رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإصلاح القضائى «38» المحاكمة فى الجنح


استكمالاً للحديث السابق عن اجراءات المحاكمة فى الجنح والمخالفات سواء ما تعلق بهذه الإجراءات أمام المحكمة الجزئية وما يستوجبه قانون الاجراءات الجنائية وما فرضه الواقع العملى من تطبيق النصوص الاجرائية الخاصة بالمحاكمة فى أننا أمام المحكمة الجزئية إما أن يحضر المتهم بشخصه أو يعلن لشخصه أو يتحقق علمه بالإعلان وفى هذه الحالة نكون أمام حكم حضورى لاتجوز فيه المعارضة ولا يكون امام المحكوم عليه سوى الطعن على هذا الحكم بالاستئناف على النحو الذى سنعرض له لاحقاً.

وهذه الحالة أي حالة الحكم الحضورى حالات نادرة أمام محكمة الدرجة الأولى إذ فى معظم الأحوال ما  يتغيب المتهم عن حضور الجلسة.
أما اذا لم يحضر المتهم الجلسة المحددة لنظرالدعوى «بعد اعلانه قانوناً» بتكليفه بالحضور بالجلسة المحددة فإن المحكمة تصدر حكماً غيابياً إما بالإدانة أو بالبراءة بما يستوجبه ذلك من قراءة القاضي للقضية حتى يكون عقيدته فى الدعوى سواء ما تعلق منها بالدليل ـ إدانة أو براءة أو ما تعلق بتقدير العقوبة عند القضاء بالإدانة ـ ويكون لزاماً عليه تحرير أسباب حكمه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وفقاً لنص المادة «312» من قانون الاجراءات الجنائية.
ولما كان قانون الاجراءات الجنائية يوجب وفقاً للمادة «401» ان تكون المعارضة فى الحكم الغيابى أمام المحكمة التى اصدرت ذات الحكم الغيابى فإن ذات القاضى عليه ان يعاود الكرة مرة أخرى بقراءة القضية وتحرير اسباب جديدة لكى يصدر حكمه فى المعارضة.
وكل ذلك من شأنه تضاعف اعداد القضايا التى ينظرها بما يشكله ذلك من تضاعف الجهد والعبء الذى يلقى على كاهل القاضى.
بمعنى آخر فإن القضية الواحدة اذا صدر فيها حكم غيابى فإنها تنظر مرتين ويقرؤها القاضى مرتين ويكتب فيها أسباباً فى المرتين.
وكل ذلك معرقل ويحول دون تحقيق العدالة الناجزة، بل ان المحكوم عليه غيابياً قد يغيب فى المرة الثانية بالجلسة المحددة لنظر المعارضة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة وفقاً لما تقضى به المادة «401/2» انه اذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، وما أفرزه التطبيق العملى لهذه المادة ان المحكوم عليه غيابياً اذا عارض فى هذا الحكم فله حق الحضور فى جلسات المعارضة لجلسات متعددة يوالى فيها العديد من الطلبات التى يترتب عليها تأجيل الفصل فى الدعوى وبعد ان يتحقق مآربه من تحقيق هذه الطلبات يتغيب عن الحضور فتقضى المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
وكل ما سلف من اجراءات على النحو السابق بيانه بالأحاديث السابقة والمتعلق بإجراءات المحاكمة في الجنح والمخالفات فى  حاجة  عاجلة الى تدخل تشريعى لما فى هذه الاجراءات على نحو ما أوردنا وما سنورده سلفاً عند العرض لاستئناف هذه الأحكام من تعطيل للفصل واطالة لأمد التقاضى على نحو  لا تتحقق معه فلسفة العقاب وعلته التشريعية من أن نكون أمام أحكام منصفة ناجزة.
ونستكمل الحديث غداً إن شاء الله.

سكرتير عام حزب الوفد