عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ملاك مشروع سيتى ستارز الساحل يتقدمون بشكوى لحماية المستهلك ضد الشركة المالكة

 مشروع سيتى ستارز
مشروع سيتى ستارز الساحل

تقدم مئات المتضررين من  ملاك مشروع سيتى ستارز الساحل بشكوي لجهاز حماية المستهلك ضد شركة الأبناء للتنمية السياحية ش .م .م  و التى يرأسها العضو المنتدب السيد  طارق فاروق محمود .


وقال عزالدين أبوشعير  وعماد  البسيوني احد الملاك في شكواهم اننا تعاقدنا مع الشركة منذ عام ٢٠١٦اكثر من ٥٠٠ عميل بإجمالي مبيعات اكثر من ٤ مليار جنية وحتي الان لم تقم الشركة بأستصدار تراخيص البناء وضربت بقانون حماية المستهلك الحائط وعملت حمله اعلانية ضخمة وجمعت مليارات ولم تنفذ اي أعمال انشائية للمشروع لعدم سدادها قيمه الأرض للدولة كما أن هناك نزاع قضائي علي ارض المشروع الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة علي أموالنا التي تحصلت عليها الشركة عند التعاقد وخاصة ان الشركة أجبرت جميع المتعاقدين علي تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط الأمر الذي يهدد المتعاقدين بالحبس.


 كما طالب محمود ألغمري  احد الملاك جهاز حماية المستهلك والمسئولين التدخل لعوده الأموال والشيكات التي تحصلت عليها الشركة من المواطنين المتعاقدين معها وقامت الشركة بحجز بعض العقود وعدم تسليمها للعملاء .. علما انه تم عمل عدد كبير من الشكاوي ضد شركة  الابناء (سيتي ستارز الساحل )في جهاز حماية المستهلك.

وجاء نص الشكوى كالاتي:-

بســــــــم الله الرحمــــــــن الرحــيـــــــــم

السيد الدكتور / رئيس جهاز حماية المستهلك

تحيه صادقه وبعد ،

مقدمه لسيادتكم / محمد عبدالمنعم محمد السبكي   المحامي

بصفته وكيلا عن السيد / محمود أحمد أشرف أحمد الغمري

( شاكي )

ضـــــــــــد

شركة الأبناء للتنمية السياحية ( شركة مساهمة مصرية )

ويمثلها السيد / فهد بن حسين بن علي الشبكشي

بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

والشركة مقرها كائن في المبني الاداري A1  سيتي ستارز - مدينة نصر أول

واتشرف بعرض الشكوي التالية:-

أولا :- مخالفة الشركة فيما يخص عدم استصدار تراخيص بناء حتي الان . 

الشركة المشكو في حقها هي شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ومقيده بالسجل التجاري رقم 112202 القاهرة لسنة 1997 ومن بين أغراضها الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية وقد قامت الشركة بالاعلان عن اقامة مشروع عمراني ادعت انه مميز ومتكامل علي ارض فضاء بمركز الضبعة بمحافظة مطروح واسمت المشروع سيتي ستارز الساحل  وعلي ذلك قام الشاكي بشراء وحدة سكنيه رقم (CRA66-01)  بموجب العقد المرفق بهذة الشكوي الا ان الشركة المشكو في حقها لم تقم حتي يومنا هذا باستصدار تراخيص البناء اللازمة لبناء المشروع وقد جاء بعقد البيع وفي المادة الرابعة عشر منه بفقرتها الرابعة ( ص 7 )  بعقد البيع المبرم بين الشركة وموكلي بالتزام الطرف الاول ( الشركة المشكو في حقها ) باستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ الوحدات وباقي أجزاء المشروع وطبقا لنص الفقرة الاولي من المادة 15 من قانون حماية المستهلك والصادر تحت رقم 181 لسنة 2018والتي تنص علي انه لا يجوز الاعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد علي بيعها او بيع الاراضي المعده للبناء او تقسيمها الا بعد الحصول علي ترخيص بالبناء وفقا لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .

وعلي ذلك فان الشركة المشكو في حقها خالفت نص الماده 15 السابق ذكرها وضربت بنصوص جميع القوانين بما فيها قانون العقوبات عرض الحائط  بان تعاقدت مع موكلي دون ان تستصدر تراخيص البناء اللازمة لاعمال البناء بل الادهي ان الشركة المشكو في حقها لم تقم حتي يوم تقديم هذه الشكوي باستصدار تراخيص البناء وترفض حتي يوم تقديم هذه الشكوي رد المبالغ التي تقاضتها من موكلي وكذلك الشيكات التي قام موكلي بتحريرها للشركة لضمان الاقساط المستحقة علي الوحده .

ثانيا :- مخالفة الشركة بسبب وجود شرط بالزام المشتري بدفع نسبة من ثمن الوحده حال قام ببيعها للغير .

 كما ان العقد المبرم بين موكلي والشركة المشكو في حقها تضمن الزام الشركة لموكلي بعدم التصرف بالوحده الا بعد سداد 5% من قيمة الوحده وهذا النص مخالف لحكم الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي انه لا يجوز ان يتضمن التعاقد اي

شرط بتقاضي البائع او خلفه نسبة او رسوما او عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحده العقارية او مقابل هذا التصرف ويقع باطلا كل شرط  يخالف ذلك .

ثالثا :- بخصوص الشكوك الوارده علي تملك الشركة للارض المزمع اقامة الوحده عليها .

ادعت الشركة في العقد المحرر بينها وبين موكلي من انها تمتلك الارض الفضاء الكائنه بمركز الضبعة بمحافظة مطروح والبالغ مساحتها 1865539.9 م2 وجاء بالعقد المحرر بين موكلي والشركة وفي الماده الثالثه منه ان ملكية وحقوق ارض المشروع والكائن عليها الوحده موضوع التعاقد قد الت ملكيتها للشركة بطريق اتفاق تخصيص بغرض البيع والصادر من محافظة مطروح بتاريخ 8/7/2008 ولم تقدم الشركة المستندات الدالة علي ذلك لموكلي وعندما ارتاب موكلي في الامر توجه الي الجهات المختصة التي رفضت ان تدلي لموكلي بمعلومات عن ملكية الارض وهو الامر الذي نترك لسيادتكم بحثه والزام الشركة المشكو في حقها باثبات ملكيتها للارض ومخاطبه الجهات المعنية للوقوف علي مدي صحة تملك الشركة للارض من عدمه وخاصة وانه وطبقا لنص الماده 54 من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي التزام المورد والمعلن بموافاه الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الاوراق أو المستندات اللازمه لممارسة اختصاصاته .

ومن ذلك كله يتضح لسيادتكم ان الشركة المشكو في حقها تستحق الجزاء الذي رتبه القانون و المقرر بنص الماده 66 من قانون حماية المستهلكوالتي تنص علي انه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيها ولا تجاوز مليوني جنيها او مثلي قيمة المنتج ايهما اكبر كل مورد خالف احكام اي من المواد 9 ، 13 ، 15 فقرة اولي ، 32 ، 34 ، 56فقرة ثانية من هذا القانون .

 وكذلك نص المادة 73 من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي انه فضلا عن العقوبات المقرره في هذا القانون يجب الحكم علي المورد برد قيمة المنتج محا المخالفه للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة ما لم يكن قد استردها قبل الحكم ولا يحول تطبيق الفقرة الاولي من الماده 32 من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة .

ورغم كل المخالفات السابق ذكرها والشركة ترفض حتي الان ان ترد لموكلي المبالغ التي تقاضاتها منه وكذلك الشيكات المحررة منه ضمانا للاقساط الامر الذي حداه الي ان يلجأ اليكم وانتم الحصن الحصين لحقوق المستهلك المصري .

لـــــــــــــذلك

ولما كان جميع ماسبق فالشاكي يلتمس من سيادتكم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو تحقيق شكواه واتخاذ ما ترونه مناسبا وفقا لاحكام القانون ضد الشركة المشكو في حقها .

وفقكم الله وسدد خطاكم .....

     وكيل الشاكي