رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قرار بتنظيم انتخابات لجان حزب الوفد

السيد البدوي رئيس
السيد البدوي رئيس حزب الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد قرارا خاصا بانتخابات اللجان الفرعية والإقليمية للحزب في المحافظات.

وجاء نص القرار كالتالي:
الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد
بعد الاطلاع على المادة 31 من لائحة النظام الأساسي للحزب التي تنص على "تشكل بطريق الانتخاب لجان الحزب في المحافظات، وفي المراكز والأحياء، وفي المدن والأقسام، وكذلك القرى والشياخات وتتبع هذه اللجان جميعاً في مباشرة أعمالها أحكام هذا النظام وما تقرره في هذا الشأن الهيئة العليا من أنظمة ولوائح داخلية ويجوز لرئيس الحزب في حال تعذر إجراء هذه الانتخابات لأي سبب من الأسباب وبعد العرض على المكتب التنفيذي إصدار قرارات تعيين أعضاء هذه اللجان ومكاتبها بصورة مؤقتة ولفترات محددة".
وعلى نص المادة 17 من اللائحة التنظيمية للجان الإقليمية التي تعطي الحق لرئيس الحزب بتعيين اللجان على أن تكون مؤقتة ولفترة محددة لا تتجاوز عاماً.
وعلى القرار رقم 419 الصادر بتاريخ 15 / 12 / 2013 بمد فترة اللجان العامة المؤقتة للمحافظات إلى ستة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ انتهائها.

قرر:
مادة (1): عدم التجديد للجان العامة المؤقتة والمعينة بقرار من رئيس الوفد التي سبق أن انتهت مدتها وتم تجديدها وفقاً للقرار رقم (419) الصادر بتاريخ 15 / 12/ 2013 وكذلك ما يتبع تلك اللجان من لجان مركزية غير منتخبة أياً كان تاريخ القرار الصادر من رئيس الوفد بتعيينها.

مادة (2): تكليف هيئات مكاتب اللجان العامة بالمحافظات ورؤساء اللجان المركزية بالمراكز والأحياء والمدن التي تضم أكثر من قسم بتسيير أمور اللجنة لحين تشكيل اللجان المركزية بالانتخاب تحت إشراف السكرتارية العامة للوفد.

مادة (3): تكلف السكرتارية العامة للوفد بالإشراف على انتخاب اللجان الإقليمية وسرعة الانتهاء من تشكيلات الحزب في المحافظات التي انتهى قرار تعيين لجانها المؤقتة وذلك بالانتخاب وفقاً لنص المادة رقم (31) من لائحة

النظام الأساسي للحزب والمادة رقم (20) من اللائحة التنظيمية للجان الإقليمية.

مادة (4): تتم عملية الانتخابات لكافة اللجان الإقليمية بدءاً من الإعلان عن كشوف الناخبين لكل لجنة مروراً بفتح باب الترشح والمدة المحددة له ومدة الطعون وإجراء الانتخابات وإعلان النتيجة بقرار من السكرتير العام وتحت إشراف من يفوضه من السكرتارية العامة المساعدة أو أعضاء الهيئة العليا على أن ينشر هذا القرار في صحيفة الوفد وبوابته الإلكترونية ويرسل بالبريد لمقر اللجنة المعنية كي يتم إعلانه في مكان واضح في المقر.

مادة (5): لا يعتد بأي توافق على تشكيل أي لجنة إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وعدم إمكان إجراء الانتخابات ويعتبر التوافق تعييناً مؤقتاً ولمدة محدد يستلزم موافقة المكتب التنفيذي ورئيس الحزب.

مادة (6): أي لجان إقليمية تم تشكيلها بالتوافق هي لجان معينة يتخذ في شأنها ما تنص عليه اللائحة بشأن تعيين اللجان المؤقتة وما ورد في المادة الأولي من هذا القرار.

مادة (7): يتولى السكرتير العام بمعاونة شئون العضوية حصر اللجان التي ينطبق عليها هذا القرار والبدء فوراً في إجراء الانتخابات.

مادة (8): يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.