عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الإدارى" تمكن المحبوسين احتياطيا من الانتخاب

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى ببنها  حكما قضائيا فى الدعوى القضائية رقم 2168  لسنة 13قضائية بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بتمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم، وكذا كافة المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية فى جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب  التى ستجرى فى محافظة القليوبية يومى 3 ،4 يناير 2012 .

وقال المحامى علاء عبد التواب مدير الوحدة القانونية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى أقامت الدعوى إننا نسعى من خلال قضايانا للمساهمة فى إرساء مبادئ قضائية تحمى حقوق أبناء الشعب المصرى فلقد حصلنا فى مطلع هذا الشهر على حكم من القضاء الإدارى بالقاهرة بتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الذى كان محبوسا احتياطيا بسجن طرة على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو - من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب (المرحلة الثانية) طبقا لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزة وقمنا برفع القضية باسمه باعتباره مواطن يطالب بتمكينه من الإدلاء بصوته.
وأضاف أننا اليوم حصلنا على هذا الحكم الجديد

من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية بغية تمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم، وكذا كافة المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية على جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة.
وأكد علاء أننا تغلبنا على شرطى الصفة والمصلحة من خلال رفع القضية بأسماء مرشحين فى الدائرة الانتخابية تتوافر لهم الصفة والمصلحة لتمكين كافة مواطنى الدائرة من المشاركة فى الانتخابات.
وبالرغم من أن القضية تم رفعها لصالح الناخبين فى محافظة القليوبية الإ أن المحكمة أكدت على أن حكمها يتسم بطابع العموم.
وطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكرى والنائب العام ووزيرى العدل والداخلية بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائى على انتخابات المرحلة الثالثة وإلا اعتبر الامتناع عن ذلك جريمة تستوجب العقاب الجنائى.