حول مجلس الشورى 2 ــ 2
ورد فى حديث د. أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، فى «الأهرام» 5/3 بأن المجلس رغم تعديل اختصاصاته سنة 2007، «كان مهمشاً مثل مجلس الوزراء الذى كان مجرد سكرتارية ومجلس الشعب الذى كان ديكوراً فى عهد الرئيس المخلوع»، وطالب رئيس المجلس بتفعيل المادة 194 من دستور سنة 1971،
للتأكيد على اشتراط موافقة المجلس على القوانين، فضلاً عن النص فى الدستور القادم على حق المجلس فى أن يسائل الحكومة، وذكر أنه سوف يطلب أن يصدر قانون جديد، يحتم أن يتم التعيين فى عضوية المجلس للكفاءات وليس للمجاملات، وأن يتم اختيار ما لا يزيد على عشرة من الأعضاء من النقابات وجمعيات المجتمع المدنى، وأن تقتصر سلطة رئيس الجمهورية على تعيين عشرة أعضاء فقط لاستكمال النقص فى بعض الفئات، وقد أغفل رئيس الشورى أن هذه التعديلات تحتاج إلى تعديل لنصوص الدستور المؤقت أو إيجاد نصوص تقررها فى نصوص الدستور الجديد، وليس يكفى فى هذا الشأن تقريرها بقانون فقط!! وليس كافياً بالنسبة لاستكمال تشكيل مجلس الشورى بعد تطوير اختصاصاته تعيين عشرة أعضاء فقط، بقرار جمهورى بل يجب الإبقاء على تعيين «ثلث» أعضاء المجلس لتمثيل الكفاءات والخبرات التى تحجم عن دخول الانتخابات، وليس للمجاملات بمنح مناصب لأهل الثقة كما كان الأمر فى عهد الرئيس المخلوع!! وقد قال رئيس المجلس أيضاً إنه سوف يناقش قضية الأمن العام، وقضية مياه النيل، باعتبارهما قضايا قومية مهمة، ولكن مناقشة هذه القضايا ليس لها سند حاسم فى المادة 37 من الدستور المؤقت، فهى أمور تدخل فى مجال الرقابة البرلمانية، على أداء الحكومة وهى تدخل فى اختصاصات مجلس الشعب حالياً، وتخرج عن الاختصاصات المحددة لمجلس الشورى فى المادة 37 من الدستور المؤقت!!
وقد أشار رئيس المجلس كذلك إلى دراسته ملفات المؤسسات الصحفية القومية وإجراء تغييرات فى رؤساء التحرير مع دراسة الآليات اللازمة للتغيير فى المجلس الأعلى للصحافة، والحقيقة أنه قد أغفل الدستور المؤقت، ما ورد بالباب السابع من دستور سنة 1971 (الفصل الثانى فى 206 ــ 211) عن الأحكام الخاصة بسلطة الصحافة، وقد تم تعريفها بأنها «سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون، وليس واضحاً فى النص ما إذا كانت الصحافة المذكورة به هى النشاط الإعلامى القائم على نشر وإذاعة الخبر، والرأى سواء كان مكتوباً أو مسموعاً أم مرئياً، والأرجح فى ضوء ما نصت عليه خاصة المادة 209 من أن حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون، وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون، أن المقصود الصحافة المكتوبة فقط، إذ إن الإذاعة والتليفزيون مملوكة بالفعل للدولة وتخضعان لإدارة تنفيذية تحت تنظيم قانونى باسم «اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
> والحقيقة أن النشاط الإعلامى أو الصحفى بصفة عامة يشمل كل أنواعه مكتوباً أو مرئياً أو مسموعاً، وهؤلاء يعد من الناحية الموضوعية سلطة بالمعنى الوظيفى، فليس من شأن الإعلام بكل صوره وضع وإصدار أوامر ونواهٍ ملزمة
----
رئيس مجلس الدولة الأسبق