رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

8 قوانين مصيرية تنتظر موافقة البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث والذى يبدأ فى الخامس من أكتوبر المقبل عدداً من القوانين الهامة المؤجلة من دور الانعقاد الماضى، يأتى فى مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الذى يعد بمثابة دستور جديد لمصر. يليه قانون التأمين الصحى الشامل، والتأمين الاجتماعى الموحد، والعمل، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ثم قانون الإدارة المحلية، وغيرها من القوانين المصيرية والعاملين بالإدارات المحلية.

استعدادات مكثفة تجريها اللجان النوعية داخل البرلمان واجتماعات وتشاورات وجلسات حوار مجتمعى، بهدف الانتهاء من مناقشة مواد هذه القوانين وعرضها على الجلسة العامة للمجلس لإقرارها فى أسرع وقت خلال دور الانعقاد الجديد والذى يبدو أنه سيكون أكثر إثارة من دور الانعقاد الثانى بسبب جماهيرية القوانين المنتظر إقرارها.

ووفقًا للمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض على اللجنة العامة لإقرارها، ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وبذلك تكون اللجنة العامة مكلفة بوضع الأجندة التشريعية لمجلس النواب.

«الوفد» تستعرض خلال السطور التالية أبرز 8 قوانين من المنتظر مناقشتها وإقرارها فى دور الانعقاد الثالث.

 

1- «الإجراءات الجنائية» يواكب التغيرات الأمنية والاجتماعية

 

يؤكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم القوانين التى ينتظرها المصريون، مؤكداً أنه سيكون بمنزلة دستور جديد لمصر، يحقق العدالة الناجزة، ويوفر للمتهم محاكمة عادلة ومنصفة، مشيراً إلى أن القانون الحالى صدر للمرة الأولى عام 1937، وكان لابد من تغييره، لمواكبة التطورات الأمنية والاجتماعية التى تشهدها مصر، حين لا يجوز أن نتعامل وسط كل التطورات العالمية والمحلية بقانون مضى عليه أكثر من 80 عاماً، ويضيف: لم يعد القانون الحالى المعمول به حالياً يناسب مطلقاً ما تشهده البلاد من جرائم غير تقليدية وإلكترونية.

وأكد أبوشقة أن القانون يشتمل على مواد جديدة، سيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال هذا الشهر لمناقشتها من قبل المختصين والمهتمين، مشيراً إلى أن القانون مطروح للجميع قبل إقرار صيغته النهائية، مبيناً أنه تمت دعوة أساتذة الجامعات والقانونيين ورجال القضاء والنيابة العامة لجلسات النقاش.

 

2- «التأمين الصحى».. مظلة جديدة تتجاوز «الإسبرين والمسكنات»

 

يمثل القانون أهمية كبرى لكافة فئات المجتمع ويعالج المشكلات التى يواجهها المرضى فى ظل استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقد جه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وزارتى الصحة والمالية بسرعة الانتهاء من ملاحظاتهم على مشروع القانون لإقراره فى أقرب وقت ممكن فى دور الانعقاد الثالث.

وقد تعطل تطبيق هذا القانون على مدار السنوات الماضية بسبب التمويل لعدم وجود اعتمادات مالية كافية، فى ظل سعى الدولة إلى النهوض بالمنظومة الصحية وضمان الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين خاصة فئة محدودى الدخل والفقراء من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

وتقوم فلسفة مشروع قانون التأمين الصحى على إتاحة الرعاية الصحية للمواطنين من خلال القطاعين الخاص والحكومى، ويعتبر أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، كما أن مظلته تغطى جميع المواطنين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله.

وينص مشروع القانون على أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، نظام إلزامى يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل مصر، حيث يرتبط رقم التأمين الصحى بالرقم القومى ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، حيث يقوم المشروع على التكافل الاجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقاً لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعى من فئات مستحقة للدعم وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.

وينص المشروع على أن 35٪‏ من الشعب المصرى من فئة غير القادرين هم من ستتحمل الدولة أعباءهم المالية كما أن تطبيق القانون سيلغى فكرة العلاج على نفقة الدولة، حيث سيكون للمواطن بعد تطبيق مشروع القانون أحقية الرعاية الصحية دون انتظار للدور.

وأعلن نواب لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع القانون سيعرض على المجلس فى دور الانعقاد الثالث خاصة بعد انتهاء الحكومة من أغلب مواده، مؤكدين أن السبب الرئيسى فى عدم تطبيق نظام التأمين الحى الشامل فى مصر خلال السنوات الماضية هو نقص التمويل.

وانتقد عدد من النواب تطبيق القانون على 6 مراحل وليس مرحلة واحدة لأن ذلك تمييز جغرافى غير مطلوب وغير دستورى فهناك مواطنين فى محافظة سيتمتعون بالخدمة وآخرين فى محافظات أخرى لن يتمتعوا بنفس الخدمة لحين تطبيق المشروع فى محافظاتهم، حسبما قال النائب مجدى مرشد.

من جانبه، قال الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى، إن المشروع يتكلف ما بين 90 إلى 120 مليار جنيه من خلال دفع المواطنين اشتراكات بنسب محددة على حسب الشرائح المجتمعية وتغطى الدولة نفقات غير القادرين والذين يمثلون 35% من الشعب.

وأضاف حجازى أن مشروع القانون نص على تشكيل 3 هيئات تتمثل فى هيئة التمويل الخاصة بتجميع عائدات الاشتراكات والمساهمات وهيئة الرعاية الطبية التى تشمل جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والوحدات الصحية التابعة للجيش والشرطة والمراكز الطبية فضلا عن هيئة الرقابة والاعتماد والجودة.

ولفت مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى، إلى أنه سيتم تطبيق القانون الجديد تدريجيًا على 6 مراحل لمدة 12 أو 13 سنة، وسيبدأ تطبيقه فى 5 محافظات كمرحلة أولى وهى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء وتستغرق كل مرحلة عامين، تبدأ الأولى مع نهاية 2017 وتنتهى آخر مرحلة فى 2028 ليكون هذا النظام مفعلاً فى كل المحافظات.

 

3- «الإدارة المحلية» يمنح سلطات واسعة للمحافظين

ما بين مطالبات بتأجيل مناقشته إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وانتهاء لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الثانى من مناقشة مواده، قرر رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال عدم طرح قانون الإدارة المحلية للمناقشة فى الجلسة العامة ومن المنتظر أن يكون أول القوانين التى ستتم مناقشتها فى دور الانعقاد الثالث.

عام كامل استغرقه النواب لمناقشة مواد هذا القانون فى لجنة الإدارة المحلية ولكن نظرًا لانشغال الأجندة التشريعية للمجلس لم يناقش فى دور الانعقاد الثانى رغم أهميته لإصلاح منظومة الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

ومن أهم مواد القانون الجديد تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية حيث إنه يعطى قيادات المحليات الحرية فى التصرف بجانب المسئولية الملقاة عليهم ويحق لرئيس الوحدة والمستويات الأعلى التصرف وإصدار القرارات بعدما كان يستلزم أن يكون هناك مزيد من الوقت للحصول على الموافقات لأى قرار ما يؤدى فى النهاية إلى تعطل الكثير من القرارات.

ويحق لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة سحب الثقة من المسئولين والمحافظين من خلال تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والمناقشة العامة والاقتراحات، إضافة إلى الاستجوابات حيث يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه، لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى.

كما نص القانون على صلاحيات كاملة ومحددة للمحافظين بداية من التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية واتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختصة باستصلاح الأراضى، وإحالة أى من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها إضافة إلى أنه يمثل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد فى محافظته وغيرها من الصلاحيات التى منحها القانون للمحافظين.

وينص القانون الجديد على استقلالية الوحدات المحلية على أن يكون لها موازنة خاصة بها وتخصيص ربع مقاعد المجالس للشباب وربع المقاعد للمرأة، إضافة إلى تخصيص مقاعد لذوى الإعاقة والمسيحيين لتخرج المجالس المحلية المقبلة معبرة عن كل طوائف الشعب المصرى.

وتعليقاً على القانون، قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، إن القانون سيعمل على وجود مجالس محلية منتخبة وذات كفاءة تمكنها من القيام بدورها فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فى المحافظات.

وأضاف السجينى أن القانون سيكون له دور كبير فى القضاء على الفساد الإدارى المنتشر فى عدد من المؤسسات على مستوى الجمهورية، وسيقر آليات واضحة لاختيار مسئولى الوحدات المحلية ليتمكن المواطنون من اختيار الأفضل ممن سيكون لهم دور فى مواجهة الفساد المنتشر بشكل كبير فى عدد من الجهات.

 

قوانين الانعقاد الثانى

الخدمة المدنية

استهل البرلمان دور الانعقاد الثانى بالموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى بلغ عدد مواده 77 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وجاءت الموافقة عليه بإجمالى 401 صوت، بينما رفضه 26 عضوا وامتنع 6 نواب عن التصويت.

الجمعيات الأهلية

وفى نوفمبر الماضى، وافق البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية، بعد الأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، إلا أن منظمات المجتمع المدنى رفضت هذا القانون وتطالب بضرورة إلغاءه أوتعديله.

الاستثمار

فى مايو الماضى، وافق مجلس النواب، بصفة نهائية على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، ومنح القانون الجديد حافزا استثماريا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل به وفقا للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافى الربح على الضرائب المستحقة.

ووضع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار فى مصر، أهمها المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى.

ويعقد المستثمرون آمالا كبيرة على هذا القانون لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

علاوة غلاء

ووافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية 7% للمخاطبين بأحكامه.

الرياضة

وفى مايو الماضى، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الرياضة بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، على أن تسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وأوجه النشاط الرياضى بالدولة.

الهيئة الوطنية للانتخابات.

وافق البرلمان على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعلن الدكتور على عبدالعال أن الموافقة عليه جاءت بثلثى المجلس، لأنه من القوانين التى تتطلب موافقة ثلثى المجلس.

ووفقا للدستور فإن هذه الهيئة هىالتى تتولى كافة شئون الانتخابات فى مصر خلال الفترة المقبلة، سواء كانت الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات إضافة إلى مسئوليتها عن الاستفتاءات الشعبية.

زراعة الأعضاء البشرية

أقر البرلمان مشروع قانون بتعديل بعـض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية بأغلبية الثلثين، وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى منه بقصد الزرع.

ونص القانون كذلك على العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه لكل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشأت الطبية المرخص لها.

الأحوال الشخصية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنه 1929، وأبرز ما جاء فيه أن المفقود يعتبر ميتا بعد مضى ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

 

4-«تنظيم الصحافة والإعلام».. نصوص تشريعية لضبط الأداء

 

يعتبر قانون تنظيم الصحافة والإعلام من القوانين التى تم تأجيل مناقشتها فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى بعد إعلان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام أن المجلس لا يتعجل إصدار هذا القانون خاصة أنه يهتم بالجانب الصحفى على حساب الإذاعة والتليفزيون والإعلام الإلكترونى.

ومن المنتظر أن تبدأ مناقشة مواد هذا القانون خلال دور الانعقاد الثالث عقب إرسال الهيئات الصحفية والإعلامية مقترحاتها بشأن القانون إلى لجنة الثقافة والإعلام، حيث أرسلت كل من نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة مقترحاتهما بشأن القانون.

وتمثلت مقترحات نقابة الصحفيين فى أن يتضمن القانون نصاً تشريعياً يضاف إلى شروط إصدار الصحف بألا يقل عدد النقابيين فى الصحيفة القائمة أو طالبة الترخيص عن 95% من طاقة العمل ليصبح الحد الأقصى للمتدربين 5%.

ويلزم المقترح الصحف طالبة الترخيص والقائمة بألا تقل نسبة النقابيين من طاقة العمل الفعلية بالجريدة عن 95% من طاقة العمل، لخلق فرص عمل لأعضاء النقابة، والقضاء على ظاهرة استبعاد وفصل النقابيين، واستبدالهم بمتدربين بلا أجر ولا حماية.

ويجيز المقترح فرض عقوبات مالية على ملاك الصحف المخالفة، وتغريمها مبالغ تتراوح من مائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه لصالح صندوق يتم إنشاؤه بالنقابة لصالح المتعطلين، كما يجيز معاقبة رؤساء التحرير المخالفين تأديبياً بالنقابة لإضرارهم بزملائهم النقابيين.

وفى حال ممارسة المالك ضغوطاً على رئيس التحرير، لمخالفة القانون لن تمنح النقابة أى زميل يخلفه فى رئاسة التحرير موافقة، وتعاقبه نقابياً لمساندته المالك فى إهدار حق رئيس التحرير السابق.

فيما تضمنت مقترحات الهيئة الوطنية للصحافة حول القانون تجميداً مؤقتاً للنص الخاص بتعريف المؤسسة الصحفية الكبرى حتى الاستقرار عليه، حيث كان النص الأصلى المقدم من الحكومة يعرفها بأنها المؤسسة التى تضم 750 صحفياً و5 آلاف عامل وإدارى على الأقل.

كما تضمنت المقترحات عدم جواز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم ويترك التقدير لسلطات التحقيق أو المحاكمة فى الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيما كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن عدم جواز هذا الحبس أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.

وتضمنت أيضاً تعديل نص المادة 46 من مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس تحرير فى كل صحيفة، حيث حددت الهيئة عدداً لعضوية مجلس التحرير لا يزيد على ثمانية من معاونى رئيس التحرير.

واقترحت الهيئة تعديلاً على المادة 76 الخاصة بسن الإحالة للمعاش للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند ستين عاماً، حيث كان النص الأصلى يتحدث عن جواز مد الخدمة للصحفيين سنة يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة فيما عدا من صدرت ضده فى آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية.

وأصبح النص بعد التعديل المقترح أن يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستين عاماً، ويستمرون فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته فى النقابة المعنية عشرون عاماً، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من نقابته خلال آخر ثلاث سنوات، أو تجاوزت مدد حصوله على اجازات بدون مرتب مجمعة أو متفرقة مدة خدمته عند بلوغه سن الستين.

ويحصل من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالى آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنوياً بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، وما تقرره للعاملين فيها من مزايا مالية وغيرها، ولا يجوز أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئاسة التحرير.

من جانبه، قال النائب أسامة هيكل، رئيس الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة لم تكن فى عجلة من أمرها لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى دور الانعقاد الثانى، لأن مشروع القانون يظهر أن هناك اهتماما بالجانب الصحفى على حساب الإذاعة والتليفزيون والإعلام الإلكترونى.

وأوضح هيكل، أن مناقشة هذا القانون سيكون فى النور أسوة بما تم فى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ولا صحة لما أثير فى وسائل إعلامية حول مناقشة المشروع وسرعة الانتهاء منه، لافتاً إلى أن اللجنة أمامها مناقشات كثيرة فى مشروع القانون خاصة أنه أكثر تعقيداً من قانون التنظيم المؤسسى.

وأكد هيكل حرص اللجنة على أن يصدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام دون أى تقييد لمهنة الصحافة والإعلام خاصة أن أى تقييد بهذا الصدد مخالف للدستور.

 

5- «التأمين الاجتماعى الموحد».. فض الاشتباكات المالية بين المؤسسات

 

تتنافس على تقديم هذا القانون جهتان، هما الحكومة والبرلمان نفسه، حيث إن تأخر وزارة التضامن الاجتماعى فى تقديم قانون الحكومة للتأمين

الاجتماعى الموحد، سمح لأعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان بوضع مشروع قانون للتأمينات والمعاشات طبقاً لحقهم الدستورى فى ذلك.

ولكن د.غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت فى عدة مناسبات أن الوزارة اقتربت من الانتهاء من مشروع القانون، وأعلنت أهم ملامحه، التى تمثلت فى دمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة بالدستور.

وتركز مواد مسودة المشروع على مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية وجميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث تؤدى إلى الاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ومعالجة أثر التضخم فى المعاشات عن طريق الزيادة الدورية، ما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

وتتضمن المسودة أيضاً دعم الربط بين كل نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية ليحقق عائداً لا يقل عن معدل التضخم، ويكون مؤثرا رئيسيا فى معدلات النمو الاقتصادية، ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة.

على الجانب الآخر، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع كامل للتأمينات الاجتماعية، يتضمن 153 مادة خلال دور الانعقاد الثالث نتيجة عدم تقديم الحكومة لقانونها.

وأضاف وهب الله، أنه وفقًا للمادة 17 من الدستور يحق له التقدم بمشروع كامل وليس تعديلات على القانون المراد تغييره، لافتا إلى أن القانون الحالى لا يعطى العمال حقوقهم، كما يتجاهل ارتفاع معدلات التضخم فيما يتعلق بالمعاشات.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن القانون الذى أعده يضمن حصول العمال على كل حقوقهم من خلال إحداث توازن بين الاشتراكات والأجور، وجعل العلاوة تصاعدية وليست ثابتة.

وسينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات ليتم استثمارها بشكل آمن، ويشمل كل فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع الذين يقدر عددهم حاليا بنحو 9 ملايين مواطن.

من جانبه، رفض البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قانون الحكومة لأنه يمثل اعتداء على أصحاب المعاشات والأسر المصرية، ويجعل المواطن يتقاضى معاشه بالتساوى مع الأجر، ومن ثم سيكون أقل مما هو عليه الآن.

وأضاف فرغلى أن القانون يجعل المعاش على سنوات الخدمة، وليس على السنتين الأخيرتين، كما هو منصوص عليه، ومن ثم، لن يحصل المواطن على شىء، موضحاً أن العلاوات التى ينص عليها القانون لم نحصل عليها، وكذا العلاوة التى سينص عليها القانون المقبل.

وأوضح فرغلى، أن الهيئة الخاصة بإدارة أموال التأمينات والمعاشات سيتم تشكيلها ممن لديهم سياسات معادية للمعاشات ومؤيدة للحكومة، مشيرا إلى أن رفع سقف الأجر التأمينى سيؤدى إلى اتجاه أصحاب الأعمال لتخفيض العمالة والأجور.

ولفت إلى أن قانون التأمينات والمعاشات وقانون التأمين الصحى أحد القوانين التى اشترطها صندوق النقد الدولى على مصر ولذلك امتثلت الحكومة لأوامره.

 

6-«قانون العمل».. ضمانات قوية للعمال والقطاع الخاص

 

يعتبر قانون العمل الجديد من القوانين المهمة التى من المنتظر إقرارها فى دور الانعقاد الثالث، خاصة بعد موافقة لجنة القوى العاملة عليه، والانتهاء من مناقشة مواده خلال دور الانعقاد الثانى.

واستمرت لجنة القوى العاملة طوال دور الانعقاد الثانى فى مناقشة مواد القانون وعقدت جلسات استماع حوله انتهت بالموافقة عليه وتسليمه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان لعرضه على الجلسة العامة خلال دور الانعقاد المقبل وإقراره.

وتضمن القانون ضمانات مهمة لصالح العمال منها أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل بالسخرة، وحظر التمييز أو التفرقة بين الأشخاص فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعى وغير ذلك من الأسباب بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما وضع القانون ضمانات كافية لحماية حقوق العمال فى القطاع الخاص وعدم تغول أصحاب الأعمال عليها ومنها إلزام صاحب العمل بضرورة إبرام عقد للموظف ولا تقل مدة العقد عن سنة، وتجوز زيادة المدة بموافقة الطرفين، ويلتزم صاحب العمل بعمل ملف لكل عامل يشمل جميع بياناته الشخصية وإجازاته والجزاءات التى حصل عليها، على أن يوضح بالملف التطورات التى ظهرت للعامل، ويقدم الملف للجهة العمالية المختصة، وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بهذا الملف بعد انتهاء علاقة العمل بينه وبين العامل لمدة خمس سنوات على الأقل.

ونص القانون على أنه لا يجوز أن تتعدى ساعات العمل 8 ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

ويستحق العامل إجازة سنوية بأجر لا تدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، بحيث تكون 15 يوما فى السنة الأولى، و21 يوما اعتبارا من السنة الثانية، و30 يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر و45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة، كما لا يجوز فصل العامل إلا بحكم محكمة لحماية العاملين من تعسف بعض أصحاب العمل.

من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صدور قانون العمل مهم للغاية والتأخر فى صدوره يضع مصر فى مراكز متأخرة فى التصنيفات العمالية الدولية.

وأضاف سعفان، أن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة والبرلمان للخروج بمواد القانون، مشيرا إلى أن هناك محاولات لخلق مناخ إنتاجى جيد وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية الإنتاجية.

وطالبت لجنة القوى العاملة الحكومة وأصحاب الأعمال بأن يصاحب تطبيق قانون العمل الجديد تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، وكل قطاعات الدولة.

وقال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون وضع ضمانات مهمة لصالح العمال.

وأضاف المراغى أن قانون العمل الجديد تضمن مادة تحظر التمييز أو التفرقة بين الأشخاص فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيشجع الشباب على العمل فى القطاع الخاص لأنه وضع ضمانات كافية لحماية حقوق العاملين به ومنع الفصل التعسفى، حيث إنه ينص على شرط أن تعتمد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة، وهى وزارة القوى العاملة، كما جعل الفصل من العمل بحكم قضائى يصدر من المحكمة العمالية.

 

«الإيجار القديم».. إعادة التوازن بين المالك والمستأجر

 

يعد أحد القوانين التى تشغل ملايين المصريين وقد أثار جدلاً كبيراً فى الشارع المصرى عند الإعلان عن ملامحه، حيث أعلن البعض أنه سيطرد المواطنين من وحداتهم، لكن النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم أكد أن هذا الكلام غير حقيقى.

وقال نصر الدين، إن القانون سيتم مناقشته فى اللجنة بداية دور الانعقاد الثالث والهدف منه إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن القانون سيطبق على 3 مراحل ولن يتم تحرير العقد كما يروج البعض، مشيراً إلى أنه فى حال إقراره سنبدأ بتطبيق المرحلتين الأولى والثانية الخاصتين بالأماكن المؤجرة للهيئات والمصالح الحكومية والمحال التجارية والوحدات السكنية المستخدمة فى غير أغراضها مثل عيادات الأطباء أو مكاتب المحاماة.

ولفت نصر الدين، إلى أن ما أثير حول مشروع القانون فيما يخص طرد المواطنين من وحداتهم غير حقيقى لأن مشروع القانون نص على ضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين ولم ينص على طرد مواطن من مسكنه مع مراعاة ضرورة رفع القيمة الإيجارية حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ومن أبرز مواد مشروع هذا القانون، أنه يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه لمدة خمس سنوات قبل تاريخ الوفاة.

كما ينص على أن تحدد الأجرة القانونية الشهرية للعين المؤجرة للسكن بواقع 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944، و5 أمثال الأجرة للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961، و4 أمثال الأجرة للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، و3 أمثال الأجرة للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977، وتزداد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10%.

 

«الجرائم الإلكترونية».. وضع حدود للابتزاز والتشهير

 

أرسلت الحكومة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى البرلمان قبل نهاية دور الإنعقاد الثانى ومن المقرر أن تتم مناقشته فى لجنة الاتصالات وعرضه للمناقشة فى الجلسة العامة خلال دور الإنعقاد الثالث.

وقد أثار هذا القانون جدلاً كبيرًا فى الأوساط السياسية والثقافية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى منذ الإعلان عنه واختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أنه يحافظ على أمن البلاد ضد الجرائم التى ترتكبها الجماعات الإرهابية باستخدام الإنترنت فيما انتقد آخرون القانون لأنه يحد من الحريات التى نص عليها الدستور.

ويسمح مشروع القانون بمنح وزير العدل صفة مأمور الضبط القضائى لأى شخص يحدده جهاز تنظيم الاتصالات أو القوات المسلحة أو أجهزة الأمن قومى، ينشر معلومات تضر بالأمن القومى للدولة، كما نص على حجب أى موقع يبث معلومات تضر بأمن واقتصاد البلد.

ونص أيضًا على السجن مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال استخدام برامج تشفير المحادثات، كما نص القانون على السجن والغرامة بحق مستخدمى الحسابات المزيفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

كما يعاقب القانون نشر أفلام أو صور أو كتب أو محتوى رقمى محمى بقوانين الملكية الفكرية بالغرامة 200 ألف جنيه.

من جانبه، أكد النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لن يكون مختصرا فقط على مواقع التواصل الاجتماعى ولكنه يعالج جميع الجرائم الإلكترونية ويضع حدا للتشهير المغلوط عن الأخبار الخاصة بالدولة.

وأضاف السعيد، أن القانون يعالج ويضع حدا لكافة الجرائم المتعلقة بالإنترنت سواء كانت الجرائم المتعلقة بسرقة بطاقات الائتمان ATM الخاص بالتجارات الإلكترونية، أو السرقات الخاصة بالمقالات والأخبار الصحفية وتقنينها على أن يكون تداولها مسموحا بعد ذكر المصدر والوقت والتاريخ الذى تمت فيه عملية النقل إضافة إلى سرقة الرسائل العلمية بشكل كامل.

فيما قال مالك صابر خبير البرمجيات وتكنولوجيا أمن المعلومات، إن هناك اختلافا بين قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وغلق مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن تلك المواقع ليست سببا رئيسيا فى الجرائم الإلكترونية فهى تمثل نحو 10% من مجمل الجرائم فى مصر.

وأضاف صابر أن غلق مواقع التواصل الاجتماعى ليس حلا لأن هناك جرائم ترتكب على الإنترنت بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعى مثل اختراقات الحسابات البنكية والتحريض على الأعمال الإرهابية ليس بالضرورة من خلال حسابات فيس بوك.