الزوج، إلا أنه مسألة التعدد فى الزوج أو الزواج بامرأة أخرى مقيدة وليست مباحة على الإطلاق، فالأصل فى الإسلام «زوجة واحدة»، وإذا كانت تطيع زوجها وليس بها أى علة من الناحية المرضية أو متعلقة بالإنجاب أو النشوز فغير مستحب شرعًا الزواج مرة ثانية، ولكن من الناحية الأخلاقية والدينية لابد أن يعلم زوجته إذا رغب لعلة ما الزواج بأخرى، لكن ليس من الشرع تطبيق عقوبة عليه بالحبس لعدم إخطاره.

ونوه بأنه لابد أن يحال قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة دار الإفتاء والأزهر الشريف لإبداء الرأى فيه، وهذا ما نص عليه الدستور المصرى، بضرورة استطلاع رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الدين والشريعة»، حيث تنص المادة 7 من الدستور المصرى، على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».

على جانب آخر، رأى بلال جابر المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية أن التعديلات الجديدة بها العديد من العيوب والتداعيات الكارثية على الأسرة مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه من حق الزوج أن يتزوج بامرأة أخرى، وسواء أخطر زوجته الأولى أو لم يخطرها فلا يجوز حبسه، فهذه المادة تعد بذلك غير دستورية لأن الدستور نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

وأشار إلى أن إخطار الزوج لزوجته بالزواج الثانى يدمر الأسرة خاصةً أنها لن تقبل أبدًا به، وسوف تطلب الطلاق على الفور، علاوةً على أنه إذا منع الزوج من الزواج خوفًا من الحبس قد يلجأ إلى طرق غير شرعية منها الزواج العرفى أو الزنا وغيره من الأمور غير الشرعية، لافتًا إلى أنه المستفيد الوحيد من هذه المادة هى وزارة المالية لأنها سوف تحصل على مبلغ الغرامة المالية والذى يقدر بحوالى 50 ألف جنيه.

ونوه بأنه ليس من العدل أن يقف القانون دائمًا فى صف المرأة أو يراعى حقوقها، ويهمل حقوق الرجل فى العديد من المسائل منها الحضانة وحق الرؤية وغيرها، لافتًا إلى أنه لابد أن يوازن القانون بين الطرفين وألا يوضع مواد قانونية تترك أثرًا نفسيًا سيئًا فى نفوس أى من طرفى العلاقة الزوجية.

وأوضح أنه لا خلاف على تجريم بعض التصرفات التى تنتج عن الطلاق لأن فى ذلك ضرورة الإيفاء بالعقود والالتزامات المترتبة على انتهاء العلاقة الزوجية والذى وافق عليها الطرفان والتزم بها وكذلك إلزام الأب بالقيام بواجباته تجاه أبنائه، ولذلك فإن العقوبات الجنائية واجبة فى بعض الحالات الا أنه ينبغى حصرها فى نطاق ضيق جدًا ضمن نصوص القانون وتقنينها حتى لا يتم استغلالها لكى نحافظ على كيان الأسر وعلى الأبناء.

 

الحضانة والرؤية وحبس الزوج.. أبرز المواد الخلافية

أحدث قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلًا واسعًا.. نظرًا لوجود العديد من المواد الخلافية والتى اعتبرها البعض «صادمة» وتعيدنا إلى القرون الوسطى، كما شمل نصوصًا قانونية تتعارض مع الدستور والتى وصل عددها إلى 36 مادة (حسبما صرح أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية فى البرلمان).

ما استدعى رئيس مجلس النواب المصرى، حنفى جبالى، إلى إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة، والشئون الدينية والأوقاف للمناقشة والبت فيه.

وهذه المواد متعلقة بـ : الاستضافة، حيث استحدث قانون الاحوال الشخصية الجديد 2021 نصًا جديدًا خاصًّا بالاستضافة، فنظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفى هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة، ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفى هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة، ولا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرًا، فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضى، وإن تكرر جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.

كما أجاز القانون الرؤية إلكترونيا واستحدث عقوبات على مخالفة أحكام المحكمة، حيث نص : يعاقب كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة فى حكم الاستضافة بسقوط الحق فى الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه.

وبخصوص النفقة الزوجية، حددها القانون بأنها الغذاء والكسوة والمسكن، ونفقات العلاج وأشياء أخرى، ووفقًا للمادة 32 للزوجة حق على زوجها

فى النفقة من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، وتقدر قيمتها وفقًا للمادة 33 بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا، وتجوز زيادة النفقة وفقا للمادة 34 ونقصها بتبدل حال الزوج من تاريخ رفع الدعوى، كما استحدث المشروع الجديد عقوبات خاصة بعدم تنفيذ قرار المحكمة بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقى خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

واستحدث المشروع الجديد بعض الأحكام وغيَّر فى ترتيب الحاضن بعكس القانون القديم، فأصبحت حضانة الأب فى المرتبة الرابعة بعد أن كان فى المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي: (الأم– أم الأم– أم الأب– الأب– الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب– الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات– بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات– بنات الأخ– العمات– خالات الأم– خالات الأب- عمات الأم– عمات الأب– العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث– الجد لأم– الأخ لأم).

وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع أن تكون نيابة شؤون الأسرة هى المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع، وحدد القانون انتهاء الحق فى الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضى بعد هذه السن فى البقاء فى يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.

واستحدث القانون مادة تقضى بحبس الزوج مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد، وأعطى الزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وأعطى أيضًا للزوجة الجديدة حق أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.

واستحدث القانون المادة 6 والتى أعطت للولى أو الوكيل، الحق فى المطالبة قضاءً بفسخ عقد الزواج قبل الدخول خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقرب، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب، وهذا على عكس ما أخذ به القانون المصرى خلال السنوات الماضية والذى أجاز للمرأة البالغة العاقلة سواء أكانت بكرًا أم ثيبًا أن تباشر بنفسها عقد زواجها استقلالًا عن وليها، مع جواز أن توكل غير وليها فى زواجها، بل وأن تباشر عقد زواج غيرها، حيث نصت المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 على أنه: يعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى قوانين الأحوال الشخصية بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة: «أن الراجح فى المذهب الحنفى -وفقًا لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف- أنه إذا تزوجت المرأة البالغة بدون إذن وليها، فإن العقد يكون صحيحًا سواء أكانت بكرًا أم ثيبًا، ويكون نافذًا ولازمًا متى تزوجت كفئًا على صداق مثلها أو أكثر رضي الولى أو لم يرض.

 

الرجال غاضبون: التعديلات فى صالح المرأة وحدها

يرى عدد من من الرجال ممن خاضوا معارك الطلاق وقضايا الأحوال الشخصية، أن التعديلات الجديدة المقترحة على القانون «ظالمة» وتهدر حقوق الآباء خاصةً فى المواد المتعلقة بالحضانة والرؤية الإلكترونية، مشيرين إلى أن القانون يشجع على رغبة الزوجة فى مكيدة زوجها باستغلال الأطفال ومنعهم عنه بعد الانفصال.

يقول «أبوأمل» متزوج ولديه أربعة أولاد: «للأسف بتنتقل من وضع سيىء لأسوأ فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ولا يوجد ضامن حقيقى لحقوق الأب، فالكل ينظر للمرأة وحقوقها بشكل أكثر من الرجل، دون الاعتبار لمشاعره وأحاسيسه كأب ومسئول عن أبناء.

وأضاف أنه تزوج من 11 عامًا، وأنجب اربعة ابناء، أكبرهم 10 سنوات والآخرون تتراوح اعمارهم من 4 إلى 8 سنوات.. وقال « منذ الانفصال عن زوجته قبل 3 سنوات لم ير أولاده، حيث منعته من رؤيتهم رافعة شعار «روح المحكمة علشان تشوف أولادك».. مشيرًا إلى أنه عندما يحاول الاتصال بأطفاله تغلق الهاتف فى وجهه ويمنع من سماع أصواتهم، وإذا حاول التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى «يتعمل له بلوك».

وأكد أنه عندما كان يذهب لرؤية أطفاله، كانت مطلقته تقول لأولاده: «بابا جاى يخطفكم».. وقال «ابنائى يخشون مقابلتى» مشيرًا إلى أن الأطفال فى هذه الأعمار عندما يحرمون من والدهم، لن يكونوا أسوياء نفسيًا وأشخاصًا صالحين يفيدون المجتمع، فالعكس هو الصحيح، فالحرمان من الأب يخلق لدى الأطفال عقدًا نفسية» وأضاف «المواد المتعلقة بتخيير الطفل فى سن 15 عامًا حسب التعديل الجديد فى العيش مع والده أو والداته، يدمر نفسية الطفل وأيضًا يضع مزيدًا من القيود والحدود فى علاقته مع والدايه، فلو اختار والدته سيحزن والده وقد يضطر إلى حرمانه من ميراثه نتيجة ابتعاده عنه طيلة هذه السنوات، أما لو اختار والده ستكون النتيجة أنه يصبح ابنًا عاصيًا وناكرًا للجميل، علاوةً على ذلك أن الكثير من الأطفال يستغلون فى سن المراهقة قضية التخيير وانفصال الزوجين للضغط على أبنائهم وتنفيذ كافة طلباتهم.

ويتفق معه الصيدلى ياسر الشيخ مؤكدا أنه كتب لزوجته شقة تمليك مهرًا لها وأعطاها كافة حقوقها المادية قبل كتب الكتاب، ولكن بعد الزواج بفترة وجيزة تحولت الحياة بين الزوجين إلى جحيم، ولم تتوقف المشادات طول الوقت، وانتهى الزواج بالخلع.. وتغريمى نفقة قيمتها 5000 جنيه شهريًا للأولاد.

ونوه بأنه منذ الانفصال عن زوجته من ثلاث سنوات لم ير أولاده، حيث منعته مطلقته من رؤيتهم، وطلبت منه اللجوء للمحكمة إذا كان يريد رؤيتهم بشكل دورى، ما اضطره فى النهاية إلى رفع قضية تم الحكم فيها بعد سنة، برؤية أولاده يومًا واحدًا فى الأسبوع لمدة ثلاث ساعات، وقال «ماذا يفعل الأب مع ابنه أو بنته فى ثلاث ساعات، فهذه المدة غير كافية للحديث معهم أو حتى الاطمئنان عليهم، حتى عندما عُدلت هذه المادة لـ 10 أو 12 ساعة فى القانون الجديد.. فهى أيضًا غير كافية.. خاصةً إذا كان الأب يسكن فى محافظة بعيدة عن أولاده.

وأوضح أن القانون لا يعطى أى ضمانه لحقوق الزوج فى رؤية اولاده ورعايتهم، بل يترك الأمر كله للأم والتى عادةً تستغل الأطفال للانتقام من الأب وعقابه، مشيرًا إلى أنه أصابه اليأس وأيقن أن مسئوليته كأب هى دفع أموال فقط دون المشاركة فى تربية أولاده أو متابعتهم، مشيرا إلى أنه عادةً ما تنشب مشادات بين الأم والأب، أو تكون الزوجة حرضت الأطفال ضد والدهم فيطلقون عليه سيلًا من الشتائم والعبارات المسيئة.

وأكد أنه لابد من وضع الأب فى ترتيب متقدم فى الحضانة، حيث لابد من وضعه بعد الأم مباشرة، مشيرًا إلى أنه بعدما طلق زوجته تزوجت من شخص آخر واستمرت حضانتها للأطفال، نظرًا لأنه يأس من رفع قضية تعفيها من الحضانة لعدة اعتبارات منها: أن القضية ستحتاج إلى مصاريف ومحامٍ وقد تستمر لشهور طويلة فى المحاكم إلى أن يحصل على حكم نهائى، وفى حال الحصول عليه، ستنقل الحضانة حسبما رتب القانون إلى والدتها (الجدة من طرف الأم)، أى كأنه لم يتغير شيء، حيث لا فارق بينها وبين والدتها، لافتا إلى أنه لماذا لا تنقل الحضانة إلى والدة الزوج (الجدة من الأب) فهذه الجدة تؤتمن على أحفادها من بنتها ولا تؤتمن على أحفادها من ابنها.

وأشار إلى أن أولاده تربوا فى أحضان رجل غريب، وفى المقابل يتم منعه من رؤية أولاده، ويدفع قيمة النفقة الشهرية، والقانون يقف عاجزًا عن حل هذه الأزمة، كما أنه فقد الأمل فى إصدار قانون يراعى حقوق الطرفين دون الانحياز لطرف عن الآخر.

على جانب آخر، قال إبراهيم على رئيس صندوق المأذونين الشرعيين: «إن المادة 58 من القانون والتى تقضى بحبس المأذون المختص فى حال عدم التزامه بإخطار الزوجة الأولى ظالمة، مشيرًا إلى أن الشرع أباح للرجل أن يتزوج أكثر من سيدة، وبالتالى فإن تغليط العقوبة على الزوج إذا تزوج للمرة الثانية يعتبر غير شرعى.. وقال «ذنبى ايه اتحبس» لو راجل تزوج على مراته، لافتًا إلى أن أغلب من يتزوج امرأة ثانية لا يخبرنا أنه متزوج، وحتى وإن ابلغنا بزواجه يعطينا عنوانًا خطأ للزوجة وبالتالى عندما نخطرها فى جواب مرسل أو نحاول الوصول إليها لإخبارها لا نستطيع الوصول إليها».

ونوه بأن المأذون ليس لديه وسائل يستطيع من خلالها التأكد من صحة أقوال الزوج بشأن إذا كان متزوجًا أم لا، لذلك لابد من تفعيل الزواج الالكترونى وتسجيل كافة بيانات المتزوجين ليكون هناك قاعدة بيانات نستطيع الرجوع إليها.

وأوضح أن رغم اعتراضه على المادة الخاصة بحبس الزوج، إلا أن هناك العديد من المواد الجيدة منها المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الخطيب وخطيبته، وتجريم زواج القاصرات، وإخطار الزوجة فى حال رد الزوج إلى عصمته، مشيرًا إلى أن انكار الولى لعقد زواج البكر مطابق للمذهب الحنفى والذى نص أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بشرط أن يكون الرجل كفئًا لها وإلا يكون لولى الأمر الحق فى فسخ العقد.