رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اليوم..الدستورية تحدد مصير الشعب والشورى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تبدأ هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد أولى جلساتها لإعداد التقرير في دعوى عدم دستورية مجلسي الشعب والشورى لعدم تحقيق مبدأ المساواة فى الانتخابات البرلمانية بنظاميها القائمة والفردى.

وأكد مصدر قضائى أن هيئة المفوضين بالمحكمة ستقوم بسماع طلبات دفاع الخصوم فى القضية، وهم رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، والذين من المقرر أن يتقدم دفاعهم بالمذكرات والتحضير لكتابة التقرير الذى يتم عرضه على المحكمة من خلال جمع المستندات والأحكام السابقة فى هذه القضية لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم .
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة أحالت في فبراير الماضي بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.
وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخابات الفردية على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في التقاعد التي يجب أن تخصص لهم.
وقالت المحكمة: إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم بما تضمنه من مبدأ المساواة.. وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح بهذه النصوص ففرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها:
أولا: أنها جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون
انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية إلا أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة لحالتي الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين.
ثانيا: أنها لم تقصر الانتخابات الفردي على المستقلين إنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستور توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي على

المستقلين فقط.. وهو ما كان قد ألزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 الذي يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردي إلا يكون منتميا لحزب سياسي بل أن هذا القانون قد قيل هذا للترشيح.
وكذا للبقاء في العضوية عند الفوز بها إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحين لمجرد الانتماء الحزبي الذي لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الأمر الذي يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسي في الترشيح على قدم المساواة في منافسة متكافئة على مرشحي الأحزاب السياسية.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن الإعلان الدستوري لا يرقى بحاله إلى مرتبة الدستور ويجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتي تم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا
وقالت مصادر قانونية: إنه في حالة إصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ترشح أعضاء الأحزاب على المقاعد الفردية التي تبلغ ثلث أعضاء مجلس الشعب يحل هذا الثلث وتعاد الانتخابات من جديد على هذا الثلث دون ترشيح من الأحزاب عليه.
أما إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية سيحل مجلس الشعب بالكامل وستجرى انتخابات على جميع المقاعد.