رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الدعاية الانتخابية بالشرقية.. مزمار وطبل بلدى

بدأت حملات الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشعب بمحافظة الشرقية بإبداعات فى مجال الدعاية، حيث ابتكر عدد من المرشحين أساليب جديدة فى الدعاية لم تعهدها الشرقية، كما خالف بعضهم لوائح الدعاية الانتخابية.

بدأت الدعاية الانتخابية بكثافة فى مدينة الزقازيق خاصة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، واستحوذ مرشح قبطى مستقل على أفضل الأماكن الاستراتيجية بمدينة الزقازيق وعلق لافتات بأحجام وأطوال غير مألوفة بالمحافظة، فقد وصل طول إحدى لافتاته إلى 20 متراً بطول كوبرى المحافظة، مكتوباً عليها نكات فكهاية.

وأبرز لافتات الأحزاب كانت لـ "الوفد"، "الحرية والعدالة"، و"النور"، وتركزت لافتات الأحزاب بداية من شارع الصاغة مرورا بميدان طلعت حرب، ثم ميدان التحرير فى محطة الزقازيق، وأمام ديوان عام المحافظة انتهاء بكوبر الجامعة، بالإضافة إلى الشوارع والأحياء الشعبية المتفرقة داخل المدينة.

ويعتمد بعض المرشحين فى الدعاية على السير على الأقدام فى الشوارع لمصافحة المواطنين وعرض أبرز العناصر الرئيسية لبرامجهم الانتخابية، وذلك من أجل إقناع المواطنين بالتصويت لصالحهم. 

أما فى المراكز والقرى، فيعتمد المرشحون على مكبرات الصوت فى المقام الأول وما يسمى بالمسيرات الانتخابية بالمزمار البلدى والطبل والتى تطوف القرى، معتقدين فى ذلك أنها وسيلة إعلانية أكثر تأثيراً وارتباطاً فى أذهان الناخبين، وهذا ما كان معمولا به قبل

الثورة .

وابتكر بعض المرشحين اللافتات الإلكترونية المعلقة فى الميادين الرئيسية فى شوارع المحافظة التى تتيح الفرصة أمام المرشحين للوصول بشكل غير ممل للمواطنين لعرض فقرات من برامجهم الانتخابية، بينما لم يعتمد المرشحون على الإنترنت بشكل كلى فى حملاتهم الانتخابية على الرغم أنه كان سبباً فى تغيير مستقبل الشعوب العربية .

وبالرغم من حظر استخدام الدين فى الدعاية الانتخابية إلا أن بعض المرشحين استخدموا آيات قرآنية مثل "ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت" فى قلب مدينة الزقازيق، وبحسب قانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ يتعين على المرشح الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء إليها وفى حالة المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.