رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حول اللوائح الداخلية لمجلسى الشعب والشورى

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد نجاح ثورة 25 يناير الماضى، إسقاط دستور سنة 1971 الساداتى، وأصدر بدلاً منه دستوراً مؤقتاً من 63 مادة للعمل به خلال الفترة الانتقالية، وحتى إعلان انتخاب رئيس الجمهورية القادم، ولقد كان الدستور الملغى يتضمن المادة (104)

، التى تنص على أن «يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه»، وبمطالعة مواد الدستور المؤقت سالف الذكر يتبين أنه قد انطوى على المواد (32 ــ 45) المتعلقة بمجلسى الشعب والشورى، وتدخلت هذه المواد من مادة مماثلة للمادة 104 من الدستور الساداتى الملغى، ويثير هذا النقص الغريب السؤال عما إذا كان يعنى صمت الدستور المؤقت عدم سريان أحكام كل من اللائحتين الداخليتين للمجلسين فى تنظيم العمل بكل منهما؟! أو أن ما حدث مجرد سهو غير مقصود، وأياً ما كان الأمر، فإنه يقتضى الحال أن يعدل الدستور المؤقت، بحيث يضمن نصاً صريحاً بسريان أحكام هاتين اللائحتين كل فيما يخصهما، مع عدم الإخلال بحق كل من المجلسين فى تعديل الأحكام الواردة فى لائحته، أو وضع لائحة جديدة شاملة؟!! والرأى الصحيح الذى نرى اتباعه، هو حتمية تعديل الدستور المؤقت على النحو السالف بيانه، وذلك بناء على المبادئ الدستورية العامة فى الدول الديمقراطية التى تقضى بأن للبرلمان أن يضع مستقلاً عن السلطة التنفيذية اللائحة الداخلية التى تنظم أداء اختصاصاته ونظام أعضائه والعاملين فيه.. إلخ، وهذه اللائحة يكون لها قوة القانون وتلتزم فقط بعدم مخالفة أية أحكام واردة فى الدستور، كما يقتضى ضيق الوقت المتبقى على اجتماع مجلس الشعب فى 23 يناير الجارى وكذلك المدة التى سوف يستغرقها انتخاب مجلس الشورى وبدء اجتماعاته النص على العمل باللائحتين النافذتين خلال العمل بدستور 1971، وذلك بصفة عاجلة ومؤقتة، لحين إجراء التعديل فى أحكامهما أو استبدالهما حسبما تتجه إرادة الأغلبية بكل من المجلسين، ويرد أيضاً فى هذا المجال السؤال المهم عن النصوص الواردة فى كل منهما، والتى يتعين تعديلها بما يتفق مع مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير الماضى، وهى «عيش، حرية، ديمقراطية، عدالة اجتماعية»، وقد حددت إجراءات هذا التعديل المادة 416 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التى نصت على أنه «لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس أو من خمسين عضواً على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها، ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التى يحددها، ولكل عضو أن يقدم كتابه بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن، إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه»، ونظراً لأن هذه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب نافذة من 16 أكتوبر 1979 تاريخ موافقة المجلس عليها تتكون من 419 مادة، وقد قمت بإعدادها وصياغتها عندما كنت منتدباً مستشاراً لمجلس الشعب، فإننا لن نتعرض فى هذا المقال بسبب مساحته، إلا أن عدداً محدداً من المواد التى نرى وجوب تعديلها وأظن أن أهداف التعديل لا تخفى على فطنة القراء، ومن أهم هذه التعديلات النص

على مراعاة رئيس المجلس لأهداف ثورة 25 يناير بالفقرة الأولى من المادة (5) من اللائحة وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (7) منها بحيث تنص على أن «تجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة مع إخطار رئيس المجلس وذلك طبقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس فى هذا الشأن»، وتعديل المادة (10)، بحيث تنص على أن «بشكل مكتب المجلس من الرئيس والوكيلين وثلاثة من رؤساء اللجان النوعية، يتم اختيارهم بالقرعة فى بداية كل دور انعقاد»، وتعديل المادة (14) التى تنص على أن «يباشر كل من الرئيس والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب اختصاصاتهم مدة دور الانعقاد الذى انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد التالى»، ويتعين أيضاً تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (20) لتنص على أن «إذا دعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب إذا قام بأحد أعضائه مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، جاز انعقاد المجلس بحضور الأعضاء الآخرين»، كما يتعين تعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة لتنص على أنه «ويحرر الأمين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره فى الأمور التى يختص بها لتعرض على المجلس ولجانه. الخ»، وتعديل البند (خامساً) من المادة 23 بحيث تنص «اختيار سبعة أعضاء فى بداية كل دور انعقاد وطبقاً للقواعد التى تضعها اللجنة العامة للمجلس لتمثيله فى اللجنة المشتركة التى تنظر الخلاف بين المجلس ومجلس الشورى»، وتحذف عبارة «أو المدعى العام الاشتراكى» من الفقرة الأولى بالمادة 24 وتعديل المادة 26 بحيث تنص على «تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أى من الأعضاء من مخالفات تشكل خروجاً على الوحدة الوطنية أو مبدأ المواطنة، أو على القيم الدينية والأخلاقية أو الاجتماعية والمبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة»، وتعديل المادة 36 بحيث تنص على لجنة المواطنة والوحدة الوطنية وحقوق الإنسان ولجنة العدالة الاجتماعية والأمل أن يصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى اللازم للعمل بلوائح مجلسى الشعب والشورى الداخلية قبل 23 يناير الحالى تصحيحاً للوضع ولتمكين مجلس الشعب القادم من ممارسة اختصاصاته لحين تعديل أو استبدال اللائحة، والله ولى التوفيق.

------

رئيس مجلس الدولة الأسبق