رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

النص الكامل للائحة النظام الداخلي لحزب الوفد بعد التعديلات الأخيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها الجمعة 15 مايو علي التعديلات الجديدة للائحة  النظام الداخلي للحزب. تضمنت التعديلات تغيير اسم الحزب من الوفد الجديد الي الوفد المصري، وتشكيل الهيئة العليا من 55 عضواً تنتخبهم الهيئة الوفدية من بين أعضائها بشرط أن يكون من بينهم 5 أعضاء علي الأقل تحت  35 عاماً لإتاحة الفرصة للشباب لدخول الهيئة  وتجديد دماء الحزب.

كما تضمنت التعديلات حق رئيس الحزب في دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع إذا ما اقتضت الظروف أو بطلب من 500 عضو مسددين للاشتراكات بشرط التصديق علي التوقيعات وإثبات صحة  التوقيع.

 وفيما يلي النص الكامل للائحة النظام الداخلي للحزب بعد التعديلات الأخيرة.

النظام الداخلي لحزب الوفد المصري

«1» أهداف الحزب

المادة الأولي:

الوفد المصري حزب سياسي يؤمن بالمبادئ التالية:

1ـ الديمقراطية القائمة علي تعدد الأحزاب  السياسية  وعلي الحرية السياسية  والحرية الاقتصادية.

2ـ مشاركة الشعب مصدر السلطات في رسم وتقرير السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، من خلال نوابه المختارين بالاقتراع  العام المباشر، في انتخابات دورية نزيهة ومتحررة من جميع الضغوط.

3ـ احترام حقوق الانسان والحريات العامة للمواطنين ومحاسبة كل من يتعدي عليها.

4ـ العدالة الاجتماعية القائمة علي حسن توزيع  الدخل القومي، وتقريب الفوارق بين الطبقات.

5ـ التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وبالقيم الروحية التي أرستها الأديان السماوية جميعا وبالوحدة الوطنية.

6ـ الإيمان بدور مصر الرائد في المجال العربي والإسلامي والإفريقي، وذلك كله وفقا للمبادئ الموضحة في برامج الحزب ومن أجل خلق أحسن الظروف لتوفير  الحياة الأفضل لجميع المواطنين واسعادهم.

«2» عضوية الحزب

المادة الثانية:

يشترط فيمن يقبل عضواً عاملاً في الحزب:

1ـ أن يكون مصرياً بالميلاد، فإذا كان مصرياً بالتجنس وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه عشر سنوات علي الأقل.

2ـ أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية.

3ـ ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

4ـ أن توافق لجنة التنظيم المحلية علي طلب انضمامه إلي الحزب ولا يعتبر قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس اللجنة العامة للمحافظة ولمن يرفض طلبه التظلم  أمام لجنة التنظيم المركزية ويعتبر قرارها نهائياً.

وتدون أسماء أعضاء الحزب علي الحاسب الآلي وكذلك في سجل خاص يحفظ في مقر الحزب، كما تدون أسماء أعضاء الحزب في كل محافظة علي الحاسب الآلي وكذلك في سجل خاص يحفظ في مقر اللجنة العامة للحزب بالمحافظة.

وأعضاء الحزب العاملون متساوون جميعاً في الحقوق والواجبات مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا النظام.

ومع ذلك فلا يكون للعضو العامل حق الترشيح لرئاسة الحزب إلا بعد انقضاء سنة علي الأقل من تاريخ عضويته بالحزب وأن  يكون من أعضاد الهيئة الوفدية.

المادة الثالثة:

يسدد العضو لحساب أمانة صندوق الحزب عند قبول عضويته رسما مقداره ثلاثة جنيهات وذلك فضلا عن اشتراك سنوي مقداره ستة جنيهات.

ويخفض الاشتراك السنوي الي النصف بالنسبة الي الأعضاء من الشباب دون الخامسة والثلاثين.

ويجوز تسديد هذا الاشتراك علي دفعة واحدة أو أكثر وفقا لما تقرره السكرتارية العامة للحزب في هذا الشأن من قواعد،  وللهيئة العليا تعديل مقدار الرسم والاشتراك السنوي بالزيادة أو النقصان تبعاً للظروف.

المادة الرابعة:

يكلف أمناء الصندوق بالمحافظات العضو المتخلف عن تسديد اشتراكه السنوي بأدائه خلال ثلاثين يوماً بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، فإذا انقضت هذه المهلة ولم يسدد العضو الاشتراك،عرض علي لجنة التنظيم بناء علي طلب أمين الصندوق المختص للنظر في ايقاف نشاطه الحزبي ومعاملته وفقاً لأحكام المادة التالية.

المادة الخامسة:

 يلتزم العضو بمبادئ الحزب وسياساته ولوائحه وقراراته وبأحكام هذا النظام وكل من يرتكب مخالفة لذلك من الأعضاء أو يسلك سلوكاً يتنافي مع الشرف والكرامة أو حسن السمعة يحال الي لجنة التنظيم المركزية بناء  علي طلب من رئيس الحزب، وعلي اللجنة تحديد جلسة بعد سبعة أيام علي الأقل من تاريخ إخطار العضو بقرار الإحالة، ويتعين علي اللجنة مواجهة العضو بعد اخطاره بما هو منسوب اليه، ويجوز للجنة تكليف لجنة التنظيم المحلية بالتحقيق علي أن ترسل نتائج التحقيق الي لجنة التنظيم المركزية ويجوز للجنة أن توقع علي العضو في حالة  ادانته عقوبة التنبيه  أو اللوم أو الانذار أو الفصل ولايكون قرار الفصل نافذاً إلا بموافقة ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين وتصديق رئيس الحزب، ويجوز للعضو المفصول أن يتظلم من القرار الصادر بفصله إلي الهيئة العليا للحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطاره كتابة بالقرار، وعلي رئيس الحزب عرض التظلم في أول اجتماع تال تعقده الهيئة العليا أو خلال الثلاثين يوما التالية أيهما أقرب.

وللهيئة العليا بعد فحص أسباب التظلم وتحقيق دفاع العضو أن تؤيد قرار الفصل أو تقرر مجازاته بجزاء أدني أو تقرر براءته مما نسب اليه وذلك بموافقة أغلبية أعضائها.

أما أعضاء الهيئة العليا و الهيئة البرلمانية فلا يسألون إلا أمام لجنة التنظيم المركزية والمشكلة من أعضاء الهيئة العليا ويحالون إليها بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ صدور  قرار المكتب التنفيذي للتحقيق مع العضو ولسماع دفاعه وتقديم تقرير بما  تراه خلال اسبوعين يعرض علي الهيئة العليا  للحزب، وتنعقد الهيئة العليا للبت في الأمر وفي حالة الفصل وجب أن يصدر القرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا.

ويجوز لرئيس الحزب أو الهيئة العليا إذا اقتضت مصلحة الحزب ذلك وقف العضو حتي يفصل في أمره، ولا يجوز أن تزيد مدة الايقاف في جميع الأحوال علي ستين يوماً.

تشكل لجنة التنظيم المركزية في يناير من كل عام بناء علي اقتراح من رئيس الحزب وموافقة الهيئة العليا برئاسة السكرتير العام وعضوية ستة من أعضاء الهيئة العليا بينهم ثلاثة علي الأقل من ذوي الخبرة القانونية، كما تشكل في كل محافظة لجنة تنظيم محلية في يناير من كل عام بناء علي اقتراح من رئيس اللجنة العامة بالمحافظة وموافقة اللجنة برئاسة سكرتير عام اللجنة وعضوية ستة من أعضاء اللجنة العامة بينهم ثلاثة علي الأقل من ذوي الخبرة القانونية.

المادة السادسة:

لا يجوز  للعضو التحدث إلي الصحافة أو في الاجتماعات العامة باسم الحزب إلا بناء علي تفويض من رئيس الحزب، وإلا اعتبر الحديث معبرا عن الرأي الشخصي للعضو وعليه أن ينبه محدثيه أو مستمعيه الي ذلك مع مراعاة ما جاء بالفقرة الأولي من المادة الخامسة.

المادة السابعة:

للعضو الحق في الاستقالة من الحزب في أي وقت، علي أن يخطر بذلك كتابة السكرتير  العام للحزب، وتعتبر  الاستقالة مقبولة ومنتجة  لآثارها من تاريخ ابلاغ العضو  كتابة بالموافقة علي قبولها، ولا يعتبر إعلان العضو  عن رغبته في تجميد  نشاطه في الحزب في حكم الاستقالة.

المادة الثامنة:

لا يجوز بأي حال للعضو الرجوع في المبالغ التي يكون قد دفعها للحزب حتي في حالة الفصل أو الاستقالة أو تجميد نشاطه.

«3» هيئات الحزب

المادة التاسعة

1ـ الهيئة الوفدية

2ـ رئاسة الحزب

3ـ الهيئة العليا

4ـ المكتب التنفيذي

5ـ السكرتارية العامة

6ـ أمانة الصندوق

7ـ الهيئة البرلمانية

8ـ المجلس التنفيذي

9ـ اللجان الإقليمية

10ـ اللجان النوعية المتخصصة

11ـ لجنة سيدات الوفد

12ـ اتحاد شباب الوفد

13ـ لجان الشباب والنشاط النسائي

14ـ اتحاد المهنيين الوفديين

15ـ اتحاد العمال الوفديين

وتصدر الهيئة العليا لائحة تشكيل واختصاصات ونظام عمل المجلس التنفيذي ولجنة سيدات الوفد واتحاد شباب الوفد واتحاد المهنيين الوفديين.

ويكون للهيئة العليا اضافة هيئات أخري الي هيئات الحزب وذلك بناء علي اقتراح رئيس الحزب.

المادة العاشرة:

 تتكون الهيئة الوفدية للحزب من:

1ـ أعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين.

2ـ أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاليين  والسابقين.

3ـ أعضاء اللجنة العامة بالمحافظات وكذلك رؤساء اللجان المركزية بالمراكز والأحياء ورؤساء اللجان المحلية بالمدن والأقسام.

4ـ أعضاء اللجان النوعية المتخصصة.

5ـ أعضاء هيئات مكاتب اللجان العامة للشباب والمرأة في المحافظات.

المادة الحادية عشرة

1ـ يدعو رئيس الحزب الهيئة الوفدي الي اجتماع دوري خلال الستة أشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية وذلك لمناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب الذي يتضمن عرضا لنشاط الحزب عن الفترة السابقة وخطة عمل الفترة المقبلة.

كما تناقش الهيئة الوفدية التقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة السابقة وسائر المسائل الواردة في جدول الأعمال.

2ـ بعد مناقشة المسائل الواردة في جدول أعمال الهيئة الوفدية، تستمر الهيئة الوفدية في اجتماعها علي هيئة مؤتمر عام لمناقشة القضايا الوطنية وتوجهات الحزب الاستراتيجية في التعامل معها.

< 3ـ="" يجوز="" لرئيس="" الحزب="" دعوة="" الهيئة="" الوفدية="" للإجتماع="" إذا="" ما="" اقتضت="" الظروف="" ذلك="" أو="" إذا="" طلب="" ذلك="" خمسمائة="" عضو="" من="" أعضائها="" المسددين="" لاشتراكاتهم="" السنوية="" علي="" أن="" يكون="" مصدقاً="" علي="" التوقيعات="" بأي="" وسيلة="" من="" وسائل="" اثبات="" صحة="" التوقيع="" وتحدد="" في="" الطلب="" موضوع="" الدعوة="" وتنعقد="" الهيئة="" في="" هذه="" الحالة="" خلال="" شهر="" من="" تقديم="" الطلب="" علي="">

المادة الثانية عشرة:

تكون دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد بالإعلان عن ذلك في صحيفة الحزب أو أية صحيفة أخري قبل الانعقاد بأسبوعين علي الأقل علي أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال المقترح، فإذا لم يكتمل العدد القانوني وهو نصف الأعضاء الذين يحق لهم حضور الهيئة يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين علي الأقل ولا يصح انعقادها عندئذ بحضور ربع أعضائها.

النظام الداخلي «2»

وألا يؤجل لموعد آخر لا يقل عن ثلاثين يوماً ولا يزيد علي تسعين يوماً ويصح انعقادها عندئذ أياً كان عدد الحاضرين.

وتصدر الهيئة الوفدية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وذلك كله بغير إخلال بالأحكام الخاصة بالهيئة الوفدية غير العادية المنصوص عليها في الأحكام الختامية.

المادة الثالثة عشرة:

جلسات الهيئة الوفدية مقصورة علي أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتي تاريخ انعقادها.

ولا يجوز إذعة ما يدور فيها أو في لجانها من مناقشات أو ما يتخذ من قرارات قبل انفضاض الانعقاد ما لم تقرر الهيئة ذاتها خلاف ذلك.

 

المادة الرابعة عشرة:

تنتخب الهيئة الوفدية في اجتماعها المقرر لانتخابات الهيئة العليا خمسة سكرتارية من بين أعضائها ممن يقل عمرهم يوم الانتخاب عن 35 عاماً ويجوز تجديد انتخابهم لأكثر من مرة مع انتخابات الهيئة العليا للحزب، وذلك للإشراف علي تنظيم اجتماعاتها واجتماعات لجانها، وللمشاركة في حفظ النظام في جلساتها وجلسات الاجتماعات والمؤتمرات العامة التي يعقدها الحزب، والقيام بالمهام التي يكلفهم بها رئيس الحزب.

وللهيئة الوفدية أن تشكل من بين أعضائها لجاناً مؤقتة لبحث الموضوعات التي تري الهيئة إحالتها إليها لدراستها والتقدم بآرائها أو توصيات عنها.

 

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز للعضو أن يتكلم في اجتماعات الهيئة الوفدية إلا بإذن من الرئيس وبحسب ترتيب طلب الكلمة وليس له أن يجاوز في كلمته الوقت المحدد، إلا إذا وافقت الهيئة علي ذلك، ولا يجوز له أن يتكلم في موضوع واحد أكثر من مرتين.

 

المادة السادسة عشرة:

يتولي تحرير محاضر الهيئة الوفدية موظف أو أكثر من موظفي السكرتارية العامة للحزب تحت إشراف سكرتيري الهيئة ويوقع رئيس الحزب والسكرتير العام المحاضر وتحفظ في سجلات خاصة بمقر الحزب.

 

المادة السابعة عشرة:

تختص الهيئة الوفدية بما يلي:

1ـ انتخاب رئيس الحزب.

2ـ انتخاب أعضاء الهيئة العليا.

3ـ مناقشات البيان الدوري لرئيس الحزب، وبحث ما تعرضه عليها الهيئة العليا من موضوعات.

4ـ بحث ومناقشة ما يعرضه عليها أعضاؤها من اقتراحات لإدراجها بجدول أعمالها علي أن يقدم الاقتراح كتابة إلي رئيس الحزب من خمسين عضوا منهم علي الأقل وقبل تاريخ انعقاد الهيئة الوفدية بعشرة أيام علي الأقل.

5ـ الاختصاصات الأخري المنصوص عليها في هذا النظام.

 

المادة الثامنة عشرة:

قرارات الهيئة الوفدية تعتبر نهائية، ما لم تطلب الهيئة العليا للحزب إعادة النظر فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، ويعاد عرضها علي الهيئة الوفدية في أول اجتماع لها وتكون قراراتها نهائية وملزمة.

 

2ـ رئاسة الحزب:

المادة التاسعة عشرة:

تنتخب الهيئة الوفدية رئيس الحزب بالاقتراع السري ولمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من مدتين متتاليتين، ويمثل الحزب رئيسه في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء، ولدي أي جهة خاصة أو عامة في الداخل والخارج وفي مواجهة الغير.

وفي حالة وجود مرشح وحيد لرئاسة الحزب لا يجوز إعلان الفوز بالتزكية، بل يشترط دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد للتصويت علي ترشيح هذا المرشح الوحيد وحصوله علي أغلبية أصوات الحاضرين بالاقتراع السري قبل إعلان فوزه بالرئاسة.

* ويجوز للهيئة العليا بأغلبية أعضائها أن تطرح الثقة برئيس الحزب وفي هذه الحالة تنعقد الهيئة الوفدية بدعوة من الهيئة العليا في موعد أقصاه «21» يوماً لتقرر إما سحب الثقة أو تأكيدها وفي حالة تأكيد الثقة برئيس الحزب يدعي لانتخاب هيئة عليا جديدة في موعد أقصاه «21» يوماً.

 

المادة التاسعة عشرة مكرر:

إذا قررت الهيئة العليا خوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية، تدعي الهيئة الوفدية لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا، وذلك بالاقتراع السري.

 

المادة العشرون:

يرأس رئيس الحزب اجتماعات الهيئة العليا والهيئة البرلمانية للحزب ويدعو أياً منها للانعقاد.

ويشرف رئيس الحزب علي جميع أنشطة الحزب السياسية والإعلامية والمالية والإدارية والتنظيمية، وعلي نشاط جميع اللجان وتنظيماته وعلي جميع صحفه ونشراته وأجهزة خدماته.

ولرئيس الحزب تعيين الموظفين اللازمين للحزب وصحفه وجميع تنظيماته وتحديد المرتبات والمكافآت والبدلات الخاصة بهم، وتوجيههم وإحالتهم إلي التأديب وإقالتهم وفصلهم وذلك بعد موافقة المكتب التنفيذي للحزب وطبقاً لأحكام لائحة العاملين التي تقرها الهيئة العليا للحزب بناء علي اقتراح المكتب التنفيذي.

ولرئيس الحزب أن يصدر أوامر الإنفاق والصرف من أموال الحزب في أغراضه وبمراعاة موازنته وطبقاً لأحكام اللائحة المالية للحزب التي تقررها الهيئة العليا بناء علي اقتراح رئيس الحزب بعد أخذ رأي المكتب التنفيذي.

ويجوز لرئيس الحزب تفويض أحد نواب الرئيس أو السكرتير العام في بعض اختصاصاته ولفترة محدودة.

 

المادة الواحدة والعشرون:

إذا خلا منصب رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب حل محله مؤقتاً سكرتير عام الحزب وتدعي الهيئة الوفدية للحزب للاجتماع خلال ستين يوماً من تاريخ الخلو لانتخاب رئيس جديد للحزب.

ويجوز للهيئة العليا بموافقة ثلثي أعضائها إذا ما تزامن خلو منصب رئيس الحزب مع الانتخابات النيابية أو الرئاسة إرجاء الانتخابات علي منصب رئيس الحزب علي أن تنتخب الهيئة العليا من بين أعضائها قائماً بعمل الرئيس لحين انتهاء هذه الانتخابات، وفي كل الأحوال لا يجوز خلال هذه الفترة إدخال أي تعديلات علي تشكيل الهيئة الوفدية.

وعند غياب الرئيس لفترة مؤقتة يقوم بعمله سكرتير عام الحزب وعند غياب الأخير يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً من يختاره الرئيس من بين نوابه وذلك كله بناء علي قرار من رئيس الحزب.

 

* المادة الثانية والعشرون:

تتكون الهيئة العليا للحزب برئاسة رئيس الحزب وخمسة وخمسين عضواً يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري بواسطة الهيئة الوفدية للحزب من بين أعضائها لمدة أربع سنوات علي أن يكون من بينهم خمسة أعضاء علي الأقل ممن يقل عمرهم يوم الانتخاب عن 35 عاماً، ويجوز تجديد انتخابهم لمدد أخري، كما يكون لرؤساء تحرير صحيفة «الوفد» والبوابة الإلكترونية بصفتهم حضور اجتماعات الهيئة العليا والمناقشة وإبداء الرأي في كل ما يطرح من موضوعات ولرئيس الحزب أن يضم عدداً من الأعضاء لعضوية الهيئة العليا بما لا يجاوز عشرة أعضاء وفي حالة خلو مكان أحد أعضاء الهيئة العليا يحل محله من يقترحه الرئيس بموافقة الهيئة العليا.

 

* المادة الثالثة والعشرون:

تنتخب الهيئة العليا من بين أعضائها أعضاء المكتب التنفيذي.

وللهيئة العليا سحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي.

 

المادة الرابعة والعشرون:

تنعقد الهيئة العليا للحزب يوم الاثنين الأول من كل شهر ويجوز لرئيس الحزب دعوتها إذا رأي مقتضي لذلك، وتجب دعوتها بناء علي طلب كتابي من عشرين عضوا علي الأقل من الهيئة العليا يحدد فيه جدول الأعمال وتاريخ الاجتماع.

ولا يصح انعقاد الهيئة العليا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها ولا تدخل المحال الشاغرة ولا الغائبون في الخارج في حساب هذا النصاب.

وتصدر الهيئة العليا قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين، ما لم ينص علي خلاف ذلك في هذا النظام، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

4ـ المكتب التنفيذي

المادة الخامسة والعشرون

يتكون المكتب التنفيذي للحزب برئاسة رئيس الحزب وعضوية:

1ـ السكرتير العام.

2ـ نواب رئيس الحزب الخمسة.

3ـ مساعدي السكرتير العام الستة.

4ـ أمين الصندوق ومساعده.

5ـ أربعة من أعضاء الهيئة العليا.

وإذا خلا محل عضو من أعضاء المكتب تنتخب الهيئة العليا من يحل محله لاستكمال المدة الباقية.

وينعقد المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل شهر علي الأقل.

وفي حالة غياب الرئيس يرأس الاجتماع السكرتير العام أو من يكلفه الرئيس من بين نوابه..

ويشترط لصحة اجتماع المكتب حضور نصف الأعضاء علي الأقل، ولا يدخل في حساب هذا النصاب المحال الشاغرة وتصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الحاضرين.

 

المادة السادسة والعشرون:

يقوم المكتب التنفيذي ببحث السياسة العامة للحزب ويختص بما يلي:

1ـ إعداد دجول أعمال اجتماعات الهيئة العليا والهيئة الوفدية للحزب.

2ـ بحث ما يحيله إليه رئيس الحزب أو الهيئة العليا من موضوعات.

3ـ التقدم للهيئة العليا بما يراه من الآراء والاقتراحات.

4ـ بحث ترشيحات اللجان الإقليمية لانتخابات أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية والمحلية قبل عرضها علي الهيئة العليا.

5ـ بحث السياسة العامة لصحف الحزب.

 

5ـ السكرتارية العامة للحزب:

المادة السابعة والعشرون:

يتولي السكرتير العام بالتعاون مع مساعديه أعمال السكرتارية العامة للحزب، وهو المسئول أمام رئيس الحزب مباشرة عن سير العمل في جهاز السكرتارية العامة، كما يتولي رئاسة لجنة التنظيم الداخلي للحزب بحكم منصبه، ويشرف علي تدوين محاضر جلسات الهيئة العليا والمكتب التنفيذي والهيئة البرلمانية للحزب.

وينبغي تدوين محضر لكل جلسة من تلك الجلسات متضمنا خلاصة المناقشات والقرارات أو التوصيات وأسماء الحاضرين والغائبين والمعتذرين، ويوقع السكرتير العام المحاضر مع رئيس الحزب.

ويتولي السكرتير العام حفظ محاضر تلك الجلسات وغيرها من أوراق الحزب ووثائقه ومحفوظاته بمقر الحزب، وتعتبر جميعاً أوراقاً خاصة بالحزب لا بجوز الاطلاع عليها بدون إذن من رئيس الحزب.

وللسكرتير العام الإشراف المباشر علي المقر الرئيسي للحزب وموظفيه، كما يتولي الإشراف علي جميع اللجان الإقليمية للحزب.

ويحل محل السكرتير العام عند غيابه من يختاره رئيس الحزب من مساعديه في تولي المنصب.

6 ـ الهيئة البرلمانية للحزب:

المادة الثامنة والعشرون:

تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من جميع أعضائه فى مجلس النواب وتختار الهيئة العليا للحزب فى بداية كل دورة نيابية رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب ليقود أعضاءها فى مجلس النواب.

وتتولى الهيئة البرلمانية للحزب اختيار نائبين لرئيسها وكذلك أربعة مراقبين برلمانيين.

ويجوز إعادة انتخابهم أكثر من مرة، ويكون رئيس الهيئة البرلمانية بحكم منصبه عضوًا فى الهيئة العليا.

ويتولى المراقبون البرلمانيون بوجه خاص معاونة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى تنسيق مواقف أعضائها داخل كل مجلس، وحثهم علي حضور جلساته بانتظام، ومراقبة هذا الحضور وتزويدهم بالمعلومات والايضاحات اللازمة وإبلاغهم التوجيهات السياسية العاجلة للحزب بصدد ما يناقش أو يدور داخل المجلس، وذلك كله تحقيقًا للتجانس فى العمل البرلمانى للحزب.

المادة التاسعة والعشرون:

يتبادل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الرأى مع رئيسها بخصوص الأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات بقوانين، أو برغبة مما يرون التقدم به إلي المجلس فإذا اعترض علي تقديمها وأصر العضو علي رأيه وجب عرض الأمر على رئيس الحزب للبت فيه علي ضوء سياسة الحزب.

أما الاستجوابات وكذلك طلبات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء فيجب عرضها علي رئيس الحزب قبل التقدم بها.

المادة الثلاثون:

لرئيس الحزب أن يدعو إلي عقد اجتماعات مشتركة من وقت لآخر، بين الهيئة البرلمانية للحزب، والهيئة العليا أو هيئة المكتب التنفيذى، وذلك لمناقشة أمر من الأمور، أو لتوضيح السياسة العامة للحزب.

ولرئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن يطلب ذلك إلى رئيس الحزب.

7 ـ اللجان الاقليمية:

< المادة="" الواحدة="">

تشكل بطريق الانتخاب لجان الحزب فى المحافظات، وفى المراكز والاحياء، وفى المدن والأقسام، وكذلك فى القرى والشياخات وتتبع هذه اللجان جميعًا فى مباشرة أعمالها أحكام هذا النظام وما تقرره فى هذا الشأن الهيئة العليا من أنظمة ولوائح داخلية.

ويجوز لرئيس الحزب فى حالة تعذر إجراء هذه الانتخابات لأى سبب من الأسباب وبعد العرض علي المكتب التنفيذى إصدار قرارات تعيين أعضاء هذه اللجان ومكاتبها بصورة مؤقتة ولفترات محددة.

المادة الثانية والثلاثون:

تستهدف اللجان الاقليمية نشر مبادئ الحزب والتعريف بها، والمعاونة فى تنفيذ برنامجه وقراراته، واقتراح اسماء مرشحيه للانتخابات العامة لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، وتأييد مرشحى الحزب فى هذه الانتخابات.

المادة الثالثة والثلاثون:

يكون تشكيل لجان الحزب الاقليمية علي الوجه التالى:

1 ـ لجنة عامة بعاصمة كل محافظة من المحافظات.

2 ـ لجان مركزية بالمراكز والأحياء.

3 ـ لجان محلية بالمدن والأقسام.

4 ـ لجان فرعية بالقرى والشياخات.

ويكون رؤساء اللجان المحلية بالمدن والأقسام أعضاء بحكم مناصبهم فى اللجان المركزية التي يتبعونها، ورؤساء اللجان المركزية فى المراكز والأحياء أعضاء بحكم مناصبهم فى اللجان العام بالمحافظات التابعة لها.

وتتبع هذه اللجان الفرعية والمحلية والمركزية فى كل محافظة اللجنة العامة بالمحافظة التابعة لها من حيث الإشراف والتوجيه، وذلك بغير اخلال بالإشراف المعقود للسكرتير العام للحزب على جميع اللجان الاقليمية طبقًا للمادة السابعة والعشرين من هذا النظام.

المادة الرابعة والثلاثون:

يكون تشكيل اللجان الاقليمية جميعًا وعلي اختلاف مستوياتها تحت اشراف السكرتير العام للحزب من أعضاء الحزب المقيدين بسجلاته والمسددين لاشتراكاتهم السنوية، ويشترط أن يكون العضو محمود السيرة وحسن السمعة وله محل إقامة أو عمل معروف فى دائرة اختصاص اللجنة أو عضوا فى مجلس محلى بدائرة اختصاصها.

8 ـ اللجان النوعية المتخصصة

المادة الخامسة والثلاثون:

تشكل بالحزب لجان نوعية متخصصة، ويكون لكل لجنة متخصصة رئيس ونائب رئيس ومقرر وعدد كاف من الأعضاء ذوى الخبرة والتخصص فى نشاط اللجنة التى تختص ببحث ومناقشة المسائل التي تحال إليه من رئيس الحزب أو الهيئة العليا أو المكتب التنفيذى أو الهيئة البرلمانية لإبداء الرأى وبلورة فكر الحزب بشأنها، ولكل من هذه اللجان التقدم لرئيس الحزب بتقارير واقتراحات ودراسات فى الشئون العامة المختصة بدراستها أو فيها يحال إليها من موضوعات.

ويحدد عدد هذه اللجان وطريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام سير العمل فيها اللائحة التنظيمية للجان المتخصصة التي تعدها وتصدرها الهيئة العليا.

9 ـ لجان الشباب والنشاط النسائى:

المادة السادسة والثلاثون:

يشكل الحزب لجانًا خاصة للشباب ونشاطه فى دائرة اللجان الاقليمية وعلى مختلف مستوياتها وتحت إشرافها، كما يشكل لجانا للنشاط النسائى وذلك كله وفقًا لما يضعه رئيس الحز من أنشطة ولوائح بهذا الصدد بعد إقراره من الهيئة العليا ويشترط للقبول فى لجان الشباب ألا يقل سن الشاب عن ثمانية عشر عامًا ولا يجاوز الخامسة والثلاثين، وأن يكون حسن السمعة وله محل إقامة معروف فى دائرة اختصاص اللجنة.

المادة السابعة والثلاثون:

يعقد مؤتمر فى نوفمبر م كل عام يحضره أعضاء الهيئة الوفدية فيما عدا عام الاجتماع الدورى للهيئة الوفدية وتحدد الدعوة مكان وتاريخ وساعة الانعقاد.

للحزب أن يعقد من وقت إلى آخر مؤتمرات عامة أو إقليمية يكون حضورها مقصورًا علي أعضاء الحزب وحدهم أو متاحًا للجميع تبعًا لما تقرره رئاسة الحزب وذلك لمناقشة سياسة الحزب أو لشرح وجهة نظره فى قضايا معينة.

10 ـ مالية الحزب وأمانة الصندوق

المادة الثامنة والثلاثون:

أمين صندوق الحزب ومساعده هما المسئولان مباشرة أمام رئيس الحزب عن الشئون المالية للحزب.

ويقوم بأعمال أمين الصندوق مساعده عنده غيابه، أو من تختاره الهيئة العليا مؤقتًا عند غياب كليهما.

المادة التاسعة والثلاثون:

تتكون مالية الحزب من رسوم الانضمام للحزب، واشتراكات الأعضاء السنوية وتبرعاتهم وكذلك تبرعات غيرهم من المواطنين، وتتولى الهيئة العليا تعيين مراقب للحسابات للحزب، وتحديد مكافآته السنوية.

المادة الأربعون:

تودع أموال الحزب لدى أحد البنوك المعتمدة بالقاهرة وفروعه بالأقاليم ويكون أمناء الصندوق بالمحافظات مسئولين مباشرة أمام رئاسة الحزب عن الأموال المحصلة محليًا لحساب الحزب طبقًا للائحة المالية وللتعليمات والنظم التي تصدر فى هذا الشأن بعد إقرارها من الهيئة العليا.

وتحفظ الأوراق والمستندات والدفاتر الخاصة بأموال الحزب بالمقر الرئيسى للحزب أو بمقار لجانه العامة بعواصم المحافظات حسب الأحوال.

ويجب أن يوقع إذن الصرف رئيس الحزب وأمين الصندوق أو من يحل محلهما فى المحافظات طبقًا لتعليمات رئيس الحزب.

المادة الواحدة والأربعون:

لا يجوز تحصيل أى أموال أو اشتراكات أو تبرعات من أفراد أو هيئات أو جماعات لمصلحة الحزب إلا بموجب ايصالات وقسائم معتمدة ومختومة بخاتم الحزب، علي أن تودع الأموال المحصلة فى أقرب وقت فى حسابات الحزب بالبنك المختص وذلك بموجب قسائم إيداع معتمدة.

المادة الثانية والأربعون:

تبدأ السنة المالية للحزب فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام ويعد أمين الصندوق الحساب الختامى فى نهاية السنة المالية، ويعرض على الهيئة العليا موقعًا منه ومن مراقب الحسابات فى ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من نهاية السنة المذكورة لمناقشته والتصديق عليه.

المادة الثالثة والأربعون:

تحدد الهيئة العليا مبلغًا لا يجاوز خمسة آلاف جنيه كسلفة مستديمة تبقى تحت إشراف أمين الصندوق للصرف على الشئون العامة العاجلة وذلك بموجب أذون صرف معتمدة منه أو من مساعده ويصدق رئيس الحزب علي حساب كل سلفة قبل تجديدها.

المادة الرابعة والأربعون:

يكون لصحف الحزب ميزانية وحسابات مستقلة عن ميزانية وحسابات الحزب، ويجوز مع ذلك إدماجها فى ميزانية واحدة فى نهاية العام طبقًا لتوجيهات الجهاز المركزى للمحاسبات أو قرار الهيئة العليا.

أحكام ختامية مؤقتة:

المادة الخامسة والأربعون:

يكون تعديل برنامج الحزب أو نظامه الداخلى بدعوة رئيس الحزب للهيئة الوفدية غير العادية للاجتماع وذلك للنظر فى هذا التعديل وإقراها، ويلزم لصحة ذلك أن يحضرها على الأقل نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقًا للمادة العاشرة من هذا النظام والمسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ هذا الانعقاد، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.

أما اقتراحات الأعضاء بتعديل هذا النظام أو برنامج الحزب فيشترط أن يكون الاقتراح مقدمًا من مائتى عضو على الأقل.

المادة السادسة والأربعون:

يجوز بقرار من الهيئة الوفدية غير العادية المشار إليها فى المادة السابقة وبأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين من أعضائها حل الحزب أو ادماجه اختياريًا فى حزب آخر قائم وفى الحالة الأولى تصفى أموال الحزب وتؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية لتوزيعها طبقًا لأحكام القانون.

المادة السابعة والأربعون:

تكون دعوة الهيئة الوفدية غير العادية للانعقاد للنظر فى المسائل المشار إليها فى المادتين السابقتين، بالإعلان عن ذلك فى صحيفة الحزب أو صحيفة أخرى قبل تاريخ الانعقاد بأسبوعين على الأقل.

المادة الثامنة والأربعون ـ حكم مؤقت:

< يجتمع="" أعضاء="" الهيئة="" الوفدية="" من="" الشباب="" الأقل="" من="" خمسة="" وثلاثين="" عامًا="" فى="" مؤتمر="" عام="" بمقر="" الحزب="" 1="" شارع="" بولس="" حنا="" ـ="" الدقى="" بناء="" علي="" دعوة="" من="" رئيس="" الحزب="" لاختيار="" خمسة="" أعضاء="" من="" بينهم="" لعضوية="" الهيئة="" العليا="" للوفد="" لهذه="" الدورة="">

< تبدأ="" مدة="" الهيئة="" العليا="" الجديدة="" اعتبارًا="" من="" اليوم="" التالى="" لانتخابها="" ولمدة="" أربع="">

< ويعمل="" بهذه="" التعديلات="" فى="" اللائحة="" فور="" موافقة="" الهيئة="" الوفدية="" عليها="" والمنعقدة="" يوم="">