رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإصلاح القضائى «40» عراقيل الإجراءات الجنائية



استكمالاً للحديث السابق عن العراقيل التى تركن إلى نصوص قانونية نظمها قانون الإجراءات الجنائية بشأن إجراءات المحاكمة فى الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الجزئية وعن إجراءات الطعن عليها بالمعارضة وما يعتلى هذه الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بإعلان المحكوم عليه من ضرورة الالتزام بما نصت عليه المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية فى أن طريقة الإعلان تتم وفقاً لما تقضى به المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما يترتب على ذلك فى غالب الأحيان من أثر وهو إفلات المحكوم عليه غيابياً سواء فى جنحة أو مخالفة من العقاب لانقضاء الدعوى العمومية وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحديث اليوم يسلط الأضواء على صورة من صور عرقلة المحاكمات الجنائية فى مواد الجنح والمخالفات ومنها إذا صادف اليوم المحدد للمعارضة - على سبيل المثال - عطلة رسمية مفاجئة أو حدث تغيير لمقر المحكمة بأن نقل مقرها لأى سبب من الأسباب إلى مقر  آخر حتى ولو كان مجاوراً فإنه فى هذه الحالة وإن كان من المقرر أن الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط أحدها كما أوردناه فى المثال السابق أن يتصادف اليوم المحدد للمعارضة إجازة رسمية مفاجئة أو تغير مقر المحكمة إلى مكان آخر فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى وبمقرها الجديد.
ورتوباً على ما سلف فإنه يتعين بدء رحلة جديدة من تعقيدات الإعلان بالجلسة الجديدة وفقاً لما أوجبته المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد أثبت الواقع العملى تأجيل القضايا فى مثل هذه الحالة أكثر

من مرة ليتحقق الإعلان القانونى الذى تصح به إجراءات المحاكمة وبالتالى يتبرأ الحكم من عوار الإخلال بحق الدفاع، فإذا لم يتحقق ذلك وحكمت المحكمة فى الجلسة المحددة بعد انقطاع الإجراءات على نحو ما سلف - بيوم إجازة رسمية أو نقل مقر المحكمة - دون اتباع إجراءات الإعلان القانونى على النحو السالف وقضت المحكمة فى غيبة الطاعن برفض معارضته وتأييد الحكم المعارض فيه يكون الحكم باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع.
وما أوردناه على سبيل المثال لا الحصر إذ إن الأمثلة كثيرة التى تستوجب على المحكمة عند نظرها المعارضة أن تستوثق على سبيل التأكيد أن المعارض أعلن بالجلسة المحددة بشخصه أو فى محل إقامته وفقاً لما رسمه القانون فى المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية بالطريق الذى قررته المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يترتب عليه فى الواقع العملى نتائج صادمة للعدالة وهى إفلات المتهم من العقاب بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو ما سنعرض له فى الحديث القادم بإذن الله.

سكرتير عام حزب الوفد