عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإصلاح القضائى المادة 395

تحدثنا فى الأحاديث السابقة عن الأحكام التى تصدرها محكمة الجنايات على المتهم بجناية  غيابياً وأوردنا أن النص الإجرائى الذى يحكم ذلك والمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية وتحدثنا عن العوار الذى أصاب هذه المادة وجعل منها حجر عثرة فى طريق ما تصبو إليه العدالة من أن تكون ناجزة على نحو يحصل فيه المتهم وكافة خصوم الدعوى الجنائية على حقوقهم باجراءات ميسرة وسريعة وبضوابط تتحقق بها العدالة المنصفة.

وسقنا فيما رأيناه من اقتراحات أوردناها على نحو مفصل موجزه إلغاء الأحكام الغيابية فى الجنايات لتكون الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى جناية حضورية حرصاً على العدالة الناجزة وإمعاناً فى هذا الحرص رأينا تعديل النصوص الحاكمة لحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ليكون الطعن فى الحكم الحضورى الصادر من محكمة الجنايات على النحو السالف لمرة واحدة بدلاً من النظام المعمول به حالياً ان يكون الطعن لمرتين.
وأوردنا انه فى حالة قبول الطعن للمرة الأولى فعلى محكمة النقض أن تتصدى للفصل فى الموضوع بحكم بات منه للخصومة الجنائية غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
وبهذا الرأى المتواضع الذى انتهينا اليه نكون قد خففنا العبء على محكمة

الجنايات وعلى محكمة النقض بنسبة تزيد على خمسين فى المائة على نحو تتحقق معه العدالة الناجزة.
ونعرض فى هذ الحديث والأحاديث اللاحقة بإذن الله عن الاجراءات التى انتهجها قانون الاجراءات الجنائية للفصل فى الجنح والمخالفات.
إذ نظم قانون الاجراءات الجنائية اجراءات المحاكمة فى الجنح سواء أمام المحكمة الجزئية أم الاستئنافية.
وقد نظم قانون الاجراءات فى المواد 238 حتى المادة 242الإجراءات المنظمة لحضور الخصوم ومتى يكون الحكم حضورياً أو حضورياً اعتبارياً أو غيابياً.
ومما يستوقف النظر ما أورده المشرع الإجرائى فى المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية وكيف ان هذا النص بات معرقلاً للعدالة لا تتحقق معه  غاية المحاكمات الجنائية وهى أن تكون منصفة وعادلة وناجزة.
وسنعرض بإذن الله تعالى تفصيلاً فى الحديث القادم لذلك.

سكرتير عام حزب الوفد