رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إعادة محاكمة "مبارك".. مأزق قانونى و"فخ" رئاسى

أهالي شهداء ثورة
أهالي شهداء ثورة يناير (صورة أرشيفية)

رفض خبراء قانونيون وسياسيون استخدام لفظ «إعادة المحكمة» لعدم إجازته قانونيًا، لأن طعن النيابة على محاكمة الرئيس المخلوع ووزير داخليته ومساعديه الستة، جاء لتجاهل المحكمة السابقة برئاسة الدكتور أحمد رفعت لبعض الوقائع فى قضية قتل المتظاهرين وبالتالى فالطعن لا يمثل إعادة المحاكمة، بل بدء تحقيقات جديدة فى وقائع جديدة.

وحذر الخبراء من تدخل الرئيس محمد مرسى فى عمل السلطة القضائية أو محاولة استعجال التحقيقات، لعدم قانونية ذلك.
وصف الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة بالـ «تخريب» لعدم قانونيته، مستكملاً حديثه قائلاً: «إن لجنة تقصى الحقائق ليس من شأنها التدخل فى ذلك، وأن الثوابت القضائية تقر ببدء تحقيقات النيابة من جديد فيما ثبت من وقائع جديدة فقط ثم إحالة ذلك إلى المحكمة».
وأضاف «السيد» أنه لا يجوز الطعن على ما سبق إصدار أحكام به بل عن الوقائع الجديدة فقط من خلال محكمة النقض.
وحذر «السيد» من تدخل الرئيس محمد مرسى لاستعجال سير التحقيقات أو الضغط على القضاء بأى وسيلة لأن ذلك سيعتبر تدخلاً فى السلطة التشريعية، مما سيسفر عن إسقاط شرعيته واصفاً ذلك بأنه سيكون آخر «مسمار فى نعشه».
فيما شدد الكاتب صلاح عيسى من استخدام وصف «إعادة المحاكمة» مؤكداً أن طعن النيابة على بعض الوقائع

التى تجاهلتها المحكمة السابقة لا يعد إعادة محاكمة بل طعنا على وقائع جديدة.
واستبعد «عيسى» تدخل الدكتور محمد مرسى فى عمل القضاء واصفاً القضاء بالمستقل والنزيه، بالإضافة إلى أن أى تدخل فى عمل القضاء سيعرقل سير التحقيقات.
وعلى الجانب الآخر رفض عاطف البنا خبير القانون الدستورى الربط بين إثارة إعادة المحاكمة الآن ووعد الرئيس محمد مرسى بذلك أثناء فترة ترشحه، مشدداً على أن تطبيق القانون يخضع لنصوص القانون، وليس وعود أى شخص، وتابع: «لم يكن صحيحاً من الأساس أن يعد شخص بشيء لا يملكه».
ورأى «البنا» أن الطعن جاء بعد وجود وقائع لم تفصل فيها المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، مؤكداً أنه لا يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية إلا إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وكان من شأنها ثبوت براءة المتهمين».