رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية (2)

< نصت="" المادة="" (152)="" من="" الدستور="" علي="" ان="" «رئيس="" الجمهورية="" هو="" القائد="" الأعلي="" للقوات="" المسلحة="" ولا="" يعلن="" الحرب="" ولا="" يرسل="" القوات="" المسلحة="" في="" مهمة="" قتالية="" إلي="" خارج="" حدود="" الدولة="" إلا="" بعد="" أخذ="" رأي="" مجلس="" الدفاع="" الوطني="" وموافقة="" مجلس="" النواب="" بأغلبية="" ثلثي="" الأعضاء،="" فإذا="" كان="" مجلس="" النواب="" غير="" قائم="" يجب="" أخذ="" رأي="" المجلس="" الأعلي="" للقوات="" المسلحة="" وموافقة="" كل="" من="" مجلس="" الوزراء="" ومجلس="" الدفاع="" الوطني!!!»="" ونصت="" المادة="" (153)="" علي="" ان="" «يعين="" رئيس="" الجمهورية="" الموظفين="" المدنيين="" والعسكريين="" والممثلين="" السياسيين="" ويعفيهم="" من="" مناصبهم="" ويعتمد="" الممثلين="" السياسيين="" للدول="" والهيئات="" الأجنبية="" وفقا="" للقانون».="">

ونصت المادة (154) علي ان «يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ علي النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه!!! وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء، للموافقة علي ان يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة «الطوارئ» ونصت المادة (155) علي ان لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيضها..» إلخ.
ونصت المادة (156) علي أنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين علي ان يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي، ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليها من آثار!!».
< ونصت="" المادة="" (157)="" علي="" ان="" لرئيس="" الجمهورية="" أن="" يدعو="" الناخبين="" للاستفتاء="" في="" المسائل="" التي="" تتصل="" بمصالح="" البلاد="" العليا،="" وذلك="" فيما="" لا="" يخالف="" أحكام="">
< وقد="" نصت="" المواد="" من="" (159)="" -="" (162)="" علي="" تنظيم="" اتهام="" رئيس="" الجمهورية="" بانتهاك="" أحكام="" الدستور="" أو="" بالخيانة="" العظمي="" أو="" بأية="" جناية="" أخري="" وذلك="" بناء="" علي="" طلب="" موقع="" من="" أغلبية="" أعضاء="" المجلس="" ولا="" يصدر="" قرار="" الاتهام="" إلا="" بأغلبية="" ثلثي="" أعضاء="" المجلس="" وبعد="" تحقيق="" يجريه="" معه="" النائب="" العام،="" ويتولي="" محاكمة="" رئيس="" الجمهورية="" محكمة="" خاصة="" يرأسها="" رئيس="" مجلس="" القضاء="" الأعلي..="" إلخ،="" ويحل="" رئيس="" مجلس="" الوزراء="" محل="" رئيس="" الجمهورية="" في="" مباشرة="" اختصاصاته="" إذا="" قام="" مانع="" مؤقت="" يحول="" دون="" مباشرة="" الرئيس="" سلطاته..="" إلخ="" وأجاز="" المادة="" 161="" لمجلس="" النواب="" اقتراح="" سحب="" الثقة="" من="" رئيس="" الجمهورية="" وإجراء="" انتخابات="" رئاسية="" مبكرة="" بناء="" علي="" طلب="" مسبب.="" وموقع="" من="" أغلبية="" أعضاء="" مجلس="" النواب="" علي="" الأقل="" وبموافقة="" ثلثي="" أعضائه،="" ولا="" يجوز="" تقديم="" هذا="" الطلب="" لذات="" السبب="" خلال="" المدة="" الرئاسية="" إلا="" مرة="">
< وقد="" نصت="" المادة="" (170)="" علي="" ان="" يصدر="" رئيس="" مجلس="" الوزراء="" للوائح="" اللازمة="" لتنفيذ="" القوانين="" بما="" ليس="" فيه="" تعطيل="" أو="" تعديل="" أو="" إعفاء="" من="" تنفيذها="" وله="" ان="" يفوض="" غيره="" في="" إصدارها="" إلا="" إذا="" حدد="" القانون="" من="" يصدر="" اللوائح="" اللازمة="">
وأناطت المادة (171) برئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء». كما نصت المادة (172) علي ان «يصدر رئيس مجلس

الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء)، ولم يتضمن الدستور نصا يجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية يكون محل ثقة الرئيس فضلا عن تمتعه بالخبرة السياسية العالية، ومن ثم فقد أناط الدستور برئيس مجلس الوزراء ان يحل محل رئيس الجمهورية في حالة وجود مانع من ممارسة عمله واختصاصاته، كما قيدت مواد الدستور بصورة غريبة سلطة الرئيس في فض دور الاجتماع لمجلس النواب وذلك بضرورة موافقة مجلس النواب ذاته، كما قيدت سلطة الرئيس علي حل مجلس الشعب كلما اقتضت ضرورة المصلحة القومية العليا للوطن وذلك باشتراط ان يكون هذا الحل السيادي بقرار مسبب وبعد إجراء استفتاء للشعب!!؟ وقيد رئيس الدولة بضرورة تقديم إقرار عن ذمته المالية سنويا وعند شغله لمنصبه وانتهاء رئاسته» وهذه الأحكام تؤدي إلي ان يكون الرئيس ضعيفا في القدرة علي رسم السياسات العليا للبلاد، ومتابعة تنفيذها، بممارسة السلطات اللازمة والضرورية للمحافظة الفعالة علي أمن وسلامة البلاد وذلك بالنقيض للقسم الذي يحلفه لممارسة اختصاصاته، وفضلا عما سبق فقد نص بالدستور علي يحظر علي رئيس الجمهورية ان يكون له أي منصب حزبي، وبذلك حرم الدستور الرئيس من ان تكون له قاعدة شعبية رغم انتخابه مباشرة من الشعب بأغلبية كبيرة، وليس مفهوما كيف يمارس الرئيس السياسات العليا للدولة دون ان يكون له حزب ينتمي إليه، ولا أعرف ان ثمة دولة ديمقراطية في العالم يحرم علي الرئيس أي نشاط حزبي أو انتماء إلي حزب يؤيد سياساته، ومن المؤكد ان هذا الإضعاف والتقييد للسلطات السيادية الرئاسية يجعل إدارة شئون الدولة محل تعويق وتعطيل في حالة وجود خلاف أو تناقض بين الأغلبية في مجلس النواب أو عدم التزام رئيس مجلس الوزراء بأي أمر يدخل في السلطات الرئاسية التي يتعين ان يتمتع بها الرئيس، ويؤدي هذا الوضع الشاذ إلي نشوء نزاع علي السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس النواب وهو أمر خطير إذ يجب ان تكون هناك وحدة في السلطة الرئاسية بالدولة والمثل المصري يقول بحق «المركب التي بها رئيسان تغرق» وسوف تتضح خطورة هذا الاعتداء علي سلطات رئيس الدولة في مواد دستور السيد عمرو موسي ولجنة الخمسين، بعد انتخاب مجلس النواب القادم وسوف يتبين حينئذ بالتأكيد حتمية معالجة هذا التضييق غير المبرر لسلطة رئيس الدولة وذلك بتعديل أحكام الدستور المذكور بما يعيد التوازن بين سلطات رئيس الدولة والسلطة التشريعية ومجلس الوزراء.
رئيس مجلس الدولة الأسبق