عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر مشروع اللائحة التنظيمية للجان الاقليمية بحزب الوفد

الدكتور السيد البدوي
الدكتور السيد البدوي

الباب الأول

مادة ( 1 ) :

يكون تشكيل كافة لجان الحزب في المحافظات وفي المراكز والمدن والأقسام وكذلك في القرى والشياخات بالانتخاب السري تحت إشراف السكرتارية العامة للوفد والتي تحدد الإجراءات المنظمة للعملية الإنتخابية وتشرف عليها في كافة مراحلها بدءً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وتقديم طلبات الترشيح وتلقي الطعون والبت فيها وإعلان كشوف الناخبين والتصويت والفرز وإعلان النتيجة النهائية وكل ما يتعلق بتلك الإنتخابات .

مادة ( 2 ) :

يكون تشكيل لجان الحزب الإقليمية على النحو التالي :

لجان فرعية بالقرى والشياخات .
لجان محلية بالمدن والأقسام .
لجان مركزية بالمراكز .
لجان عامة بالمحافظة ويكون مقرها في المدينة عاصمة المحافظة .

اللجان الفرعية :

مادة ( 3 ) :

تتبع كافة اللجان الفرعية والمحلية والمركزية اللجنة العامة بالمحافظة التابعة لها من حيث الإشراف والتوجيه والمتابعة .

 

تشكيل اللجان الفرعية

مادة ( 1 ) :

تشكل لجان فرعية على مستوى القرية أو الشياخة وتتكون من جميع أعضاء الحزب الذين لهم محل إقامة أو عمل بدائرتها على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسين عضواً .
لا يجوز أن ينتمي العضو لأكثر من لجنة فرعية .

مادة ( 2 ) :

يجوز للسكرتارية العامة للحزب أن تجمع في إطار لجنة فرعية واحدة أعضاء من أكثر من قرية أو شياخة إذا قل عدد الأعضاء في الوحدة الواحدة عن العدد اللازم لتشكيل اللجنة .

مادة ( 3 ) :

تنتخب اللجنة الفرعية من بين أعضائها هيئة مكتب تتكون من رئيس وسكرتير ونائب الرئيس و عدد إثنين سكرتارية مساعدين وأمين صندوق وأمين مساعد الصندوق .

مادة ( 4 ) :

يقتصر حق الترشيح والانتخاب على أعضاء اللجنة المسددين لاشتراكاتهم .

اللجان المحلية :

مادة ( 5 ) :

تشكل لجان محلية في المدن والأقسام .

مادة ( 6 ) :

تتكون اللجان المحلية من أعضاء هيئات مكاتب اللجان الفرعية للشياخات الواقعة في دائرة القسم أو المدينة ذات القسم الواحد .  

 

مادة ( 7 ) :

يجوز للمكتب التنفيذي أن يضم إلى عضوية تلك اللجان عدداً من الأعضاء لا يجاوز خُمس عدد أعضائها .

مادة ( 8 ) :

تنتخب اللجنة من بين أعضائها هيئة مكتب مكونة من رئيس وسكرتير وثلاثة نواب للرئيس وستة سكرتارية مساعدين وأمين صندوق وأمين صندوق مساعد .

اللجان المركزية :

مادة ( 9 ) :

تشكل لجان مركزية على مستوى المراكز تضم في عضويتها هيئات مكاتب اللجان الفرعية في القرى .

مادة ( 10 ) :

يجوز للمكتب التنفيذي أن يضم إلى عضوية اللجان المركزية عدداً لا يجاوز خُمس عدد أعضائها .

مادة ( 11 ) :

 تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها هيئة مكتب تتكون من رئيس وسكرتير وثلاثة نواب للرئيس وستة سكرتارية مساعدين وأمين صندوق وأمين مساعد للصندوق .

اللجان العامة :

مادة ( 12 ) :

تشكل لجنة عامة في كل محافظة تضم جميع أعضاء هيئات مكاتب اللجان المحلية واللجان المركزية الواقعة في دائرتها .

مادة ( 13 ) :

يجوز للهيئة العليا بعد موافقة المكتب التنفيذي تعيين عدداً لا يجاوز خُمس عدد أعضاء اللجنة العامة بالمحافظة .

مادة ( 14 ) :

تنتخب اللجنة العامة في أول إجتماع لها مكتباً تنفيذياً يتكون من رئيس و سكرتيراً وخمس نواب للرئيس وستة سكرتارية مساعدين وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً للصندوق وأربعة أعضاء .

مادة ( 15 ) :

يجوز للمكتب التنفيذي أن يحل أياً من هذه اللجان وأن يعين من يقوم بعملها لفترة محددة لا تتجاوز عاماً تجري في نهايته انتخابات جديدة .

مادة ( 16 ) :

تجري انتخابات اللجان الإقليمية كل أربع سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها ويجوز مد عمل اللجنة إذا ما أقتضت الظروف ذلك بقرار من رئيس الحزب ولمدة محددة لا تتجاوز عام .

مادة ( 17 ) :

يكون أعضاء مجلس النواب عن الوفد أعضاء بحكم موقعهم في اللجان العامة بالمحافظات التي تقع فيها دوائرهم الانتخابية وكذلك في مكتبها التنفيذي .

مادة ( 18 ) :

تتولى السكرتارية العامة للحزب الإشراف على تشكيل اللجان الإقليمية بجميع مستوياتها وتضع القواعد الإجرائية المنظمة لإنتخاب هذه اللجان وهيئات مكاتبها وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

مادة ( 19 ) :

تظل اللجان الإقليمية القائمة بمختلف مستوياتها في أداء عملها إلى أن يتم التشكيل الجديد وفقاً لأحكام هذه اللائحة
 

الباب الثاني

دور اللجان الإقليمية ونظام العمل بها

أولاً : اجتماعات اللجان الإقليمية

1- تجتمع اللجنة العامة بالمحافظة مرة كل شهر على الأقل ويجتمع مكتبها التنفيذي مرتين شهرياً على الأقل ، يكون الاجتماع بدعوة من رئيس اللجنة وتحت رئاسته أو رئاسة أحد نوابه في غياب الرئيس وبناء على تكليف منه .

- يجوز للرئيس دعوة اللجنة أو المكتب لإجتماع طارئ كلما وجد لذلك مقتضى .

2- تجتمع اللجان المركزية والمحلية والفرعية مرة واحدة على الأقل شهرياً ، وتجتمع هيئة مكتبها مرتين شهرياً على الأقل وذلك بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته وعلى الرئيس أن يكلف نائبه برئاسة الاجتماع في حاله غيابه .

- ويجوز للرئيس أن يجمع اللجنة أو هيئة مكتبها كلما وجد لذلك مقتضى .

3- يحرر محضر لإجتماع تلك اللجان الإقليمية ومكاتبها على جميع المستويات ويتضمن جدول الأعمال وأسماء الحضور والمعتذرين والغائبين وملخصاً للمناقشات ونص القرارات ويوقع عليه الرئيس والسكرتير وترسل صورة إلى اللجنة التنظيمية الأعلى ويحتفظ السكرتير بأصل المحاضر .

- محاضر اجتماعات اللجنة العامة ومكاتبها التنفيذية ترسل صورة منها إلى السكرتارية العامة للحزب .

 

ثانياً : دور اللجنة الإقليمية

1- تناقش اللجان الإقليمية في اجتماعاتها التنظيمية سياسة الحزب ومواقفه وتبدي رأيها واقتراحاتها وترفعها إلى اللجنة التنظيمية الأعلى .

- ترفع اللجنة العامة آراءها واقتراحاتها إلى المكتب التنفيذي للحزب .

2- تقوم اللجان الإقليمية بالترويج لمبادئ الحزب وسياسته والدفاع عن مواقفه وقراراته كما تقوم بالترويج لصحيفته وسائر مطبوعاته.

3- تقترح اللجان الإقليمية أسماء مرشحي الحزب في مختلف الإنتخابات وترفعها إلى المستوى التنظيمي الأعلى وترفع اللجان العامة الإقتراحات بعد دراستها والتوفيق بينها وإبداء الرأي فيها إلى المكتب التنفيذي للحزب.

4- تلتزم اللجان الإقليمية بمعاونة مرشحي الحزب في جميع الإنتخابات ودعمهم في المعركة الإنتخابية ويعتبر الاخلال بهذا الالتزام مخالفة للنظام الداخلي للحزب .

5- تسعى اللجان الإقليمية بمختلف مستوياتها إلى تنمية العضوية العاملة والمنتسبة.

6- تحتفظ كل لجنة إقليمية بسجل مدون به أسماء أعضائها وتاريخ قبول عضويتهم وتاريخ سدادها لاشتراكاتهم السنوية.

7- تسعى اللجان الإقليمية بمختلف مستوياتها إلى جذب الشباب والمرأة وتشجيع العناصر النشطة في دوائر اختصاصها على الانضمام للحزب والمشاركة في نشاطه .

8- تحرص اللجان الإقليمية على تقوية أواصر الوحدة الوطنية والتصدي لأي محاولة للنيل منها باعتبارها عنصراً أساسياً في حفظ أمن الوطن وسلامته وانطلاق التنمية فيه .

9- تحرص اللجان الإقليمية بمختلف مستوياتها على إقامة صلات طيبة مع كافة الاتجاهات السياسية الأخرى بحيث لا يؤدي الخلاف في الرأي إلى جفوة أو عداوة بين أهل البلد الواحد .

10- تحرص اللجان الإقليمية بمختلف مستوياتها على القيام بالتواصل الإجتماعي والإنساني كل في دائرة اختصاصها .

11 - تحرص اللجان الإقليمية بمختلف مستوياتها على المشاركة في الندوات واللقاءات التي يدعو إليها الحزب وكذلك المؤتمرات العامة أو المقصورة على أعضاء الحزب وتنظم وسائل المشاركة فيها والدعوة إليها والانتقال إلى أماكن انعقادها .

12- تقوم اللجان الإقليمية كل في دائرة اختصاصها بتبني القضايا المحلية التي تمس الجماهير ودراستها ومحاولة حلها وتصعيدها إلى المستويات التنظيمية الأعلى وتتابع ما تم وتحتفظ بملف يضم اخبارها وما تم فيها من مخاطبة للمسئولين أو نشر أو طرح بالمجالس المحلية أو النيابية .

13- تقوم اللجان الإقليمية بمختلف مستوياتها بإنشاء مجموعات عمل من بين أعضاء الحزب توازي اللجان القائمة بالمجالس الشعبية المحلية وتختص كل منها بتنظيم ومتابعة العمل الجماهيري في قطاع اختصاصها نوعياً ومحلياً .

ثالثاً : اختصاص اللجان الإقليمية

1- اللجان الفرعية :

- تعد اللجنة المندوبين في اللجان الفرعية لمساندة مرشحي الحزب في الانتخابات وتدريبهم على المهام المطلوبة منهم داخل اللجان وفقاً لأحكام القانون .

- تجتمع اللجنة الفرعية في مقرها ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في أقرب مقر للحزب .

2- اللجان المركزية والمحلية :

- تشرف اللجان المركزية على أنشطة اللجان المحلية الواقعة في دائرة اختصاصها وتنسق بينها .

- تحتفظ اللجان المركزية بسجلات العضوية وتتابع التغيرات التي تطرأ عليها بالإضافة أو النقصان . وتتسلم الاشتراكات السنوية للأعضاء وتصدر الإيصالات وفقاً للأنظمة التي تضعها السكرتارية العامة وأمانة صندوق الحزب

- تتولى اللجنة المركزية الاتصال بالمسئولين على مستوى المركز أو القسم في كل ما يتعلق بقضايا الجماهير .

- تتولى اللجنة المركزية و المحلية وضع خريطة سياسية لدائرة اختصاصها وجمع البيانات اللازمة لذلك وفقاً لإستمارة تضعها السكرتارية العامة للحزب .

- ترفع اللجنة المركزية و المحلية تقريراً ربع سنوي عن نشاط اللجان الفرعية الواقعة في دائرة اختصاصها إلى اللجنة العامة بالمحافظة .

- تتولى اللجان المركزية و المحلية جميع الترشيحات الواردة من اللجان الواقعة في دائرة اختصاصها والتوفيق بينها وترفعها إلى اللجنة العامة .

- تقوم اللجنة المركزية و المحلية بالإشراف على مقرات الحزب الواقعة بدائرة اختصاصها وتتابع نشاطها وصيانتها والتأكد من فتحها في مواعيد منتظمة لتتمكن من أداء دورها .

- تنظم اللجان المركزية اللقاءات والندوات والزيارات في دائرة اختصاصها .

3- اللجان العامة :

- تشرف اللجان العامة على نشاط الحزب في المحافظة وتضع خطط العمل وتتابعها وتخطر بها السكرتارية العامة للحزب

- تتولى اللجان العامة مسئولية استكمال الهيكل التنظيمي للحزب على مستوى المحافظة وتحرص على أداء كافة اللجان الواقعة في دائرتها لدورها كما هو مبين في هذه اللائحة .

- تتولى أمانة صندوق اللجنة العامة مراجعة حسابات اللجان الواقعة تحت إشرافها وتكون مسئولة أمام أمين صندوق الحزب عن الوارد والنفقات التي تخص المحافظة .

- يكون لرئيس اللجنة العامة أن يدعو اللجان الفرعية والمحلية والمركزية للإجتماع به سواء في مقرها أو في المقر الرئيسي للحزب بعاصمة المحافظة كما يجوز له أن يدعو رؤساء اللجان المركزية و المحلية لإجتماعات مشتركة كلما رأى لذلك ضرورة .

- يكون لرئيس اللجنة العامة بالمحافظة أن يطلب إلى رئيس الحزب حل لجنة من اللجان أو تغيير رئيسها بعد العرض على المكتب التنفيذي للجنة العامة .

- يتولى المكتب التنفيذي كافة سلطات اللجنة العامة فيما بين مواعيد انعقادها.