الأمن العام وتأمين الثورة (6)
يعتبر إطلاق النار عمداً في مقتل علي المتظاهرين المسالمين غير المعوقين للإنتاج أو الخدمات والمرافق العامة، جناية قتل عمد مع سبق الإصرار لأنه لا يجوز استخدام السلاح الناري للضرب عمداً في مقتل لتفريق المتظاهرين المسالمين لمخالفة ذلك، لأحكام قانون العقوبات وأيضاً قانون هيئة الشرطة والمتعلقة بواجب الدفاع الشرعي عن الأفراد المسالمين وعناصر الشرطة، أو عن الممتلكات العامة والخاصة بل إنه يختتم البدء بالإنذار الصوتي للمتظاهرين، ثم تستخدم مدافع المياه ثم القنابل المسيلة للدموع ثم الرصاص المطاطي في الأرجل، ثم بعد ذلك كله يجوز استخدام الرصاص الحي في غير مقتل وذلك في أحوال الضرورة القصوي التي تحتمها حالة الدفاع الشرعي عن النفوس والممتلكات العامة والخاصة وعلي الأخص أقسام ومراكز وسيارات ومعدات الشرطة!! ومن الواجب إذن أن يستخدم رجل الشرطة القوة المناسبة لمنع ووقف الاعتداءات من المجرمين الذين يعتدون علي الأرواح ويدمرون أو يحرقون الممتلكات، أو يسرقون ويعطلون المرافق أو الخدمات العامة، وذلك من أجل منع أو وقف العدوان، والقبض علي المعتدين المجرمين وتقديمه للمحاكمة، وذلك بشرط أن يكون استخدام القوة بالسلاح الناري للضرورة وفي غير مقتل!! ولا مسئولية إطلاقاً علي رجل الشرطة في حالة استخدام القوة لمنع العدوان الإجرامي حسب القواعد القانونية المقررة والسالف بيانها.
إلا أنه تجب مساءلته، عن التقصير والتراخي في أداء هذا الواجب دون مبرر جدي، ولأنه من الحتمي والضروري إعادة الأمن العام في أقرب وقت فقد تابعت باهتمام
رئيس مجلس الدولة الأسبق