عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وثيقة المبادئ الدستورية الأساسية

أثارت إعلامياً وثيقة المبادئ الدستورية الأساسية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في الأسبوع الماضي العديد من أوجه النقد، بل والغضب من الدكتور السلمي الذي أعد مسودة هذه الوثيقة ورأس الاجتماعات المعقودة لمناقشتها مع القوي السياسية المختلفة،

وقد غاب عن هذه الاجتماعات أغلب ممثلي التيار الإسلامي وعلي رأسهم «حزب الحرية والعدالة» و«جماعة الإخوان المسلمين» وغيرهم وتقوم الاعتراضات أساساً علي رفض مبدأ إعداد الوثيقة، ومناقشتها أصلاً، واستند المعترضون في ذلك إلي أنه تم الاستفتاء علي تعديل عدة مواد في دستور عام 1971 كانت قد أعدت صياغتها لجنة أغلبيتها «إخوانية» وقد تضمنت هذه المواد، النص علي إجراء الانتخابات النيابية قبل وضع أحكام الدستور، كما نصت علي تشكيل لجنة من مائة عضو، لكتابة مسودة هذه الأحكام، بموافقة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري دون أن تحدد إجراء ومعايير انتخاب أعضاء هذه الجمعية التأسيسية، وهل سوف يكونون جميعاً من الأعضاء المنتخبين بالمجلسين، أم أنه سوف يتم هذا الاختيار من عدد من غير هؤلاء الأعضاء!.. وقد أكد «الإخوان المسلمون» بإصرار أن إعداد وثيقة للمبادئ الدستورية الأساسية أو الرئيسية أو الفوق دستورية يتناقض مع نتيجة الاستفتاء المذكور، ويتعارض مع الديمقراطية التي تحتم احترام الإرادة الشعبية، التي أسفر عنها هذا الاستفتاء فضلاً عن إنكار الرافضين لوجود ما يسمي «مبادئ فوق دستورية» أو أية قواعد تقيد إرادة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، سواء أعدتها الحكومة أو أصدرها المجلس العسكري في إعلان دستوري.
وفي الحقيقة فإنه قد تجاوزت اللجنة التي أعدت صياغة المواد المعدلة من مواد دستور عام 1971 المهمة التي كلفت بها، لأن ما قررته من سبق للانتخابات علي صدور الدستور أمر شاذ وغير منطقي وليس له سند أو أية سابقة في وضع الدساتير المصرية، وكذلك بالنسبة للأغلبية العظمي من دساتير الدول الديمقراطية، حيث إن وضع القواعد اللازمة لإعادة بناء نظام الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير يقتضي ضرورة وجود الخطة الدستورية، التي تحدد القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد هوية الدولة وعقيدة شعبها، وبتنظيم السلطات الثلاث للدولة، وتحديد الحريات العامة وحقوق الإنسان، التي يقرها الشعب صاحب السيادة لكل المواطنين في أحكام الدستور، وذلك حتي تتوفر المرجعية العليا دستورياً التي تتقيد بها القوانين وسائر التشريعات في الدولة، كذلك فإنه لم يحدث في دول العالم الديمقراطي أو حتي ذات الأنظمة الاستبدادية أنه قد تم تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بواسطة البرلمان لأن الدستور يعد الوثيقة القانونية العليا في المجتمع، التي لا يختص بوضعها واعتمادها سوي الشعب ذاته، بواسطة لجنة يتم ترشيحها من السلطة المؤسسة للانتخاب من الشعب في بعض الدول أو يتم اختيارها بواسطة رئيس الدولة ملكاً كان أم رئيساً للجمهورية، علي أن يعرض ما يقترحه من مسودة للدستور علي الاستفتاء الشعبي لإقراره، وقد تم إعداد دستور عام 1923 ودستور عام 1930 في مصر من لجنة مشكلة بأمر ملكي في عهد الملك فؤاد الذي أصدر هذين الدستورين بأمر منه كمنحة دون أي استفتاء للشعب.
كما تم بذات الأسلوب في العهد الناصري إعداد دساتير 1956 و1964 بعد إقرار الشعب في الاستفتاء، كما أعدت لجنة شكلها الرئيس السادات أحكام دستور عام 1971 وصدر بعد موافقة الشعب في الاستفتاء، وتم أيضاً تعديل هذا الدستور عام 1980 بواسطة اقتراح بالتعديل من أعضاء مجلس الشعب وتمت صياغة هذه التعديلات وإقرارها باستفتاء شعبي، ويتبين من ذلك أنه ليس ثمة إجراء أو أسلوب واحد لوضع وتعديل الدساتير كما أنه طالما روعي موافقة الشعب في الاستفتاء علي مشروع الدستور، فإنه ليس لازماً بالضرورة تشكيل لجنة أو جمعية تأسيسية للانتخاب مباشرة من الشعب، وتشكيلها من مجلسي الشعب والشوري بعد ترشيح أعضاء المجلسين، كما ذهبت إلي ذلك لجنة البشري الإخوانية فليس لذلك سابقة في مصر أو في غيرها، فإن الدستور هو قمة التشريعات فإنه يتعين أن يوضع بالتوافق بين ممثلي القوي السياسية الشعبية كلها.
وليس بواسطة الأغلبية البرلمانية وحدها ويضاف إلي ذلك أن الدستور المؤقت الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم تضعه لجنة منتخبة سواء من البرلمان أو من القوي السياسية للشعب، ومن غير المعروف من الذي قام بإعداده وصياغته، وقد أصدر المجلس المذكور هذا الدستور دون عرض أحكامه علي الاستفتاء الشعبي العام وقد تضمن هذا الدستور النصوص التي أقرت في الاستفتاء بعد تعديلها دون استفتاء، ويتضح من ذلك أنه بعد أن كانت إرادة المجلس الأعلي قد اتجهت إلي تعديل بعض مواد دستور عام 1971 الخاصة بانتخاب الرئيس ومدة ولايته.. إلخ فقط دون إلغائه، اتجهت هذه الإرادة إلي إلغائه وإحلال أحكام الدستور المؤقت بدلاً منه دون أي استفتاء للشعب علي أحكامه، وليس ثمة تفسير دستوري أو منطقي لما حدث علي النحو السابق سوي أن المجلس العسكري قد مارس سلطته الدستورية الثورية المستمدة من نجاح ثورة 25 يناير والتزامه بالحفاظ علي هذه الثورة والعمل علي تحقيق أهدافها بناء علي تفويض عام من الشعب ومن ثم فلا حاجة لإعادة استفتائه، ونستكمل الحديث بالمقال القادم.

-------

رئيس مجلس الدولة الأسبق