العفو عن جرائم مناصري الثورة
< أصدر="" الرئيس="" د.="" مرسي="" قراراً="" بقانون="" بالعفو="" الشامل="" عن="" بعض="" الجرائم="" المرتكبة="" خلال="" ثورة="" 25="" يناير="" 2011="" وقد="" نص="" القرار="" في="" ديباجته="" علي="" الاطلاع="" علي="" الإعلان="" الدستوري="" الصادر="" في="" 13="" فبراير="" 2011،="" والإعلان="" الدستوري="" الصادر="" في="" 30="" مارس="" 2011="" والإعلان="" الدستوري="" الصادر="" في="" 11="" أغسطس="" 2011="" وذلك="" فضلاً="" عن="" الاطلاع="" علي="" قانوني="" العقوبات="" والاجراءات="" الجنائية،="">
ويثير هذا القرار بقانون العديد من الاسئلة الهامة والخطيرة، وأول هذه الأسئلة هل هذا القرار بقانون صادر من الرئيس مرسي بصفته رئيساً للجمهورية ويمارس للضرورة السلطة في اصدار قرارات بقوانين في غيبة مجلس الشعب الباطل، وبصفته يتمتع بالسلطة التشريعية التي نقلها إلي اختصاصه بقراره الباطل بإلغاء الاعلان الدستوري «المكمل» ويختلف الامر في الحالتين، ففي الحالة الاولي وطبقاً للمبادئ الدستورية العامة، ينفذ هذا القرار بقانون مؤقتاً لحين انتخاب اجتماع مجلس الشعب، حيث يجب ان يعرض علي هذا المجلس لإقراره في اولي جلساته، فإذا لم يقره المجلس في حالة من قوة القانون كلية، أو يتم اقراره بعد تعديلات في نصوص فيصبح نافذاً بمراعاة هذه التعديلات.
الحالة الثانية فإن هذا القرار بقانون يكون قانوناً بناء علي تولي الرئيس د. مرسي «السلطة التشريعية» نقلاً من الإعلان الدستوري المكمل بدلا من المجلس الاعلي للقوات المسلحة وبالتالي فلا يكون هناك ثمة ضرورة لعرضه علي مجلس الشعب بعد اعادة انتخابه وذلك باعتبار ان مباشرة الرئيس للسلطة التشريعية لو كان صحيحاً ودستورياً تحل إرادته لحل مجلس الشعب والحقيقة انه منذ نجاح ثورة 25 يناير 2011 واصدار المجلس الاعلي للقوات المسلحة اعلانا دستورياً يتبني الثورة ومبادئها وبالالتزام بأهدافها والعمل علي تحقيقها فإن هذا المجلس يكون قد اصبحت لديه الشرعية الدستورية القوية والأحقية، حكم البلاد بمقتضي الاعلانات الدستورية التي اصدرها، وقد استند فعلا المجلس إلي هذه السلطة وقرر حل مجلس الشعب وحل مجلس الشوري واسقاط دستور 1971 وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد هذا الدستور وطرح هذه المواد علي الاستفتاء ثم اصدر الاعلان الدستوري 30/3/2011 تضمن «62» مادة بينها المواد التي اقرت في الاستفتاء بعد تعديل عدد منها دون عرض هذا الدستور المؤقت عبر الاستفتاء ودون عرض المواد المعدلة التي استفتي عليها مرة ثانية، وإثر صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد الواردة في قانون مجلس الشعب بشأن الانتخاب بالقوائم، وما يترتب علي ذلك أهمها بطلان مجلس الشعب بتشكيله الكامل كما ورد في اسباب الحكم والمرتبطة بمنطوقه ارتباطا لا يقبل التجزئة، وقد قام المجلس الاعلي للقوات المسلحة بإصدار الاعلان الدستوري المكمل الذي نص علي تولي المجلس المذكور السلطة التشريعية بدلاً من مجلس
رئيس مجلس الدولة الأسبق