رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«العليا للانتخابات» تخالف القانون وتجري الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط

رغم صدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات في الدائرة الثالثة بأسيوط بعد حصول مرشح الوفد علي المقعد الفردي فئات علي حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بأسيوط

بسبب قيام اللجنة العليا للانتخابات بتغيير رمزه الانتخابي من الميكروباص إلي العود وتغيير ترتيبه في قوائم المرشحين.
وكان قطب عبدالمنعم مرشح الوفد علي المقعد الفردي بالدائرة قد فوجئ يوم الانتخابات بتغيير رمزه الانتخابي ورقمه في قوائم المرشحين وقام برفع دعوي بوقف إجراء الانتخابات.
كما حصل علي صبرة جاد الرب المرشح في ذات الدائرة علي حكم بوقف إجراء الانتخابات بسبب تغيير رمزه الانتخابي من العلم إلي الريشة وكذا رقمه في قوائم المرشحين.
ورغم صدور الأحكام القضائية وتسليمها إلي اللجنة العليا للانتخابات قبل إجراء انتخابات الإعادة إلا أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ الأحكام القضائية بالمخالفة للقانون.
وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها نهائيًا بنظر الدعوي التي أقامها شريف إدريس أحد المرشحين علي مقعد الفئات، التي يطالب فيها ببطلان إعلان نتيجة انتخابات الدائرة التاسعة، والتي أسفرت عن فوز مصطفي بكري علي مقعد الفئات، ورمضان عمر مقعد العمال، وألزمت المدعي بالمصروفات.
وصرح المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري بأن قرار الإعادة لم يحدد

الفائز، وإنما أعاد الانتخابات لمجموعة من المرشحين، ومن ثم يظل الاختصاص معقودا لمجلس الدولة، باعتبار أن إعلان الفائز في المجلس لم يصدر بعد، أما في مثل حالة الدائرة التاسعة، فإنه تم بالفعل إعلان الفائزين، وبالتالي يصبح الاختصاص معقودًا بمحكمة النقض.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن نص المادة «40» من ذات الإعلان تنص علي أن «تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري، وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها»، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة، وتنص المادة «48» من الإعلان علي أن «مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري»