عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لجنة الاقتراحات تناقش حظر دعاية الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب  خلال اجتماعها على مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري والخاص بتعديل  المادة 20 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، من  حظر الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة ما قبل موعد الانتخابات بنحو ثلاثة أسابيع، إلى تعديل جديد  يسمح للمرشحين بعمل الدعاية الانتخابية اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح للرئاسة وحتى يومين قبل التاريخ المحدد للاقتراع.

وقررت اللجنة إحالة مشروع التعديل المقدم من بكري  إلى اللجنة التشريعية والدستورية تمهيدا لعرضه وإقراره في الجلسة العامة بالمجلس في أسرع وقت، حيث أكد بكري  أن رئيس المحكمة الدستورية العليا قد ألقى بالكرة في ملعب مجلس الشعب حين قال: إنه يمكن تعديل المادة 20 من قانون الانتخابات الرئاسية إذا ما أقر مجلس الشعب ذلك.
ونص التعديل الجديد الذي وافق عليه النواب أمس  على أنه  فى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، على أن يتم حظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد فى أى وسيلة من الوسائل.

وقال  النواب خلال مناقشتهم لمشروع تعديل المادة 20 أنه من غير المعقول أن تكون فترة الدعاية الانتخابية لمرشح رئاسي هي ثلاثة أسابيع فقط الأمر الذي سيحصر المرشح في

نطاق محدود ولن يستطيع المرشح أن يصل ببرنامجه الانتخابي إلى جميع أبناء محافظات مصر المختلفة.

واعتبروا  أن البلاغات المقدمة للنائب العام ضد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لخرقهم حظر الدعاية  في الوقت الذي يخنق عليهم بشكل مثير هي إهانة كبيرة لهم ، حيث أكدوا أن قصر الدعاية على ثلاثة أسابيع فقط ستجعل كل المرشحين يخترقون القانون رغما عنهم، مشددين في ضرورة سرعة إنجاز قانون تعديل الحظر.
وكان مصطفى بكري  قد أكد في  فى مذكرته التى قدمها للجنة أن قرار حظر الدعاية الانتخابية للرئاسة قبل موعد الاقتراع بثلاثة أسابيع، كان صدمة للمرشحين، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005 يعاقب فى المادة 54 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك لكل من خالف حظر الدعاية الانتخابية.