رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البرلمان يدرس إلغاء الأمن المركزى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مشروع قانون لإعادة هيكلة جهاز الشرطة الذي تقدم به اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة وكل من النائبين محمد أنور السادات‏ ود. محمد البلتاجي.

وينص مشروع القانون علي الاستفادة من المتميزين من خريجي كليات الحقوق لتعيينهم ضباطا بالشرطة بعد اجتيازهم اختبارات القبول وقضاء فترة التأهيل الشرطي, كما ينص مشروع القانون علي الغاء قطاع الأمن المركزي وتحويل الضباط العاملين فيه والمجندين الي مديريات الأمن المختلفة للعمل في مجال الحراسات وتأمين المنشآت وتنظيم المسابقات الرياضية.
كما ينص علي نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية الي رئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد أجهزة المعلومات, وانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب والرقابة علي أعمال الشرطة والحفاظ علي حقوق الانسان, علي ان يضم عددا من الحقوقيين والأطباء النفسيين والشرعيين ومنظمات المجتمع المدني والتي تختص بوضع السياسات العامة للرقابة علي أعمال الشرطة ومكافحة كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمواطنين من قبل أفراد الشرطة.


وكانت اللجنة قد بدأت في مناقشة مشروع القانون, وذلك بعد أن تجاهلت الداخلية طلب مجلس الشعب باتخاذ اجراءات لاعادة هيكلة جهاز الشرطة والتخلص من العناصر الفاسدة به.
وأوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة - لصحيفة "الأهرام" اليوم السبت-  أن هناك اصرارا من أعضاء اللجنة علي انجاز هذا التعديل لاعادة هيكلة جهاز الشرطة, مشيرا الي ان الحكومة لم تتقدم بأي مشروعات للبرلمان في هذا الشأن, كما أن الداخلية لم تشرك البرلمان أو تطلعه علي ماتجريه في اطار اعادة هيكلة جهازها.


وتضمن مشروع القانون الغاء سلطة رئيس الجمهورية علي هيئة الشرطة ونص علي أن الشرطة هيئة مدنية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وبالتعاون مع المجلس الأعلي للشرطة, حيث تختص بالمحافظة علي النظام والأمن العام والآداب في اطار الحقوق والحريات العامة وتعمل لحماية الارواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها في اطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها واحترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويتم تشكيل المجلس الأعلي للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية.


واستحدث مشروع القانون بأن يضم المجلس الأعلي للشرطة في تشكيله عددا من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية يتم تعيينهم بناء علي اقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب علي ألا يقل عددهم عن ثلث عدد المجلس الأعلي للشرطة.
ويتولي هذا المجلس الوقوف علي تطوير جهاز الشرطة وحل مشاكله ووضع السياسة العامة لوزارة الداخلية وأسلوب عملها وتحديث الأداء الشرطي بما يرفع مستوي هذا الأداء اضافة الي اختصاصه بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة, كما يتولي الاشراف علي الكليات والمعاهد الشرطية وتطوير المناهج الدراسية والقانونية والشرطية والمنظومة التعليمية والتدريبية بأكاديمية الشرطة.


اضافة الي توليه وضع خطط التدريب لأفراد الشرطة مما يضمن رفع كفاءتهم ويراعي احترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويختص المجلس الأعلي للشرطة بتعديل الخطة100 والعمل علي أن يكون دور قوات الشرطة في حالة المظاهرات السلمية التي تعم الجمهورية هو تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها وتأمين المنشآت الحيوية, وفي حالة الشغب العام يكون دور قوات الشرطة هو تأمين الأرواح والممتلكات والتعامل مع حالة الشغب وفقا للقانون.


كما يتولي وضع السياسات الكفيلة برفع

المستوي المعيشي لجميع أفراد الشرطة دون تمييز.
واستحدث مشروع القانون فقرة جديدة تنص علي أن يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي أكاديمية الشرطة, اضافة الي خريجي كليات الحقوق المتميزين بعد اجتيازهم لاختبارات القبول, والحاقهم بسنة دراسية واحدة بأكاديمية الشرطة يعين بعدها في رتبة ملازم, وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين.


وأضاف مشروع القانون عبارة للقسم الذي يؤديه ضباط الشرطة عند تعيينهم, وهي أن أصون كرامة المواطنين.
ويتم اعداد تقارير سنوية سرية عن الضباط حتي رتبة العقيد وتتضمن التقارير مدي التزامه باحترام الكرامة الانسانية للمواطنين ويشترط لترقية الضابط اجتيازه الفرق التدريبية والدراسات العليا وقواعد الكفاءة المهنية واحترام الكرامة الانسانية.
واجاز مشروع القانون لرجال الشرطة استعمال القوة في حالات الضرورة القصوي بالقدر اللازم لأداء واجبه, إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب, وعلي رجل الشرطة مراعاة أن يكون استخدامه للقوة متناسبة مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة.


ويقتصر استعمال الأسلحة النارية بجميع أشكالها والأسلحة المميتة علي حالات القبض علي المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب كذلك كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. وألغي مشروع القانون السماح باطلاق النيران لفض التجمهر أو التظاهر, ونص مشروع القانون علي ضرورة أن يراعي في اطلاق النار بأنه الوسيلة الوحيدة للقبض, ويبدأ رجل الشرطة بالانذار بأنه سيطلق النار, ثم إطلاق النار علي الساقين, وفي كل الأحوال لا يجوز استخدام السلاح بغرض القتل أو الاصابة في موضع يسبب الوفاة.


واستحدث مشروع القانون مادة جديدة لانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب, وتشكل من خمسة قانونيين وخمسة حقوقيين وخمسة أطباء بمن فيهم أطباء نفسيون وشرعيون وخمسة مندوبين عن منظمات المجتمع المدني ولا يجوز للهيئة أن تضم في عضويتها أيا من العاملين بمنظومة الأدلة الجنائية وتشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون أو أي ممثل للسلطة التنفيذية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتي الدفاع والأمن وحقوق الانسان بمجلس الشعب