رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

العفو عن العقوبة والعفو الشامل

< نصت="" المادة="" (155)="" من="" الدستور="" على="" أن="" «لرئيس="" الجمهورية="" بعد="" أخذ="" رأى="" مجلس="" الوزراء="" العفو="" عن="" العقوبة="" أو="" تخفيفها،="" ولا="" يكون="" العفو="" الشامل="" إلا="" بقانون="" يقر="" بموافقة="" أغلبية="" أعضاء="" مجلس="" النواب»،="" ويبين="" من="" هذا="" النص="" أن="" العفو="" من="" نوعين،="" النوع="" الأول="" هو="" العفو="" عن="" العقوبة="" أو="" تخفيفها،="" والنوع="" الثانى="" هو="" العفو="" الشامل="" عن="" الجريمة="" والعقوبة!!="">

وقد كان هذا العفو في الدساتير المصرية السابقة علي الدستور الحالى منذ سنة 23 يخضع لمطلق تقدير وإدارة رئيس الدولة في حالة العفو فقط عن العقوبة، أما في الدستور الحالى فإنه يشترط أخذ رأى مجلس الوزراء للعفو عن العقوبة وذلك قبل إصدار رئيس الجمهورية لقراره بالعفو، أما «العفو الشامل» عن العقوبة والجريمة فإنه يتعين أن يتم بقانون خاص توافق عليه أغلبية أعضاء البرلمان!!
وبالطبع يوافق على مشروع القانون مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية الذي يحيل المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ويتضح من ذلك أن حق رئيس الجمهورية فى إصدار قرار العفو من نوعيه يقوم على سلطة تقديرية مقيدة بموافقة مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة وبموافقة البرلمان بأغلبية أعضائه علي العفو الشامل، أى ليس بأغلبية الحاضرين، وبناء على المبدأ الدستوري باستقلال السلطة القضائية، فإنه يتعين في كلتا حالتى العفو لا يجوز أن تمارس سلطة العفو.
ويبطل أيضاً هذا العفو سواء عند العقوبة أو العفو الشامل ما لم تتوفر حالة تدعو فيها المصلحة القومية العليا للبلاد، ممارسة هذه السلطة، أي أنه لا يسوغ تقرير هذا العفو لاعتبارات شخصية أو تحقيقاً للمجاملة الفردية للمحكوم عليه أو للدولة التي ينتمي إليها، فالعفو سلطة رئاسية وسيادية عليا باعتماد تحقيق مصلحة عامة مهمة للبلاد وعادة لا تتحقق هذه المصلحة إلا في حالات يتحقق فيها عند العفو عن المحكوم عليه الأجنبى مصلحة سياسية تقوم على المعاملة بالمثل، أي أن يكون مقابل العفو من رئيس الدولة الذي يقرره عفو مماثل عن فرد أو أكثر ممن يتمتعون بجنسية الدولة التي ينتمي إليها المعفو عنه أو أن يكون المعفو عنه الوطنى قد أدى خدمات جليلة للبلاد تبرر العفو عنه.
وكما سبق القول فإن الدستور الحالى 2014 قد جعل سلطة العفو من رئيس الجمهورية سلطة مقيدة يشترك فيها مجلس الوزراء وذلك تطبيقاً للاتجاه إلى تقييد إرادة رئيس الدولة بصفة عامة في أحكام هذا الدستور، والذي التزمت به لجنة الخمسين حيث قننت النظام البرلماني وليس «الرئاسى» وتوسعت بمقتضاه في سلطة مجلس النواب بصورة عامة وواضحة على حساب السلطات السيادية المقررة لرئيس الدولة بالدستور!! ويبدو أن ما

ارتكبه الرئيس المخلوع مرسي من العفو عن مئات المجرمين المنتمين للجماعة الإرهابية والمحكوم على بعضهم بالإعدام وذلك خلال فترة السنة السوداء التي حكم فيها الإرهابيون مصر، هو الدافع لهذا التقييد لسلطات الرئيس، وأظن أنه لم يحدث خلال فترة الحكم الملكي منذ دستور 1923 أو الحكم الجمهورى الرئاسى منذ 1952 وفي عهد كل من الرؤساء عبدالناصر أو السادات، أو مبارك، إصدارهم قرارات بالعفو بالجملة كما فعل مرسى لتمكين الجماعة الإرهابية من السيطرة والاستبداد بالبلاد!! بل إنني لا أعرف سوي صدور قرار عفو عن العقوبة الذي أصدره الرئيس السادات عن صيدلى كان متهماً بالاتجار في الأدوية المخدرة، وذلك لاعتبارات شخصية لا تبرر هذا العفو الرئاسى عن العقوبة، وقد صدر خلال الأسابيع القليلة الماضية عفو رئاسى عن متهم أسترالى الجنسية متهم بالتخابر ضد مصر وذلك قبل صدور حكم نهائى بات بشأنه الأمر الذي دعا متهماً آخر مزدوج الجنسية أن يحاول التنازل عن جنسيته الكندية لكي يتم العفو عنه مثل الأسترالى المعفو عنه.
< والحقيقة="" أنه="" ليس="" صحيحاً="" إساءة="" استخدام="" سلطة="" العفو="" الرئاسية="" لعدد="" كبير="" من="" المحكوم="" عليهم="" ولاعتبارات="" استبدادية="" كما="" فعل="" المخلوع="" مرسي="" بلا="" مبرر="" سوى="" انتماء="" هؤلاء="" الذين="" عفا="" عنهم="" للجماعة="" الإرهابية!!="" كما="" أنه="" ليس="" سليماً="" تقييد="" سلطة="" الرئيس="" بالعفو="" عن="" العقوبة="" التي="" تعتبر="" سلطة="" سيادية="" رئاسية="" يمارسها="" رئيس="" الدولة="" دون="" شريك="" علي="" النحو="" الذي="" قننه="" الدستور="" الحالى="" في="" المادة="" (155)،="" كما="" أنه="" لا="" شك="" في="" بطلان="" أي="" قرار="" بالإفراج="" عن="" متهم="" لم="" يتم="" الحكم="" بصفة="" نهائية="" وباتة="" في="" الاتهامات="" الموجهة="" إليه="" لمخالفة="" ذلك="" الدستور="" ويعتبر="" هذا="" العفو="" باطلاً="" لاعتدائه="" على="" استقلال="" السلطة="" القضائية="" وعلي="" سيادة="" الدستور="" والقانون.="">

رئيس مجلس الدولة الأسبق