رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإصلاح القضائي 34 تعديل إجراءات الطعن

استكمالاً للحديث السابق وما أوردناه من أمثلة واقعية وفعلية في أن النصوص الحاكمة للمحاكمة الجنائية في الجنايات أمام محكمة الجنايات سواء ما تعلق منها بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أم بإجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض قد باتت معرقلة وعقبة كؤودا في سبيل الوصول إلي ما تصبو إليه العدالة من أن يظفر البريء ببراءته أو يوقع العقاب القانوني علي المجرم لينال عقابه علي نحو ناجز وسريع.

وأوردنا في الأحاديث السابقة كيف أن المشرع الدستوري قد تدخل بنص دستوري في المادة 240 عندما أورد أن الأحكام الصادرة في الجنايات علي القانون أن ينظم استئنافها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وكان من رأينا ومن ثنايا الرؤية الواقعية والخبرة العملية أن الوضع لا يحتمل أدني تأخير في إصدار هذا القانون الذي أشار إليه النص الدستوري بضرورة النص علي استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وأن ينظم القانون بنصوص تحقق الهدف المنشود من ذلك وهي سرعة الفصل في القضايا لنكون أمام عدالة ناجزة والتي هي هدف أي تشريع عقابي أو إجرائي.
وكان من رأينا أنه لابد من صدور هذا القانون وتفعيله قبل العام القضائي الذي يبدأ في 1/10/2015.
ولابد ورتوبا علي هذا القانون أن نكون أمام نصوص إجرائية سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض يحقق هذا الهدف المنشود بأن يصدر تشريعاً ينص علي اعتبار أن جميع الجنايات المنظورة أمام محكمة النقض  بالطعن عليها لأول مرة منقوضة بقوة القانون وأن تحال إلي محكمة الجنايات الاستئنافية لتفصل فيها، إذ إن بذلك تتحقق مصلحة الطاعن من طعنه ذلك أن غاية كان طاعن ومصلحته من طعنه هي الوصول إلي إعادة محاكمة جديدة لموضوع الدعوي فإذا ما توفر له ذلك عن طريق الاستئناف فسوف يؤدي ذلك في الواقع العملي الي تحقيق أغراض عدة هي هدف أي تشريع إجرائي وهو العدالة الناجزة إذ إنه يحقق للطاعن فرصة المحاكمة أمام دائرة أخري بتشكيل أعلي أمام الاستئناف

وهو الهدف الذي يقصد  إليه بطعنه في المرة الأولي.
كما أنه بذلك يرفع ويزيل عبئاً ثقيلاً عن كاهل محكمة النقض، إذ كما سنعرض لاحقاً سنلغي درجة من درجات الطعن بالنقض ليكون الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة من محكمة استئناف الجنايات لمرة واحدة.. بدلا من حق الطعن بالنقض مرتين.. علي النحو الذي ينظمه قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الحالي مما يقلل عدد الطعون المعروضة علي محكمة النقض إلي أكثر من النصف.
ولازم ما سلف قانوناً أن نكون أمام تعديل تشريعي لقانون وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ليكون الطعن لمرة واحدة في الأحكام الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة وفي هذه الحالة إما أن تقضي محكمة النقض برفض الطعن موضوعاً «بعد عرضها لجواز الطعن وشكله» أو أن تقضي بقبول الطعن وفي هذه الحال عليها أن تفصل في الموضوع علي غرار ما نظمه القانون في قانون المحاكم الاقتصادية من أن الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض لمرة واحدة فإذا قبلت الطعن فصلت في الموضوع.
وبصدور الحكم نكون أمام حكم بات لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية.
وبهذا التعديل التشريعي المقترح.. والذي يتسق مع نصوص الدستور بل ويلزم تفعيله نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً علي طريق تحقيق العدالة الناجزة.
وللحديث بقية بإذن الله تعالي..
سكرتير عام حزب الوفد