عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إلغاء تعيين رئيس "الدستورية" من قبل الرئيس

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب على مشروعي قانونين، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمقدم من النائبين حسين أبوالعزم و محمد جعفر "النور السلفي" وذلك حول إعادة تشكيل المحكمة وإلغاء تعيين رئيس المحكمة من قبل رئيس الجمهورية.

أكد المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل أنه يجب انتظار الدستور فيما يخص تنظيم السلطة القضائية سواء المحكمة الدستورية العليا أو النيابة أو أعلى هيئة قضائية و عدم التعجيل في مناقشة وإصدار قانون يتناول تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا الأمر الذي أثار اعتراض النائب حسن أبو العزم مقدم الاقتراح بأنه لا يوجد مبرر للتأجيل لانتظار الدستور.
وتضمن مشروعا القانونين تشكيل هيئة الدستورية العليا على أن يكون رئيس المحكمة من أقدم نواب المحكمة مثل المعمول به في قاعدة تعيين رؤساء المحاكم وليس بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية مثلما هو معمول به الآن .
وأشارت المادة الأولي من مشروع القانون المقترح إلى أن تستبدل المادة 3 من القانون 48 لسنة 1979 أن تؤلف المحكمة من رئيس وأعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو المنصب

أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأٌقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته .
وفي مشروع النائب محمد جعفر نص في مادته الرابعة أن يعين عضو المحكمة لمدة 9 سنوات ويجدد لثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات ويجوز التجديد لبعض الأعضاء وكلهم وفقا لما تراه الجمعية العامة للمحكمة في هذا الشأن.

وحددت المادة السابعة اختصاصات المحكمة في أن تتولي المحكمة إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين قبل إصدارها وذلك سواء كانت هذه القوانين عادية أو مكملة للدستور أساسية أو استثنائية ورأيها يكون غير ملزم في هذا الشأن .

وشمل مشروع قانون النائب حسن أبو العزم أن يكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة وأعضائها أمام الجمعية العامة للمحكمة وإلغاء أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية .