رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة فى الدستور

بوابة الوفد الإلكترونية

يقوم هذا المبدأ الأساسى فى جميع الدساتير العالمية على المساواة بين المواطنين فى التشريع والانتخابات للمجالس النيابية والمحلية دون تفرقة بصورة ظاهرة أو مستترة.

ولا يحتاج منا هذا المبدأ الى شرح أكثر من ذلك لثبوته لدى جميع المواطنين فى مصر وفى جميع شعوب وحكومات العالم الديمقراطى، وهذا المبدأ هو نيل الديمقراطية فى مصر الذى يبث مفهومه فى جميع روافد هذا النيل الديمقراطى وباستعراض ما تضمنه الدستور المصرى المعطل فى شأن هذا المبدأ الأساسى فقد تناوله فى مادتين الأولى هى المادة «6» من الدستور التى نصها الآتى «النظام السياسى يقوم على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التى تساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة» والمادة الثانية هى المادة «33» من الدستور، والتى تنص على «المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك».
وتشير المادتان «6، 33» من الدستور الى مبدأ المساواة فى تكافؤ الفرص والعدالة دون تمييز بين مواطنى الدولة المصرية وهذا المبدأ أساسى فى جميع دساتير العالم والمبادئ فوق الدستورية فهل ياترى قد تحقق هذا المبدأ من خلال المادتين «114» و«231» من الدستور.
فمن وجهة نظرنا ان المادتين «114 و213» قد أخلتا وأهدرتا بالمبدأ الأساسى فى ضرورة توافر المساواة وتكافؤ الفرص بين مواطنى الدولة المصرية المؤكدان بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والمنصوص عليهم بالمادتين «6و 33» من الدستور المصرى.
أول هذه المأخذ هو تقسيم الجمهورية الى دوائر انتخابية يجعل من المستحيل نجاح المرشحين الأقباط فى هذه الدوائر لعدم وجود أغلبية قبطية بهذه الدوائر على مستوى الجمهورية سواء فردى أو قائمة،وفى ذلك اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين داخل الدولة وبأحكام المادتين «6و33» من الدستور المصرى المعطل.
كما ان توزيع الدوائر الانتخابية  داخل النطاق الجغرافى للدوائر الانتخابية التى ستقرر طبقاً لنص المادة «114» الفقرة الأخيرة من الدستور المصرى التى تنص على تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية متسعة تشمل عدة مدن أومراكز إدارية تتفاوت فيما بينها فى تعداد السكان فان المركز الإدارى ذا التعداد السكانى الاقل لن يجد مرشحه الفردى أو القائمة فرصاً متكافأة فى النجاح مع المراكز أو المدن التى تكون فيها زيادة السكان واضحة داخل النطاق الجغرافى للدائرة، لأن مرشح المركز الادارى الفردى أو القائمة لايرتبط الا بسكان هذا الاقليم ومعروف لديهم فقط فإنه

لا يحصل الا على هذه الأصوات ويكون عدم نجاحه مؤكداًوفى هذا اخلال بالمبدأ الأساسى الذى يجب أن يراعى فى جميع مواد الدستور الا وهو مبدأ تكافؤ الفرص كمبدأ ديمقراطى عالمىومنصوص عليه بالمادتين «6 و33» من الدستور المصرى المعطل مما يجعل هاتين المادتين «114 و2341» رغم وجودهما بالدستور غير دستورى ومخالفاً للمادة «6 و33» من الدستور ويعرض أى انتخابات قادمة بالطعن بعدم الدستورية وكان ينبغى عند ادراج هاتين المادتين «114 و231» مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص الذى هو أساسى ولا يجوز الانقاص منه أو تقييد نطاقه بأى مواد بالدستور تقضى على هذا المبدأ وعلى ضوء تكافؤ الفرص والمادتين «6 ـ 33» من الدستور وعلى ضوء ما قدمناه من نظرية سيادة الشعب وسيادة الأمة فإننا نرى الأخذ بنظرية سيادة الأمة بحيث تكون جمهورية مصر العربية دائرة انتخابية واحدة من  شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها وتدخل الأحزاب بقوائمها أوبرموزها الانتخابية كالميزان ـ القمرـ الشمس... إلخ.
ويحصل كل حزب على عدد من أعضاء مجلس الشعب حسب نسبته فى نتائج الانتخابات باعتبار أن كل «1٪» من اصوات الناخبين يقابله عضو أو عضوان على حسب ما يقرر الدستور ويمكن لأى مستقل أن يندرج تحت أى من الأحزاب أو ائتلاف بحيث توجد العديد من الأحزاب اعتقد انها بلغت ستين حزباً سياسياً ولا يتصور ان تكون أفكار المستقل لا تدخل ضمن برامج هذه الأحزاب.
نقدم هذه الملاحظات الى لجنة تعديل الدستور كارشادات ومفاهيم دستورية يتعين عليها فحصها وطرحها للمناقشة لجديتها قبل التعديل من جانبنا.