رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الاصلاح القضائي «33» نتائج صادمة للعدالة

استكمالاً للحديث السابق وما أوردناه من أن نظام الطعن علي الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات بما نظمه قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وما أورده من نصوص تتضمن أن خصوم الدعوي الجنائية لهم الحق في الطعن مرتين أمام محكمة النقض فإذا ما قضت بنقض الحكم في المرة الثانية فإنها تحدد جلسة لنظر الموضوع أمامها وتتحول إلي محكمة الجنايات يتبع أمامها الاجراءات التي تجري علي أساسها المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وأوردنا أن الواقع العملي أفرز نتائج صادمة للعدالة إذ إن هذه الاجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً لا تستقر معه المراكز القانونية لخصوم الدعوي الجنائية وعلي رأسهم المتهم الذي قد ينتهي به المطاف بحكم بالبراءة بعد عذاب ومعاناة هو وأسرته وذويه نتيجة واقعية للاجراءات المنظمة للطعن علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
ومرد ذلك إلي كثرة الطعون الجنائية من ناحية ومن الناحية المقابلة فإن عدد مستشاري النقض لا يتناسب مع هذا الكم الهائل من الطعون علي نحو بات معه العبء ثقيلاً عليهم.
وتحدثنا من قبل رغم أن دولاً كثيرة سبقتنا تخفيفاً علي محكمة النقض من زاوية وفي ذات الوقت من زاوية أخري تحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والناجزة فقد أدخلت فرنسا سنة 2000 تعديلا علي قانون الاجراءات الجنائية أجاز فيه الاستئناف في مواد الجنايات وكذلك الحال في معظم البلاد العربية ومنها علي سبيل المثال «الكويت والامارات».
وإزاء النماذج العملية والواقعية التي أفرزتها المحاكمات الجنائية في مواد الجنايات وتأخر الفصل فيها سواء أمام قضاة الموضوع أو بدرجتي الطعن أمام محكمة النقض فقد تدخل المشرع الدستوري في المادة 240 بنص واضح وصريح وأورد فيه «تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ينظم القانون ذلك».
وإزاء ما أوردناه من تضخم أعداد الطعون أمام محكمة النقض سواء ما تعلق منها بالطعن بالنقض لأول مرة أو ما تعلق منها بالطعن النقض للمرة الثانية أو ما قبل منه الطعن في المرة الثانية وحدد لنظره موضوعاً أمام محكمة النقض جلسات مازالت منظورة حتي الآن.
ومع هذا الزخم في الطعون أمام محكمة

النقض والتزايد المستمر والمطرد مع نقص في أعداد المستشارين علي نحو لم يعد كافياً لمواجهة هذا الكم من الطعون.
ومع هذه الرؤية التي استشرفها الشارع الدستوري علي أرض الواقع في المادة 240 منه سالفة البيان والتي طالبت المشرع العادي في أن يتدخل بتنظيم تشريعي إجرائي ينظم فيه طرق وإجراءات وحالات الطعن باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات.
غير أن الدستور في هذه المادة وقد حدد مدي تفعيل وتطبيق هذا التعديل الاجرائي خلال عشر سنوات فقد أفقد النص بهذه المدة الزمنية التي قد تطول إلي مدة عشر سنوات تتفاقم فيها وتتزايد الطعون بالنقض علي نحو لا تطيقه العدالة ويثقل كاهلها ويدفع ثمنه في نهاية المطاف المتهم البريء وهو ما يتأذي منه ضمير العدالة أشد الايذاء مما لازمه واقعاً ومنطقاً وتحقيقاً للعدالة الناجزة تفعيل هذا النص علي نحو عاجل وسريع وقبل بداية العام القضائي في 1/10/2015 بأن نكون أمام نصوص تفعل نص المادة 240 من الدستور بتنظيم شامل للطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وأن يتضمن القانون نصوصاً ترسم حالات وإجراءات وطرق الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات وتشكيل محكمة الجنايات الاستئنافية ونري أن تكون من خمسة مستشارين ثلاثة منهم علي الأقل بدرجة رئيس الاستئناف علي أنه يلزم تباعاً لذلك اجراء تعديل في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وهو ما سنعرض له بإذن الله في الحديث القادم.
سكرتير عام حزب الوفد